601 - 3550 حديث ابن عمر إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال زهير وهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة رواه ابراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان وهب مديني في نسخة مدني وهذا هو القياس قال ابن مالك وفعالي ينهي ثعيلة الفزن طيب وهذه الحديث تشمل ما إذا كان الطعام مقدما لواحد أو لجماعة وعلى هذا فإذا كنت داعيا أناسا وحضروا وقدمت لهم العشاء أو الغداء ووقيمة الصلاة فهل يقول انصرفوا ثم حضروا بعد ذلك أو يقول تغدوا أو تعشوا الثاني حتى وين لم يبدأوا بذلك يقول مدام قدم فهل يتغدى ويتعشى وثم يخرجوا إلى الصلاة استدلب بعض العلماء بهذا الحديث وأمثاله على وجوب الخشوع في الصلاة وما هو الخشوع هو حضر القلب وقالوا إن الصلاة واجبة والواجب لا يسقط إلا بواجب ومن المعلوم أنها سقط وثوب الجماعة هنا من أجل أن يكون قلبه فارغا حاضرا واستدل بهذا الحديث من يرى أن صلاة الجماعة لست في واجبة وقال إذا رخص الإنسان أن يبقى على غدائه أو عشائه إذا قدم أو إذا بدأ به دل هذا على أنها غير واجبة لأن الواجب لا يسقط إلا بالضرورة كمان المحرم لا يباح إلا بالضرورة طيب بقي عندنا الآن اتجاه الاتجاه الأول وجوب الخشوع ووجه ذلك أنه سقط الواجب عن الإنسان من أجله ولا يسقط الواجب إلا إيش إلا لواجب والواجب الثاني أن صلاة الجماعة ليست واجبة لأن الإنسان إذا قدم له العشاء أو الغداء فلس في ضرورة حتى نقول إدفع ضرورتك ولكن أنها تتعلق به نفسه وهذا ليس من باب الضرورة ولا كانت واجبة لكانت لا تسقط إلا إيش إلا بضرورة كما أن المحرم لا يباح إلا للضرورة فنقول هذا الثاني لا شك أنه احتمال قائم احتمال قائم ولكن إذا وردت نصوص محكمة بينة واضحة ونصوص محتملة فما الواجب أن نحمل المحتمل على المحكم الواضح البيئ ووجوب صلاة الجماعة لها نصوص بيئة واضحة لا يمكن أن تسقط بهذا الاحتمال وعن من الذين قالوا يوجوب الخشوع في الصلاة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أسقط الجماعة عمن حضر العشاء بين يديه من أجل أن يكون قلبه حاضرا فهذا لا شك أنه قوي لكن يدفع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم من أن الشيطان إذا سمع العذان ول وله ضراط ثم إذا فرغ العذان أقبل على النساء ثم إذا أقيمت الصلاة ول ثم إذا انتهت لقامة أقبل على النساء وصار يحدثه يقول أذكر كذا أذكر كذا وكذا في يوم كذا وكذا حتى لا يده ما صلى ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال بالإعادة وهذا أيضا يرد القول بأن الخشوع واجب بل يقال إن الخشوع متأكد جدا وأنه لا ينبغي للإنسان أبدا أن يفعل ما ينافي الخشوع أو ما يذهب الخشوع أما الوجوب بحيث لو لم يفعل لبطل الصلاة ففيه نظر لكن كثير من العلماء يقول إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فإن الصلاة تبطل يعني على بعضها على أكثرها فإنها تبطل وهذا يؤدي إلى أنه يجب علينا أن نحاول طرد هذه الوساوس التي تسلد علينا في الصلاة طيب بقي أن يقال في مسألة الطعام هل يجوز الإنسان أن يجعل طعامه دائما يحضر عند الصلاة الظاهر لا يجوز لكن إذا كان لا يمكن إلا بهذا الوقت فهذا عذر مثل لو كان لا يجب في المطعم طعاما إلا في هذا الوقت أو نحو ذلك فهذا عذر وأما أن يجعل باختياره وقت الطعام ووقت الصلاة فإنه لا يجوز المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اشتركوا في القناة