629 - 3550باب إذا صلى ثم أم قوماً حديث جابر كان معاذ يصلي مع النبي ثم...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب إذا صلى ثم أم قوما حدثنا سليمان بن حرب وأب النعمان قال حدثنا حمال بن زيد عن أيوب عن عمر بن دينار عن جابر قال كان معاد يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم وهذه المسألة اختلفة لها رحمهم الله هل يجوز أن يصلي الإنسان بقوم متنفلا وهم مفترضون فمنه من قال إنه لا يجوز لأن حال المأموم الآن أكمل من حال الإمام وأجاب عن حديث معاد هذا بأنه قضية عين يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فلا يكون فيه دليل والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون المتنفل إماما للمفترض سواء في الصلاة المعادة أو في نفل آخر وهذا القول هو الراجح هذا القول هو الراجح والإجابة بأن هذه القضية قضية عين يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بها إجابة باطلة لأنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به داسيما وأنه شكي إليه أنه يطيل الصلاة فغضب عليه ونهاه عن ذلك وإذا فرضنا جدلاً وتنزلاً أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فقد علم به الله صلى الله عليه وسلم ولو كان خطأاً ما أقره الله على ذلك وعلى هذا كل ما فعد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجه وإن لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به لأننا إذا قدرنا أن الرسول لم يعلم به فقد علم به الله فالصواب إذن جواز كون الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً وهذه المسألة لها أربع صور أن يكون كل منهما متنفلاً وأن يكون كل منهما مفترضاً وهذا لا أشكال فيه وأن يكون الإمام مفترضاً والمأموم متنفلاً وهذا جائز والثالث جائز قولاً واحداً والثالث العكس الرابع نعم والرابع العكس أن يكون الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً وهذه المسألة فيها خلاف والصحيح أن ذلك جائز المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت