621 - 3550 باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب إذا قام الرجل عيسى للإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت
عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج
فصلى ولم يتوضأ قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك وهذا أولى من الأول لأن الأول سعيد بن جبير عند عباس وهذا مولى بن عباس فهو أشد رسوقا به وأحفظ لحديث الشاهد من هذا أن رسول
الله عليه وسلم لما قام ابن عباس عن يساره أخذه فجعله عينينه لكن كيف أخذه؟
أخذه من ورائه بيده وفي بعض الريواة أخذه بقرنه يعني بطفيرة رأسه ثم سحبه من ورائه حتى صار عينينه ولم يأخذه من قدام لألا يقول بين الإمام وبين سترته ولكنه من الخلف هذا الحديث يدل على
أن المأموم إذا خالف المكان الفاضل فإنه يعدل لكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟
قال بعض العلماء إنه على سبيل الوجوب وأنه لو صلى المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه فصلاته باطلة ولكن الصحيح أن ذلك على سبيل الاستحباب وأنه لو صلى المأموم عن يسار الإمام مع خلو
يمينه فصلاته صحيحة لكن الأفضل أن يكون عن يمينه وفيه فوعد إن شاء الله نتكلم عليها بالمستقبل المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع
كبار العلماء بالكويت