559 - 3550 باب من انتظر الإقامة حديث عائشة كان رسول الله إذا سكت المؤذن..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب من انتظر الإقامة حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبيض أن عيشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اتجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة الشائر من هذا الترجم قوله حتى يأتيه المؤذن للإقامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في بيته ينتظر الإقامة وفي قولها إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر تليم على وهم من توهم أن قوله الصلاة الخير من النوم في الأذان الأول لصلاة الصبح أنه في الأذان الذي يكون في آخر الليل فإن هذا قول باطل لا يدل على الحديث ولا السنة بل المراد بالأذان الأول الذي يكون بعد طلوع الفجر والأذان الثاني هي الإقامة لقوله بين كل آذانين صلاة ويدل لهذا أنه قال إذا أدنت الأول لصلاة الصبح والأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد دخول الوقت لقوله إذا حضرت الصلاة فليؤذل لكم أحداً وهذا مما ينبغي التنبه له وهو أن الإنسان إذا فهم من النصوص شيئاً يخالف ما عليه الناس فلا يتعجل بل يتأنى ويبحث مع علماء العصر لأن الناس لا يكادون يعني يبقون على العمل إلا والغالب أن هذا هو المشروب ونحن نقول الغالب وهو الدائم فإذا فهمت من النصوص شيئاً لم يفهمه الناس فلا تتعجل في الفتوى انتظر ابحث فإذا تبين الحق فلابد من بيانه وبهذا الحديث دني على أن الإنسان لا يطيل في سنة الفجر لقوله ركعتين خفيفتين حتى قالت عائشة أم المؤمنين حتى كنت أقول أقرأ بأم القرآن من شدة تخفيفه إياه وفيها أيضاً الاضطجاء على الشق الأيمن وهل هو سنة مطلقاً أو عادة للراحة في المنسان إذا كان تعب اضطجع أو هو سنة لمن قام الليل لأنه محتاج إلى ذلك أي للراحة دون غيب في المسألة ثلاثة أقوال بل فيها قول رابع شاد شديد وهو أن هذه الضجعة شرط لصحة صلاة الفجر وأن من لم يضطجع فإن صلاة الفجر لا تصحة وهذا رأيه من حزم رحمه الله لكنه أخطأ ولم يصحة وأعلم أنه لم يرد الأمر بهذه الضجعة والأمر بها ضعيف لا صرح عن نبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وإنما صحت من فعله لا من قوله والأطلب الله أعلم أنه سنة لمن كان محتاجاً إليه لتعب سواء كان التعب من التهجد أو من غير ذلك المهم من يحتاج إلى الراحة فليسترح حتى يكون نشيطاً لصاة الفجر ولكن يستثنى من ذلك من إذا اتجع للراحة نام ولمحوص على الفجر فهذا نقول له إن راحتك في أن تقوم من جلوسك وتتمشى على أقدامك حتى تقام الصراع لأن بعض الناس مع التعبير ينام على طول إذا اتجع على طول ينام فهذا لا نقول له أن تتجع وهل يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي للنسان أن ينام على جنبه الأيمن في كل الأحوال يحتمل هذا يحتمل أن يقال إنه يتجع على جنب الأيمن في كل الأحوال ويحتمل أن يقال إنه يتجع على ما هو أريح له إلا فيما وردت السنة به يعني أحياناً يكون الراحة للنسان أن يكون على جنبه العيسر أحياناً يكون على ظهره يعني يكون على بطنه فليفى العيسر إلا ما دلت السنة عليه وهل يؤخذ من هذا الحديث أن المؤذن هو الذي بيده الإقامة نعم طيب كيف تقول بأكساً نعم الآن الرسول أن تضر حتى يأتي بلا لا قبل أن يأذن له هل في كل حال نقول هذا والله أعلم نعم نقول إن الإقامة بيد الإمام والأذان بيد المؤذن وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فوض إلى بلال ينظر أو ينتظر موعد الإقامة كأنه يقول إذا جاء موعد الإقامة فأتني وهذا لا يدل على أن الإقامة بيد المؤذن بل بيد بيد الإمام وفي الحديث أيضاً يدي على أن رسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم غير وهو فرد من آلاف الأدلة الدالة على أنه لا يعلم غير عليه الصلاة والسلام هذا في حياته فبعد ما ماته من باب من باب أوله المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت