575 - 3550 باب قول الرجل للنبي ما صلينا حديث جابر أن النبي جاءه عمر ابن..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول الرجل ما صلينا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيا قال سمعت أبا
سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما أخطر الصائم فقال
النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب بسم الله الرحمن الرحيم هذا
الحديث فيه دليل على جواز ما ترجم به المؤلف رحمه الله وهو قول النسان ما صلينا ويحمل على الصلاة الحاضرة وليس المعنى ما صلينا أبدا والمعنى أننا لم نفعل الصلاة وليس المعنى أننا لسنا من
المصلين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتجز والله لو لله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وقوله وفيها أيضا من الفوائد أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائد لأن النبي صلى الله عليه
وسلم صلى الأصر أولا ثم صلى المغرب مرعاة للترتيب ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتمون يصلوا وهذا كما أنه عائد إلى صفة الصلاة في هيئتها فهو عائد إليها في
مكانها وأنها بين صلاتين وهذا يقتضي الترتيب والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وكلمة فليصليها تقتضي أن يصليها في مكانها فمثلا
العصر بين إيش بين الظهر والمغرب لا بد أن تقاه هنا لو صلىها بعد المغرب ما صلىها كما هي عليه وفيها أيضا دليل على أنه يجوز تأخير الصلاة عند القتال وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل
هذا كان قبل أن تشرع صلاة الخوف أو أن هذا في حال معينة وهي شدة الخوف في حيث لا يتمكن الإنسان من الصلاة الإطلاق في هذا قولان والأرجح الثاني يرجحه أمران الأمر الأول أنه ماشا على قواعد
الشريعة والأمر الثاني أننا إذا قلنا بأنه قبل مشروعية صلاة الخوف صار في هذا النسخ والنسخ يحتاج إلى أمريك الأمر الأول تعذر الجمع بين النصين والثاني العلم بالتاريخ فالصواب أنه إذا
اشتد الخوف اجتدادا عظيما بحيث يتزيغ القلوب ولا دي الإنسان ماذا يقول ولا ما يفعل فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فله أن يؤخر الصلاة ولو خرج الوقت وفيه أيضاً أن الوضوء واجب
للصلاة وهل تساعدوننا على هذه الفائدة أو لا أن الوضوء واجب للصلاة طيب أو أن الوضوء مشروع للصلاة نعم مشروع لا خلاف فيه لأن كلمة مشروع تصلح للواجب والمستحب لكن واجب لا أستقيم هذا لأن
فيه أشياء مستحبة تفعل قبل الصلاة كالراتب عن مثلا نعم إيش لأن ما لها راتب نعم لا دعنا من أن هذا المعلوم عندنا أن الوضوء أبد منه لكن هل يؤخذ من هذا الحديث وجوب الوضوء من هذا الحديث
فقط كيف له الظاهر أنه بعد غلوب الشمس انفك القتال وعلى كل هذا المعروف عند العلماء أن مجرد الفعل لا يدل على وجوب يعني مجرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم للشيء لا يدل على وجوبه إلا
بقرينة أخرى لكن هناك أدلة واضحة على أنه لا بد من أبغوء للصلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حدث والله المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح
البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت