628 - 3550 باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي حديث أبي قتادة إني لأقوم في..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
صلاة عند بكاء الصبي حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عيحي بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني
لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاته كراهية أن أشق على أمه تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن
رلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه حدثنا
علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي
فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال
حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله هذا حديث كما ترون مسند من حديث أبي قتادة ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أما كونه مسند من حديث أبي قتادة فذلك في اللفظ الأول عن عبد
الله بن أبي قتادة عن أبي أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما كونه مسندا عن أبي قتادة عن أنس فقال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر فيكون
وقع لأبي قتادة إيش من وجهي الوجه الأول بلا واسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم والوجه الثاني بواسطة وخلاصة الحديث أنه يدل على أن الإمام ينبغي أن يراعي أحوال المأموم فيخفف الصلاة وإن
كان يريد أن يطولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد أن يطولها فإذا سمع بكاء الصبي أوجز في صلاة مخافة أن يشق على أمه فتفتتن في صلاتها ويكون قلبها عند ابنها وكذلك
أيضاً لو حدث أمطار عظيمة في أثناء الصلاة وخاف أن تشتغل قلوب الناس بهذه الأمطار يخشى الإنسان أن يفسد طعامه أو أن يسكت بيته أو ما أشكى ذلك فليخفف أيضاً المهم كلما وجد حال تقتضي فتنة
الناس أو بعضهم فإنه ينبغي للإمام أن يخفف وظاهر هذا الحديث أن المشقة لا يعتبر فيها الأكثر الدليل أن التطويل منفع عاماً لكن إذا شق ولو عاد بعض الناس ولو أقل من نصف ولو واحداً من ألف
فإنه يرعى حال من شق عليه بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدهم للناس هل يخفف فإن من ورائه الضعيف والكبير والحاجة وفي أيضاً حسن دعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته
وعنايته بها وأنه حتى إلى هذا الحال يرعى الأمة وينظر ماذا يجعله يصلحها وفيه دليل على أن المصلي إذا سمع وتأثر بهذا السماء فإنه لا يعد مخالفاً في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم
يسمع بكاء الصبي ولكنه لا يسمع إليه إلا أنه يعطي هذه الحال حكماً فيخفف وفي أيضاً دليل على أن الإنسان إذا انشغل قلبه لحاجث طرأ في الصلاة فإنه لا يلام على ذلك ولهذا راع النبي صلى الله
عليه وسلم حال الأم وفيه دليل على جواز إتيان الصبيان الصغار إلى المساجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي والظاهر أنه لأن هذا الصبي في المسجد لأنه لو كان خارج المسجد
لكان بعيداً أن يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن هذا الصبي يصيح عند باب المسجد باب المسجد كما يوجد من الصبيان من له أربع سنوات أو خمس سنوات يحضر إلى المسجد ويكون خارج باب
المسجد وحينئذ لا يكون فيه دليل على إحضار الصبيان إلى المساجد إذا كان يخشى منهم أن يشوشوا على الناس وهذا هو المرأي لكن لو كان هذا الصبي حضر إلى المسجد والأصل أنه لا يشوش ثم شوش فهذا
نرأي حال أمه فنخفف فيفرق بين من علمنا تشويشه من قبل ومن لم نعلم أخذ العلماء من هذا أنه يجوز العكس يجوز العكس وهو التطويل مراعاة للداخل يعني إذا سمع الإنسان صوت شخص من داخل وكان
الإمام راكعا فإنه يطيل الركون مراعاة لحال من لحال الداخل حيث يدرك الراكعة لكن أهل العلم يقيدوا ذلك بما إذا لم يشق على من وراءه فإن أطال إطالة من يشق على من وراءه فإنه لا ينتوذ لأن
مراعاة الحاضر الداخل معك أولى من مراعاة إيش القادمة وهذا التفصيل هو الصوار أنه ينبغي لمن سمع داخلا في الصلاة أن يتأنى بشرط أن لا الأخ أنت بشرط أن يشق على المأمومين الذين معه ويتفرع
عن ذلك هل ينبغي للداخل أن ننبه الإمام بالنحنحة أو بالكلام فيقول انتظرني أو ينتبه الإمام أو يقول كما يقول بعض العامة أصبروا إن الله مع الصابرين أو لا يسلم الظاهر الثاني أنه لا يسلم
لكن كما نعلم أن الداخل ولا سيئة إذا كان معه عجلة من أجل إذاك الركوع لا شك أنه سيكون له صوت يسمع وأما أن ينطق بلسانه فيقول أصبر إن الله مع الصابرين أو يتنحنح فهذا ليس من السنة وبعض
الأمة يعاكس في هذه المسألة يقول ينبغي إذا سمع داخلا أن نبادر بالرخم خوف من أن هذا الداخل يستعجل فيكبر للإحرام وقد أهو إلى الركوع ومعلوم أنه إذا كبر الإحرام وهو مهم إلى الركوع فإن
فريضته لا تنعقد لتكون نفلا قال فمن أجل هذا المحذور نقول لا تنطق من حينما تسمع الداخل قل سمع الله لمن حمده وقد كان بعض الأئمة يفعلون ذلك ولكن في هذا نظرا بل نقول إن المسألة إما أن
يقال للإمام أطل بعض الشيء حتى يدرك الداخل وإما أن يقول استمر على حالك فإذا أصع الداخل فهو الذي أصع أما أنت فما عليك إلا أن تتبع ما هو الأفضل المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن
صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت