622 - 3550 باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم حديث ابن عباس..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب إذا لم ينوي الإمام أي أمة ثم جاء قوم فأمهم حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل إبراهيم عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بيت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم
يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عي ساري فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه هذا الباب أراد المؤدل برحمة الله أن يبين إذا قام الإنسان هو أحد ثم جاء من يصلي معه هل تصح هذه الإمامة ويكون
نجماعة أو لا في هذه المسألة للعلماء ثلاثة أقوال القول الأول أنه لا يصح مطلقا يعني لا يصح وأن ينتقل الإنسان من انفراد إلى إمامة يعني إذا قام منفردا ثم جاء آخر فدخل معه فإن ذلك لا
يصح لا في الفر ولا في النفل القول الثاني عكس أن هذا يصح في الفر وفي النفل القول الثالث الوسط أنه يصح في النفل ولا يصح في الفر عرفتم الأقوال كم ثلاثة الأول أنه لا يصح مطلقا والثاني
أنه يصح مطلقا والثالث التفريق بين الفر والنفل والقول الراجع من هذه الأقوال أنه يصح مطلقا في الفر وفي النفل يعني يصح أن يبتدع الإنسان صلاته منفردا ثم يدخل معه ناس فيصلي بهم جماعة
هذا القول هو الراجع دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فعل ذلك بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام قام منفردا فصلى معه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهذا في النفل لكن ما ثبت في
النفل ثبت في الفرض إلا بدليل لأن الكل صلاة والعصد اتفاق النفل والفرض في الحكم ويدل على هذا أن الصحاب رضي الله عنهم لما حكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر
قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة واستثناؤهم هذا لأن لا يلحق أحد الفريضة إيش؟
في النافل وهذا يدل على أنه على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وإلا لم يقل لهذا الاستثناء فائد وهذا الذي ذكرته اختيار الشيخ السلام بن تيمي رحمه الله تعالى وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي
رحمه الله على أن إنسان يصح ينتقل من فراد إلى إلى إمامه طيب قال الذين يقولون إنه لا يصح إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر بن عباس على فعله لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم كان يظن أنه سيحضر وإذا قام الإنسان مفرداً وهو يظن أنه يحضر معه جماعة فلا بأس إذا حضر جماعة وصلوا معه هي وقال هذه دعوة تحتاج إيش إلى جليل ولا جليل أين لكم أن الرسول عليه الصلاة
والسلام كان يظن أن هذا الغلام الذي هو نائم الآن سيقوم ويتهجد معه بل إن الغالب غالب الظن أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لم يخضر بذاله أن ابن عباس يقوم من منامه وهو غلام
يافع حتى يتهجد معه فالغالب على الظن أن الرسول ما ظن هذا إطلاقه طيب هل يشمل هذا ما إذا كان الإنسان يصلي صلاة نافلة ثم جاء إنسان ودخل معه بنية الفريضة مثال ذلك رجل بعد صلاة الظهر قام
يصلي راتبة الظهر ثم جاء إنسان آخر ودخل معه بنية الفريضة هل يصح أو لا يصح يصح أي طيب الأحناف يقول لا يصح والمسألة كما قال فيها فيها خلاة فيها خلاة بعضهم يقول إن هذا العاصل لا لأنه
نوى الجماعة فتى الانفراد ولكن لأنه صار إماما متنفلا والمأموم مفترض ولا تصح خلف النابل فتكون العلة من عدم الصحة هي ائتمام مفترض بالمتنفل وحينئذ ننتقل إلى هذه المسألة هل يصح أن يكون
المفترض مأموما والإمام متنفل في خلاة في خلاة أيضا حتى عند الحنابلة في خلاة أصبح سألة الآن ما بعد خلاتك تدرس لكن الله في خلاة حتى عند الحنابلة في خلاة نعم فمن العلم من يقول لا يمكن
أن يكون المفترض مأموما لمتنفل لأن الفريضة أعلى من النابل وهذا يقضي أن يكون مأموم في مرتبة أعلى من الإمام وهذا لا صح والقول الثاني أنه يصح أن يأتم المفترض بالمتنفل وجليل هذا أن معاذ
بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة يعني يصلي بهم العشاء لكنها لمعاذ نافلة لأنه صلى الفريضة مع الرسول ولهم
فريضة وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وإذا وقع هذا في عهد الرسول فهو حجة لكن عللوا هذا الاستدلال بأنه ليس في الحديث أن الرسول علم بذلك ولا يكون حجة إلا إذا علم به
الرسول وأقره وليس في الحديث أن الرسول علمه وأقره نقول لهم ردا سهلا وهل عندكم علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به نعم لا علم به وأقره ثم نقول في جواب آخر إذا لم يعلم به
الرسول فقد علم به الله وهنا لا يمكن أن نقول لم يعلم به الله هل أنكره الله وإذا علم الله بشيء لا أرضاه أنكره كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ
يبيتون ما لا يرضى من القول فأنكر عليهم شيئا يخفونه عن الناس لكن هو يعلمه هبينه للعباد ولو كان ما يفعله معاذ بن جبل غير شريعة المرضية عند الله لأنكره الله عليه حتى لا يتعبد العباد
بشريعة اللي يرضى إذن فالقول الراجح أنه يجوز للإنسان إذا دخل المسجد بعد أن فاتت الصلاة الجماعة ثم وجد إنسانا يصلي وحده ولو كان يصلي الراتبة يجوز أن يدخل معه ليكون مأموما أو يكون
إماما هذا هو الأول الراجح في المسجد ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث حديث مع عباس صلى الله عليه أنه صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم قام معه مع عباس وظاهر صنيع البخاري أنه لا
فرق بين الفر والنافلة وجه كون ذلك ظاهر صنيعه أنه لم يقيته بل قال الرحمة الله إذا لم ينوي الإمام أن يأم ثم جاء قوم فأمهم ولم يقل في النافلة فدل هذا على أن اختيار البخاري رحمه الله
في هذه المسألة متمشي على القول الراجح المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت