580 - 3550 حديث ابن عمر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفد بسبع وعشرين درجة...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة حدثنا عبد الله بن يوسف قال
أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد
عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة حدثنا موسى بن إسماعي قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش
قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم
خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم
في صلاة من تظر الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب فرض الصلاة في الجماعة سبق الكلام فيها على أثري تحدهم للأسود والثاني لأنس بن مالك وبينا أن فعل أنس بن مالك رضي الله عنه في
كونه يؤذن ويقيم يحمل على إيش على أنه خارج البلد فقدم إلى البلد فأذن فإن لم يكن الأمر كذلك فهذا من فعله ولا وجه لأدانه وفي إقامة أنس بن مالك ضي الله عنه الجماعة في المسجد الذي يقيمت
فيه أولا دليل على أن إعادة الجماعة على هذا الوجه ليس به بأس خلافا لمن قال إنها بدعة وأن الناس إذا دخلوا وقد فاتتهم الصلاة صلوا فرادا فإن هذا لا وجه له من النظر إطلاقا وحصل عن غفلة
من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله فإن هذا عام ثم إن قوله في حق الرجل
الذي دخل وقد فاتت الصلاة من يتصدق على هذا أيضا دنيا على إعادة الجماعة مرة أخرى وقد ذكر العلماء في هذه المسألة أن لها ثلاثة وجود الوجه الأول أن يكون المسجد ليس له إمام الراتب كمساجد
الطرق فهذا تعاد في الجماعة ولا أشكال فيها وكل من جاء دخل وصل جماعة الثاني أن يتخذ هذا سنة الراتبة تعاد الجماعة مرتين مثل أن يكون بعض الناس يرى استحباب تأخير الصلاة وبعض الناس يرى
استحباب تقديمها فيأتي للذي يستحب التقديم فيوصل لجماعة في هذا المسجد ثم يتثاني فيوصل لجماعة فهذا لا شك أنه بدعة وأن المسلمين يجب أن يتفقوا والقسم الثالث بين بين أن يكون أن يدخل
جماعة فاتتهم الصلاة فهؤلاء يصلون جماعة ولا أشكال فيها بقي أن يقال هل يدرك هؤلاء فضل الجماعة الأم أو لا الظاهر أنهم لا يدركون لا يدركون فضل الجماعة الأم لكن ذلك خير من صلاتهم فرادا
وأما ما روي عن ابن صدر رضي الله عنه أنه دخل المسجد فواجههم أصلوا فذهب رجع إلى بيته وصل هناك فهذا إن صح عنه فقد روي عنه خلاف ذلك أنه دخل في مسجد فصل جماعة فإن صح هذا وهذا فله قولان
في المسألة على أن رجوعه ولم يصل في المسجد جماعة لا يعني أو لا يستلزم أنه لا يرى ذلك إذ قد يكون يخشى لو أقام الجماعة الثانية يتهاون الناس يتهاون الناس وقالوا هذا صاحب رسول الله صلى
الله عليه وسلم تفوت الصلاة ويقيم جماعة وأيضا ربما يكون قد راع قد راع خاطر خاطر الإمام الأول فلو صلى جماعة بعده لا دار في خلد الرجل أنه تأخر لألا يصلي خلفه أو لغير ذلك من الأسباب
فهي قضية عين تحتمل أمورا لكن عندنا السنة النبوية واضحة جدا في إعادة الجماعة إذا كان هالا لغير أميرات أما حديث أبن عمر حديث أبو حرايا فقط سبغ الكلام عليهما ولا حاجة إلى إعادته
المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت