592 - 3550 باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة حديث عبد الله بن...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم
برجل عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال
سمعت رجلا من الأزدي وقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس وقال له رسول
الله صلى الله عليه وسلم آه الصبح أربعة تباه غندر ومعاد عن شعبة عن مالك وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك البخاري يظهر والله أعلم
أن الحديث الذي هو بلفظ الترجمة لم يصح على شرطه وقد رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلاه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وقال إلا المكتوبة يعني
التي أقيمت كما جاء ذلك أيضا في لوات عمام أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت وقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة هل النهي هنا عن ابتداء الصلاة أو النهي عن ابتدائها والاستمرار فيها الظاهر
الثاني عن ابتدائها والاستمرار فيها يعني فلا يجد الإنسان بعد إقامة الصلاة المفروضة أن يصلي نافلة لا ابتداء ولا استمرارا هذا ظاهر الحديث بهذا اللفظ وهو ظاهر أيضا حديثا مالك بن بحينة
أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقد قيمت الصلاة يصلي ركعتين فظاهره أن هذا الرجل قد ابتدأ من قبل فقال له آس صبح أربعا وهذا الاستفهام للنكار يعني كيف تصلي الصبح أربعا وهذه
المسألة اختلف فيها العلماء فقال بعضهم إنه إذا وقيمت الصلاة بطلة الصلاة التي فيها النافلة تبطل بمجرد الإقامة لقوله فلا صلاة وهذا نفي بمعنى النهي فيشمل الابتداء والاستمرار وقال بعضهم
إنه لا يشمل الاستمرار وأن الإنسان له أن يستمر في صلاة النافلة ولو فاته ركعة أو ركعتان إذا كان يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل السلام وهذا هو المسؤول من المذهب والذي يظهر في هذه
المسألة أنه إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الركعة الثانية أتمها خفيفة وإن كان في الأولى قطعها استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
فإذا كان في الركعة الثانية فقد أدرك هذه النافلة في وقت يحل له أن يصلي فيها فيستمر نعم في وقت يحل له أن يصلي فيه فيستمر في النافلة أما إذا أقيمت وأنت في الركعة الأولى ولو في السجدة
الثانية منها فاقطعها وادخل مع الإمام وأما من قال إنها لا تقطع مطلقا إلا إذا خاف فواتها بتكبيرة الإحرام مستدلا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أعطيعوا الله وأعطيعوا الرسول ولا
تبطلوا أعمالكم فهذا ليس بصحيح استدلال بهذه الآية ليس بصحيح لأن قوله لا تبطل أعمالكم بالردة فإنها هي التي تبطل الأعمال وكذلك الصدقة إذا من بها أو آذى المتصدق عليه فإن أجله يبطل
المهم أنه ليس المراد لا تقطعوها ثم نقول إن الرجل إذا قطع النافلة ليدخل في الفريضة فقد انتقل من مفضول إلى أفضل المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح
البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت