602 - 3550 باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل حديث رأيت رسول...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صادح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمر بن مية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضى هذا الحديث فيه فوائد أولا أنه ليس من الورع أن يدعى الإنسان طيبات الرزق ولا يتفك باللحم وغيره ووجه ذلك أن سيد المتوردعين هو النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ومع هذا كان يأكل لحم ومن فوائده أنه ينبغي أن يختار الذراع الذراع اليد لأنه أهش وأليا وأفيد ويقال كل ما تقدم من البهيمة فهو أطيب وأنفى ومنها جواز الأكل بالسكين يعني يجوز أن تأخذ السكين وتقطع وتأكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه السكين لكن لا تفعل كما في بعض الناس يقطع باليد اليمنى ويأكل باليد اليسرى فإن هذا حرام لكن أكل قطع باليسرى وكل باليمنى ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يدعى الأكل ويقوم إلى الصلاة ولو كان عقله حاضرا فعلى هذا يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم السابق أمره للاستحباب أو للإباحة وليس للوجوه وقد قال إنه لا معارضة بين حديثين وأن هذا على سبيل كون الإنسان لا يتعلق قلبه بما قدم له من الطعام وتحن إلى حديث السابقة على ما إذا كان قلبه ليش يتعلق بالطعام ويشتغل وهذا هو الأقرب هذا هو الأقرب فإن قال قائل لماذا لا تجعلونها رخصة وأن الإنسان له أن يبقى حتى ينتهي أكله سواء كان يتعلق قلبه بذلك أو لا لأنه مهما كان في الغالب لا بد أن يكون هناك تعلق قلنا هذا أيضا محتمل أن نقول الرخصة عامة ولك أن تبقى ويكون فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من باب الفعل الأفضل نعم مرمو رأس بالوضوء هنا نعم أحسنت كنت أتكلم عليها قوله فصلى ولم يتوضع أخذ منه بعض العلمة أن هذا دليل على أنه لاجب الوضوء من لحم الإبل ولكن هذا ليس بالصحيح أولا أن الغالب أن الذراع الذي يكون أمام الإنسان إن ما هو في الشاه وما أشبه الشيء الصريح وأما ذراع البعير فإنه قطع قطعا ولا يكون اللحم مع الذراع ثانيا أننا لا ندري هل هذا الحديث قبل قبل الأمر بالوضوء من لحم الإبل أو بعد أليس كذلك؟ وإذا كنا لا نعلم التاريخ فإنه لا أجهد الحكم بالنصف فإن قال قائل أفلا يستدلوا بهذا الحديث على نسخ وجوب الوضوء مما مست النار؟ نعم؟ أننا نقول لا يسعر لأننا لا ندري هل هذا قبل أو بعد ولا بد من العلم بتأخر الناس لكن قد جاء بعديث جابر أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار نعم وإعلم يا أحياء أنه إذا أطلق اللفظ وله حقيقة شرعية فإنه يجب حمله على الحقيقة الشرعية إلا بدليل فالوضوء إذا أطلق في لسان الشارع فمراجبه قصر العضاء أو تطيل العضاء الأربعة على الصبت المخصوصة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت