557 - 3550 حديث عائشة إن بلال يؤذن بليل📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا إسحاق قال أخوانا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاء وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال إن بلا لن يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وعلى هذا الأذان قبل فجر جائز لهذه العلة لإيقاظ النائم وإرجاع القائم لكن هل يجزئ عن أذان الفجر لو اقتصر عليه الجواب لا لا يجزئ بل لا بد من مؤذن يؤذن بعد طلع الفجر ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم إذا حضرت الصلاة والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت وعلى هذا فيقال إنه لا يجزئ الأذان قبل الوقت لا في الفجر ولا في غيره خلافاً لمن زعنا من أهل العلم أنه يجزئ الأذان قبل الفجر في الفجر إن هذا لا وجه المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت