625 - 3550 باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء حدثنا عبد الله من يوسف قال أخبرنا ماله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء في هذا حريد يعني إنسان إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء في الفريضة وفي النافذة وفي هذا جنيع على ساعة الشريعة لا يقال إن الإسان إذا زاد على السنة في الصلاة فإنه يكون مبتدعا لأن هذا أصله مشروع فمثل لو قال قال غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر والعشاء أنها من أوساط المفصلة لكن أنا بقرأ سورة البقرة في أول ركعة من الظهر والسورة عن عمران في الركعة الثانية ماذا نقول نقول لك هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليطول ما شاء ومادام لز معك أحد تشك عليه فلا حرم قد أرل لك الرسول عليه الصلاة والسلام أن تطول فلو جاء إنسان وقال هذا بدعة خروج عن ما كان عليه الغالب من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم نقول نعم وخروج لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لنا في هذا لأن أصل القراءة مشروع أنا ما أتيت بشيء جديد غاية ما هنالك أنني زدت في القراءة زيادة مأدونا فيها طيب لو قال إذن أريد أن أزيد على الفاتحة في الركعتين الأخرى ماذا نقول نقول لا لا تزد لا تزد على ذات لأن الزائد على الفاتحة في الركعتين الأخرى غير مشروع وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من يقول إنه يجوز أن تزيد على الفاتحة في الركعتين الأخرى لأن حديث أبي سعيد ذكر أنهم كانوا يحزرون قيام الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون في قراءة ما بعد شهد زائد على قراءة الفاتحة لكن في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان يقتصر على قراءة الفاتحة فمن العلم من جوز هذا وهذا ومن العلم من رجح حديث أبي قتادة لأنه في الصحيحين وذاك في صحيح المسلم ولأنه بيّن أنه ليس على سبيل التقدير بل على سبيل التعيير أنه كان يقتصر في الركعتين الأخرى على الفاتحة وهذا والله أعلم أقرأ أن يقال لا تزد على الفاتحة لكن لو زاد فإننا لا نستطيع أن نبدعه ما دام قد ورد في السنة ما يدل على ذلك المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت