618 - 3550 باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه حديث أبي هريرة يصلون لكم...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه حدثنا الفضل بن سهد قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم إذا لم يتم الإمام أتم من خلفه يعني ما نعنى أن الإمام إذا أخلى بشيء من الصلاة فإنه يتمه من خلفه مثل لو كان الإمام يكثل حركاته في الصلاة فإن صلاته ستكون ناطصة فأتم أن لا تتحرك لو أن الإمام لا يرفع يديه عند التكبير تكبير الأحرام والركوع والرفع من الركوع والقيم من الشهاد الأول فأتم أن لو كان الإمام لا يقرأ إلا الفاتح ولا يقرأ سورة أخرى وأمكنك أن تقرأ سورة أخرى فقرأ وأمثل ذلك المعنى أن الإمام إذا أخلى بشيء فأتمه أنك واستدل بهذا الحديث وهذا الحديث قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ما ذكره أخرى فلكم ولهم فلكم ولهم حيث هو أخرى نعم يقول قوله فإن أصابوا فلكم أي ثواب صلاتكم زاد أحمد عن الحسن بن موسى بهذا السند ولهم أي ثواب صلاتهم وهو يغني عن تكله توجيه حذبها وتمسك بن بطال بظاهر الرواية المحذوفة فزعم أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت واستدل بحديث بن مسعود مرفوعة إصابة إيش نعم إصابة نعم زعم أن الإصابة هنا وتمسك بن بطال بظاهر الرواية المحذوفة فزعم أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت واستدل بحديث بن مسعود مرفوعة لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت ثم صلوا معهم وجعلوها سبحة وهو حديث حسن أخرجه نسائي وغيره فالتقدير على هذا فإن أصابوا الوقت وإن أخطأوا الوقت فلكم يعني الصلاة التي في الوقت انتهى وغفل عن الزيادة التي في رواية أحمد فإنها تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد وكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طرق عن الحسن بن موسى وقد أخرج ابن حبان حديث أبي هريرة من وجه آخر أصرح في مقصود الترجمة ولفظه يكونوا أقواما يصلون الصلاة فإن أتموا فلهم ولهم وروا أبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعة من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم وفي رواية أحمد في هذا الحديث فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من ترك إصابة الوقت قال ابن المنذر هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه طيب لا شكنا أن هذا المحذوب لا بد أن يكون موجودا باللين المقابلة وإن أخطأوا فلكم وعليهم فكيف يقول رسولي إن أخطأوا فلكم عليهم ولا يذكروا ثوابهم إذا أصابوا هذا بعيد والكلام مقسم إن إصابة وخطأ الإصابة تكون لمن جميع والخطأ تكون من أصاب فلو إصابت ومن أخطأ فعليه خطأوا إذن لا بد من تقطير هذه الجملة ورواة الإمام أحمد أتم وقولي إن أخطأوا فلكم عليهم صحيح أنه يستدلوا فيها على ما ذهب أي من آخر فلم ابن المنذر قال ابن المنذر هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه نعم هذا صحيح لقولي فلكم علي وعلى هذا فإذا فطلت صلاة الإمام فإن صلاة المأموم لا ترد مثل لو أحدث وانصر أتم المأموم لو تكلم أتم المأموم ولكنه إذا تكلم مثلا في صلاته فإن المأموم ينوي المفارقة ينوي المفارقة لأن صلاة الإمام بطلت فلا يمكن اعتمام به لكن صلاة المأموم لا ترد على كل حال هذا القر هو الراجع أن صلاة المأموم لا تبطل إذا بطلت صلاة الإمام اللهم إلا في مسأة واحدة وهي ما إذا مر ما يقطع الصلاة بين يد الإمام فإن صلاة الإمام تبطل وتبطل صلاة المأموم لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه فإذا مر أحد مما يقطع الصلاة بين الإمام وسترته فكأن ما مر بين المأموم وسترته أيضا فتبطل الصلاة المأموم ومع ذلك فإن صلاة المأموم إذا لم يوجد ما يبطلها فإنها تبقى صحيح المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت