564 - 3550 حديث أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال اسمك يا
أليس ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر وعلى هذا في السمك
إذا كان ناس في سفر وكان جاء الجماعة محصورة إذا أذن أن يقوصوا في الرحال لألا يشق عليهم الحضور فإذا قال قال أي فائدة في النداء إذن قلنا فائدة والإعلام بدخول الوقت وفي هذا الحليل
الثاني على أن هذا الدين يسر والحمد لله حيث رخص في شدة البرد أو المطر أن يصلي الإنسان في رحله وقوله أو المطيرة في السفر لا يعني هذا أنه لا يجوز بالحضر إذا وجد البرودة الشديدة أو
المطر لأن أثبت في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الطهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ولكن قد يقال أن
الفرق أنه في السفر يقال صلوا في الرحال وفي الحضر يجمع يقال من غير خوف ولا مطر فدل على أنهم يجمعون في المطر فيكون الحضر يجمع فيه لأن الناس سيختمهم للصلاة الأولى فيجمع ويتفرق الناس
قد صلوا أما في السفر فيقال لهم صلوا في الرحال ولكن أيضا سيأتينا أنه يقال صلوا في الرحال حتى في الحضر كما في حديث عباس الذي يأتي إن شاء الله فعلى كل حال العذر هو موجود سواء في الحضر
أو في السفر فإذا شقت عن الناس الحضور فإن كانوا قد حضروا عدل نيش إلى الجنب وإن لم يكن حضروا أو كان لا يمكن الجنب قلنا صلوا في الرحال مثال الذي لم يكن الجنب فيه الفجر الفجر لا يمكن
أن يجمع الناس فيه فيوقع صلوا في الرحال كذلك العصر لا يمكن الجنب إذا كان هذا العذر حدث بعد صلاة الظهر وكذلك العشاء إذا كان حدث بعد صلاة المغرب فإنه لا يمكن الجنب فلابد أنه قال صلوا
صلوا في الرحال لأنها شقة عن الناس المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت