609 - 3550 باب من قام إلى جنب الإمام لعلة حديث عائشة أمر رسول الله أبا...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله لنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام وهو عبد الله بخاري ورحمه الله تعالى باب من قام إلى جنب
الإمام لعله حدثنا زكري بن يحيى قال حدثنا بن نمير قال أخبرنا هشام بن عوة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم قال عوة
فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يأم الناس فلما رأاه أبو بكر استأخر فأشار إليه أنكما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حداء أبي بكر إلى جنبه فكان
أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر بسم الله الرحمن الرحيم يقول بخير رحمه الله باب من قام إلى جنب الإمام لعله أي لسبب شرعي وذلك لأن الإمام
المشروع في حقه أن يكون أمام المصلين لأنه إمام ولا يصلي بينهم لأن ذلك خلاف السنة لكن إذا كان هناك علّة بأن لا يوجد مكان إلا إلى جنب الإمام فهنا لا بأس لأن هذا عذر ولكن أين يقف؟
يقف على يمين الإمام وقد ذكر المؤلف رحمه الله أو ساق المؤلف حديث أبي بكر وقد تقدم له لكن فيه العمل بالإشارة لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أشار إلى أبي بكر أي كما أنت فعمل
بإشارته ولكن لا بد أن يكون أن تكون الإشارة معلومة فأما إذا لم تكن معلومة فإنه لا يعمل بها فلو سؤل الرجل أوقفت بيتك فأومأ برأسه أي نعم عمل بالإشارة أومأ برأسه أي أن لا لم يكن وقفا
لو سؤل إلى أطلقت مرأتك فأومأ برأسه أي نعم طلقت وهل مجر وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه إذا كان إمام ومأموم فإن الإمام لا يتقدم على المأموم بل يكون آنع على حد سواء لقوله فجلس
رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه خلافا لما ذكره بعض أفوقها رحمهم الله تفقها لكنه الأسف سواء أنه ينبغي للإمام أن يتقدم قليلا حتى يعرف أنه إمام فيقال هذا
خلاف السنة لأن الإمام مع المأموم الواحد يعتبران صفا والمشروع في الصف التصوير وأن لا يتقدم أحد على الآخر وأما قول هذا القائل إنه من أجل أن يتميز الإمام عن المأموم فيقال إنه يتميز
الإمام عن المأموم بكون الإمام على يسار المأموم والمأموم على يمينه ثم يتميز أيضا إذا رأاه من الإنسان ورأى أن الإمام يكبر أولا ثم يتبعه الثاني عرف فالصواب أنه إذا كان إمام مأموم
فإنهما يطفان على حد سواء وفيه أيضا جواز التبليغ أي تبليغ بعض المسلين لبقية المأمومين بمعنى أن الإمام إذا كبر يكبر هذا لعجل أن يعرف الناس تكبر الإمام إذا كانوا ليسمعونه أما إذا لم
يكن حاجة فقال العلماء إن هذا مكروه لأنه لا داعي له والأصل أن تكون صلاة المأموم سرا المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار
العلماء بالكويت