553 - 3550 حديث خطبنا ابن عباس في يوم رذغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا بن عباس في يوم رد فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة قوله في يوم رد يعني يوم مطر وطين فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال يعني أن يرخص للناس أن لا يحكم وهل المؤذن قال حي على الصلاة ثم قال الصلاة في الرحال أو حاذف حي على الصلاة الظاهر الأول ولهذا أدخله البخاري رحمه الله في الكلام في الأدان أدخل هذا الأثر في باب الكلام في الأدان ولا يتم الأدان إلا بجميع جمله وعلى هذا فيكون فهم البخاري من هذا الحديث أنه قال حي على الصلاة ولما خاف أن يكون ذلك عزمة عليهم فيحضروا قال الصلاة في الرحال ولا بد من مراجعة الشرح الباب كله يشير لا بس هذه فلما بلغ المؤذن هي على الصلاة طبعا قال ابن حجر قوله فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره كذا فيه وكأن هنا حذفا تقديره أراد أن يقولها فأمره ويؤيده رواية ابن علية إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وبوب عليه ابن خزيمة وتابعه ابن حبان ثم المحب الطبري حدفا حي على الصلاة في يوم المطر وكأنه نظر إلى المعنى لأن حي على الصلاة والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان وآخر أنه يقوله بعد الحيعلتين والذي يقضيه الحديث ما تقدم وقوله الصلاة في الرحال بنصب الصلاة والتقدير صلوا الصلاة والرحال جمع رح وهو مسكن الرجل وما فيه من أثاثه قال النووي فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان وفي حديث ابن عمر يعني الآتي في باب الأذان للمسافر أنها تقال بعده قال والأمران جائزان كما نص عليه الشافعي لكن بعده أحسن نعم لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان هكذا يا الشيخ نعم قال ومن أصحابنا يعني المنازل ألا يدخل في ما بين جمله شيء من غيره قال ومن أصحابنا من يقول لا يقوله إلا بعد الفراء وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس انتهى وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقا إما في أثنائه وإما بعده لا أنها بدل من حي على الصلاة وقد تقدم عن ابن خزيم ما يخالفه وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليلة باردة فتمنيت لو قال ومن قعد فلا حرج فلما قال الصلاة خير من النوم قالها قوله فقال فعل هذا كأنه فهم من نظرهم الإنكار وفي رواية الحجي كأنهم أنكروا ذلك وفي رواية ابن علية فكأن الناس استنكروا ذلك قوله من هو خير منه وللكشميهني منهم وللحجي مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذا في أصل الرواية ومعنى رواية الباب من هو خير من المؤذن يعني فعله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من هذا المؤذن وأما رواية الحشميهنيف فيها نظر ولعل من أذن كانوا جماعة وإن كانت محفوظة أو أراد جنس المؤذنين لعل إن كانت ولعل من أذن كانوا جماعة إن كانت محفوظة أو أراد جنس المؤذنين أو أراد خير من المنكرين قوله وإنها أي الجمعة كما تقدم عزمة بسكون الزاي ضد الرخصة زاد بن علية وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين وفي رواية الحج من طريق عاصم أني أوثمكم أني أوثمكم وإني أوثمكم ده ده خشيت وفي رواية الحج من طريق عاصم أني أوثمكم أني أوثمكم يعني خشيت أني أوثمكم أني أوثمكم وهي ترجح رواية من رواه أحرجكم بالحاء المهملة وفي رواية جرير عن عاصم عند ابن خزيمة أن أخرج الناس وأكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم إلى مسجدكم وسيأتي الكلام على ما يتعلق بسقوط الجمعة بعذر المطر في كتاب الجمعة إن شاء الله ومطارقة الحديث للترجمة أنكرها الداودي فقال لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان بل القول المذكور من جملة الأذان في ذلك المحل وتعقب بأنه وإن ساغ ذكره في هذا المحل لكنه ليس من ألفاظ الأذان المعهود وطريق بيان المطابقة أن هذا الكلام لما جازت زيادته في الأذان للحاجة للحاجة إليه دل على جواز الكلام في الأذان لمن يحتاج إليه فالذي يظهر المصنع البخاري كما قلت لكم أولا أنه رحمه الله يرى أن الحديث تام أن الأذان في الحديث تام وأن هذا الكلام بين أثناء الجمل وعندي بحاشة يقول بعضهم فصل قال إذا كان في الجمعة حدف حي على الصلاة إن كان في غيرها أتم الأذان وقالها بعد ولعلهم يجمع بينما روح عن ابن أبي الشيبة أو عبد الرزاق وما ذكره البخاري وعلى كل حال فالذي يظهر لي أن كونها قبل أن كونها بدلاً عن حي على الصلاة من الأمور المشتبهة وإيجاب جمل الأذان من الأمور المحكمة فنأخذ بالمحكم لأن الأذان ذكر مستقل فنأخذ به ثم نقول عند قول حي على الصلاة صلوا في الحال أو بعد ذلك وأما أن نحذف جملة من جمل الأذان الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام باحتمال فهذا لا ينبغل وهذه الطريقة في المتشابه والمحكم فهذا من هذا الحديث أن المطر والوحل يباع من أجله ترك الجمعة فيعذر به الإنسان في ترك الجمعة وإذا عذر به في ترك الجمعة فمن باب أولى أن نعذر في ترك الجماعة ولهذا عده البقاء رحمه الله من الأذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة وإذا ترك الجمعة فكيف يصلي يصلي ظهراً أربعاً المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت