614 - 3550 حديث دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله وحديث...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام وهو عبد الله البخاري ورحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة مع موسى بن أبي عائشة على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك قال ضعوا لي ما أنت المخضب قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لي نوأ فأغمي عليه ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ما أنت المخضب قال فقعد فاغتسل ثم ذهب لي نوأ فأغمي عليه الله عليه وسلم فقال أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ما أنت المخضب فقعد فاغتسل ثم ذهب لي نوأ فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس فقال له عمر أنت أحق بذلك فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين الرجلين أحدهم العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر فقال أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثت لي عائشة عمرض النبي صلى الله عليه وسلم قال هات فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قاله علي حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصر فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجوحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصر فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فارفعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحم وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالغعود وإنما يؤخذوا بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب كما علمتم عنوانه ترجمته إنما جعل الإمام ليؤتم به وبينا فيما سبق أن الجعل هنا جعل شرعي وقول ليؤتم به أي ليقتدابه ويتخذ إماما ثم ذكر الآثار التي سبق الكلام عليه ثم ذكر الحديث المسند عن عائشة رضي الله عنها أن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة دخل عليها فقال ألا تحدثيني عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم قالت بلى في هذا حديث من الفوائد فوائد جمة منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة ولهذا كل ما أفاق قال أصل الناس مما يدل على أنها قد شعل في باله صلوات الله وسلامه عليه ومنها أن الإنسان إذا وجد من نفسه ثقلا فإنه يغتسل لأن الاقتصال نشط ومنها أيضا أنه يسن لمن أغمي عليه أن يغتسل لأن هذا يعيد إلى الجسم نشاطه ولهذا قال العلماء إنه يسن الاقتصال من الإغماء ويدل عليه هذا الحديث فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتسل عدة مرات بعد أن أغمي عليه عدة مرات ومنها انتظار الجماعة للإمام فلا يتقدم أحد ليصلي إلا بإذن من الإمام قال أهل العلم وإذا تأخر الإمام عن عادته فإن كان قد أذن لأحد من الناس أن يصلي إذا تأخر عن العادة فليصلي وإن لم يكن أذن فإن كان لا يكره أن يصلي أحد عنه فليصلي أيضا لأنه لا ضرر في ذلك وكونه لا يكره يعني الإذن في أن يصلي أحد فإن كان يكره ولم يأذن لأحد فإنه يراصل أي يذهب إليه من ينبهه على الصلاة إن كان قريبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر لا تؤمن في صلاة العشاء قاموا إليه يخبرونه على الصلاة والصلاة عمر وغيره من الناس فإن كان محله بعيدا ويشق عليهم الانتظار صلوا فصالت المسألة لها مرات المرتبة الأولى إذا أذن وحان وقت الصلاة ولم يأتي فما الحكم يا عبداللقان يصلون يصلون بإذن طيب ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرسل إلى عبدالبكر أن يصلي بالناس إذا كان لم يأذن لكنه لا يسخط ذلك ويضى به سامح يصلون لأن هذا إذن إيش بالحال لا بالمقال فكونه لا يهتم بهذا يعني معناه أنه أذن له إذا كان لم يأذن لفظا ولا حالا فماذا نفعل يا عبدالحمن يراسل إن كان مكانه قريبا والدريع لهذا أن الصحابة لما تأخر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ذات يوم في صلاة العشاء كلموه في ذلك فإن كان بعيدا وهي المرتبة الرابعة ويشق عليهم الانتظار فإنهم يصلون للضرورة كل هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ومن فعل الصحابة حيث كانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يأتي ومن فائدة هذا الحديث جواز وتوكيل الوكيل غيره جواز توكيل الوكيل غيره يؤخذ من قول أبي بكر لعمر قم فصلي بالناس ولكن هل هذا جائز على الإطلاق؟ يقول العلماء إن الوكيل لا يوكل غيره إلا في الأمور التالية الأمر الأول أن يكون مما لم تجري العادة بمباشرته إياه مثل لو أعطيت إنساناً كبيراً أميراً أو وجهيها نوما أجب داري قلت خذ بيع هذه هذه الحزمة من البصر هنا وكلته أن يبيع هذه الحزمة من البصر هل معنى ذلك اللي أريد أن يباشر هو بنفسه يخرج السوق ويقول من يسوم البصر وهو رجل وزير ولا أمير ولا شريح الجواب لا إذن له أن يوكل وإلا ما قل له وكل لأن هذا مما لم تجري العادة بمباشرته إياه الثانياً إذا كان هذا الشيء يعجزه أعلم أنه يعجزه مثل أن أعطي رجلاً زمناً يشتري لحاجة من السوق ومن هو الزمن يعني السلام المعوق الذي لا استطيع المشيء فهنا له أن يوكل لماذا؟ لأنه لا استطيع فإذا كان عاجزاً فإنه يوكل الحال الثالثة إذا كان قادراً ويمكن أن يباشره بنفسه ولكن أذن له أو يعلم أنه يرضى بذلك فهنا لا بأس أن يوكل لكن يجب إذا كانت المعاملة مما يختلف به القصد فيجب أن لا يوكل إلا من كان مثله أو أحسن منه مثل الإنسان وكلته أن يصلي بالناس عنه فوكل شخصاً لا يحسن القراءة فهنا لا يجوز ولا يصح بل لا بد أن يوكل من هو مثله أو أحسن منه ومن فوائد هذا الحديث شهادث عمر رضي الله عنه بأن أبا بكر أحق لكن هل هو أحق لأن رسول وكله أو أحق لأنه أفضل أو الأمران نعم الظاهر الأمران وقد يقال أنه أحق لأنه أفضل وذلك لأن كون رسول وكله قد تنازل عنه أبا بكر حين قال العمر صل بالناس فيكون قوله أن أحق أي لفضلك ومرتبتك ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة ولهذا حرص على أن يستطيع أن يصلي بالجماعة ولكن عجز وفي الآخر قدر لكنه بين رجلين وقد قال ابن أسعوذ رضي الله عنه كما في صحيح مسلم كان الرجل تابه يهاد بين الرجلين حتى وقام في الصف ومن فوائد هذا الحديث جواز تأخر الإنسان عن صلاة الجماعة لتمريض المريض وجهه أن الأباس وعلي بن نبي طالب لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا مع الناس للجماعة وقد يقول قائل إن لعل النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم أراد أن ينتظر حتى إذا بقيت الركعة الأخيرة أمرهما لأن صلاة الجماعة تدرك بركعة في وقال هذا وارد لكنه خلاه ظاهر الحال وإذا كان الاحتمال يصح أن يرد لكن هناك ما هو أظهر منه فما الواجب اتباع ما هو الأظهر سواء كان أظهر من حيث الدلالة اللقظية أو من حيث الدلالة الحالية ولهذا أظهر من الحالي من حيث الدلالة وهذا يجب أن يدخل من حيث الدلالة وإذا وجد الاحتمال الذي غيره أرجح منه فإنه يعتبر أو يؤخذ بماذا؟ بالأرجح ولو أننا قلنا كل احتمال يبطل الدلالة ما سلم لنا من الأدلة إلا اليسير وهذه مقطة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها نعم إذا تساول احتمالا حينئذ لا يمكن أن نستدل لأحدهما فتضل الدلالة أو يقال إن الدليل يدل عليهم جميعا إذا كان لا إيش لا يتنقضان ويتعرضان طيب صح ومن فوائد هذا الحديث جواز استعانة المريض بغيره في العبادة وجب يا سليم لكن ألا يقول قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرهما هما الذين جاءا لاستعانة لإعانته لأنه قال أجل ساني أجل ساني وهذا أمر صحيح أن مجرد وجودهما قد يكون بغير طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لما وصل إلى المكان قال أجل ساني فيدل على جواز استعانة المريض على فعل العبادة ولا فرق في هذا بين الصلاة والوضو ولا فرق بين أن يعينك على وجه مباشر أو غير مباشر فمثلا في الوضو إذا قلت قرب للإناء هذه السعانة لكن هل هي مباشرة في الوضو أو لا الجواب لا لكن لو قلت لإنسان اغسل يدي الإنسان أشل ما يستطيع أن يغسل أحد يديه بالأخرى فقلت اغسل يدي هذه السعانة مباشرة أو لا نعم مباشرة هذا أيضا جائز فيجوز الاستعانة بالغير في أداء العبادة كذلك لو أن إنسانا لا يستطيع أن يقوم قائما بنفسه فقال لأحد من أبنائه أو أصدقائه قال أنا سأصلي ولكن عند النهوض للقيام ساعدني يجوز أو لا يجوز يجوز أتفهمون ما تقولون يجوز أو لا يجوز طيب ففي استعانة بالغير في أداء العبادة ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى الناس وراءه قياما دليله أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالجلوس بل بقوا يصلون قياما ورسول الرئيس صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان قاعدا وإلى هذا ذهب كثير من العلماء ومنهم الحميدي كما سيأتي بكلام البخاري عنه وجعلوا هذه الحال ناسخة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وعللوا نسخة بأن هذا آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر في الآخر وهذا لا شك أنه طريق صحيح أننا نأخذ بالآخر في الآخر لكن شرط النسخ أن لا يمكن الجمل فإذا أمكن الجمل فلا نسخة لأن النسخة ليس بالأمر الهين حتى يقال هذا مسوخة وهذا غير مسوخة إذ أن النسخة يعني إيش إبطال الدليل للأخر وإسقاط حكمه وما أصعب أن يسقط الإنسان حكما من حكم الله عز وجل ويقول هذا لا إذن إذا أمكن الجمل حرم القول بالنسخة والجمع هنا ممكن بيّنه الإمام أحمد رحمه الله فقال إن حادثة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه لا تعني نسخة ما قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما وقال قياس ذلك أن الإمام لو ابتدأ الصلاة قائما ثم حدثت له علة فجلس فإن ناس يصلون وراءه قياما وهذا جمع ممكن واضح وواضح من الأثر والنظر أيضا حتى النظر لأن المصلين لما تلبسوا بالصلاة على أنهم قيام وجب عليهم أن يتموها قياما بخلاف من لم يتلبس بها قائما وبينهما فرق بين الابتداء وبين الاستمرار وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التبليغ عن الإمام إذا كان صوته لا يبلغ المأمومين الدليل نعم أحسن لأن الرسول كان يكبر ثم يكبر أبو بكر بتكبيره ويكبر الناس بتكبير أبي بكر رضي الله عنه ومنها الرد على من قال إنه لا يجهر الإمام بشيء من التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام وجهه أن الرسول أقر أبو بكر على الجهر بالتكبير مع أنه معموم ولو كان ذلك غير مشروع لم يقره عليه فالصواب أن جهر الإمام بالتكبير أقل ما نقول فيه إنه سنة يعني ولو قلنا إنه واجب لكان لهذا القول وجهه لأنه لا يمكن متابعة المأموم الإمامة متابعة تامة إلا إذا دسمع صوته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أما الحديث الثاني حديث عاشة رضي الله عنها فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاكل فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا إلى آخره ففي هذا دليل على فوائد الفائد الأولى جواز وتخلف المريض عن الجماعة وهو مقيد بماذا؟ بما إذا شق عليه والنبي صلى الله عليه وسلم حين سرع عن دابته وجحش شقه لا شك أنه لا استطيع المشي يشق عليه ذلك فصلى في بيته ومن فوائد هذا الحديث أن الإشارة لا تبطل الصلاة ولو فهمت دليل أشار إليهم أن يجلسوا والقول بأن الإشارة تقوم مقام العبارة ليس على إطلاق ففي بعض الأحيان لا يكون لها حكم العبارة كما في هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإمام إذا أحس بأفلال المأمومين بشيء فله أن ينبههم عليه بل قد نقول يجب أن ينبههم عليه لأن الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم بادر فإيش فأشع ومن فوائد هذا الحديث أن المأموم يبادر بفعل الأركان من حين أن يفعلها الإمام إذا ركع فاركع تمام وجه الدلالة أن قوله فاركع وجواب الشرق والمشروط إيش يلي الشرق وقد قرن بالفاء الدالة على التعقيم طيب ومن فوائد هذا الحديث منع الركوع قبل الإمام لأنه قال إنما جعل ليؤتم به ثم قال فإذا ركع فلو ركع المأموم قبله لم يكن يؤتم به وعلى هذا فيحرم أن يركع المأموم قبل إمامه فلو فعل فإن كان عالما متعمدا فطل الصلاة حتى وإن كان السبق إلى الركن لا بالركن ويجب أن نعرف الفرق بين السبق بالركن والسبق إلى الركن السبق بالركن أن تنتهي منه قبل أن يصل إليه الإمام والسبق إليه أن تصل إليه قبل أن يصل إليه الإمام والنظر بمثل أن يوضح ذلك ركع المأموم وقام قبل أن يرفع الإمام هذا سبق للركن ركع المأموم ثم ركع الإمام قبل أن يرفع المأموم هذا سبق إلى الركن من علم من قال لا تبطل إلا إذا سبقه بالركن وإذا سبق إلى الركن فلا تبطل لكن يحرم عليه والصواة أنها تبطل لأن القاعدة العامة أن من فعل محرماً في العبادة إيش يكون بطلة العبادة الكلام إذا تكلم من سأنه يصل لتبطل صلاة لأنه فعل محرماً فيها من فوائد هذا الحديث أن لا يتأخر المأموم عن إمامه إذا انتقل إلى ركن لأنه قال فاركع وهذا يدل على المبادرة وقد قال العلم رحمهم الله إن متابعة المأموم لإمامه على أربعة أوجه الأول السبق والثاني التخلف والثالث الموافقة والرابع المتابعة المشروع من هذه الأوجه الأربعة المتابعة هذا هو المشروع والتخلف على القول الراجح إذا تخلف حتى لم يدرك الإمام في الركن الذي وصل إليه بطل الصلاة تبطل الصلاة لأنه لم يوافق الإمام في الركن أما لو وافقه في الركن فهو خلاف الأولى لكنه لا تبطل صلاة نعم ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا رفع فارفعه رفع منين أو عموماً نعم يهتم العموم أي إذا رفع من الرقوع أو من السجون ويحتمل إذا رفع من الرقوع لقوله فإذا ركع فاركعه وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً وهذا هو الشأن إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً حتى وإن كنتم قادرين على القيام فصلوا جلوساً لأجل الإتمام نعم حديث آنس كالأول إلا أنه في زيادة وهو قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يعني ولا تقول سمع الله لمن حمده لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قول المأموم ربنا ولك الحمد بدلاً عن قول الإمام سمع الله لمن حمده طيب والإمام هل يقول ربنا ولك الحمد نعم يقول ذلك كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يقوله حل الرقب بل يقوله إذا استتم قائماً والمأموم يقوله حل الرقب فهذا هو الفرق بين الإمام والمأموم في ربنا ولك الحمد كلام الحميدي هل هو مقبول أو مرضور وما وجه رده نعم مرضور وجه رده أنه يمكن يمكن الجمل نعم نعم نعم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت