522 - 3550 باب الصلاة بعد الفجرحتى ترتفع الشمس حديث ابن عباس شهد عندي ...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس حدثنا حفظ بن عمر قال حدثنا إنشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب حدثنا مسدد قال حدثني يحيا عن شعبة عن قتادة قال سمعت أب العالية عن ابن عباس قال حدثني ناس بهذا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيا بن
سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غربها وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب تابعه وعبده هذا حديث هذا العنوان باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس يعني ما حكمها وحكمها النبي
صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وفي لفظ حتى تشرق فحتى تشرق أي حتى تتبين وتظهر تشرق أي أن تشر شوقها وذلك بعد أن ترتفع لي تربح أو أكثر وقولها
عن الصلاة ظاهر ذلك العموم أنه لا تجوز أن تصلى الصلاة بعد بعد الصبح حتى تشرق الشمس وقوله بعد الصبح المراد بعد صلاة الصبح كما سيت إن شاء الله في هذا الباب وليس المراد بعد الصبح أي
بعد طلوعه وإن كان ظاهره بعد الصبح أنه بعد طلوعه ولكن المراد بعد صلاة الصبح ويستثن من ذلك عدة أمور الأول إذا حضر مسجد جماعة بعد عن صلة الصبح فإنه يصلي معه لأن النبي صلى الله عليه
وعلى عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الصبح في مسجد الخيف في ميناء فلما صرف إذا برجلين لم يصلي فقال ما منعكما قال يا رسول الله صلينا في لحالنا قال إذا صليتما في لحالكما ثم أتيتما مسجد
جماعة فصلي معهما فإنها لكم نات حالي وحد ثانيا سنة الحجر بعد صلاة الحجر فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من حديث قيس بن فهد أنه رآه يصلي بعد صلاة الفجر فنهاه أو استفهمه
فقال هم الركعتان قبل الفجر فأقره ثالثا ركعة الطواف ركعة الطواف لعموم الحديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصل فيه أي ساعة من ليل أو نهار رابعا الفائتة الصلاة الفائتة
لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة ونسيها فلنصليها إذا ذكرها فلو ذكرت بعد صلاة الفجر أنك صليت البارحة صلاة العشاء بلا وضوء فإنك تصليها قضاءا بعد صلاة الصدف لعموم
الحديث يستثنى من ذلك أيضا سنة العصر سنة الظهر إذا جمعت إليها العصر فإنه يصلي الركعتين اللتين بعد الظهر صليهما بعد العصر المجموعة هذه خمس يستثنى من ذلك أيضا إذا دخل يوم الجمعة
والإمام يخط وصادف ذلك عند قيام الشمس يعني صادف وقت النهي فإنه يصلي للركعتين هذه الستة أشياء مستثنات على المشهور من المذهب والصواب أن جميع ما له سبب مستثنى هذا الصواب وأن ما له سبب
فهو جائز ودليل ذلك أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ولا غروبها لا تحرق فدل هذا على أن النهي إنما يكون على من صبر وانتظر
حتى إذا كان عندها شبوق الشمس وغروبها قام بصل لأنه في هذا الحال يشبث حال الكفار الذين يسجدون لها إذا طلعت وإذا غربت وثانيا يقول له على ذلك أيضا هذه الصور التي استثنائها بعض ظهر
العلم إذا تأملنا سبب استثنائها وجدنا أنها من أجل كونها لا تسبب وعلى هذا فيقاس عليها كل صلاة ذي سبب تحية المسجد مثلا وصلت في استخارة لأمر يفوت أما إذا كان لا يفوت فلن تظر حتى هذا
الوقت وهذا القول قول الوسط قول الوسط بين أقوال متعددة وهو أن ما له سبب فلا نهي عنه وما لا سبب له فهو منهي عنه إذا قيل هل من السبب أن يدخل رجل فتدخل صلاة الجماعة ثم تقوم معه لتصلي
فالجواب نعم من ذاوة الأسباب لأنه لو لا دخل هذا الرجل الذي فاته الصلاة ما قم تصلي هل من داوة الأسباب أن يصلي للإنسان ركعتين بعد الوضو نعم نعم هل من داوة الأسباب لو دخل الإنسان على
زوجته بعد صلاة الفجر أول دخل وقلنا باستخفاب ركعتين أجيب نعم هل من الأسباب دخول المسجد نعم نبحث هذا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وحديث لا تصلوا بعد الفجر حتى
تطع الشمس فعندنا الآن نصان متعارضة بينهما أموم خصوص من وجه بينهما أموم وخصوص من وجه كيف ذلك إذا نظرنا إلى قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وجدنا أنه عام في الوقت
خاص في الصلاة وإذا نظرنا إلى قوله لا صلاة بعد العصر أو لا صلاة بعد الفجر رأيناه عاماً في الصلاة خاصاً في الوقت فكل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص فكيف نغلب عموم قوله إذا دخل
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين على عموم من قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح ذكر الشيء الإسلام رحمه الله قاعدة وهي معروفة عند عمل العلم أننا نقدم عموم قوله إذا دخل أحدكم المسجد
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين نقدم هذا العموم لأنه محفوظ دون النهي عن الصلاة فيها في أوقات النهي لأنها غير محفوظة ومعنى محفوظ ليس معنى محفوظ ضد الشعاد المحفوظ هنا هو العام الذي لم يخصص
وسمي محفوظاً لأن عمومه قد حفظ فلم يستثنى منه شيء وعموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مخصص يعجز مسائل متفق عليها فبلذلك يكون عموم حديث النهي ضاعف بهذا التخصيص لأنه كلما كثرت مخصصات
العام ضاعف عموم لأن استثناء شيء منه يدل على أن الشارع لم يريد العموم حتى قال بعض الغلماء إن العام إذا خصص لم يبقى حجة على أفراده كلها باحتمال أن يكون الفرد المسكوط عنه غير داخل في
العموم كما أن الفرد المنصوص على تخصيصه غير داخل في العموم لكن الصواب أن العام يبقى على عمومه مع التخصيص إلا فيه فيما خص به فقط هذا الصحيح لكن على كل حال إذا وجدنا عمومين أحدهما
أكثر تخصيصا من الآخر صار العموم الأقل مقدما على ثاني وهذه قاعدة مفيدة ويطالب العلم عند التعارض في قوله إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغير هذا جزء من وقت النهل الذي عم جميع
العصر والذي قال فيه ابن عباس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب لكنه نهى عن ذلك أي عن بدء القرص في الغروب لأنه الوقت الذي يسجد فيه الكفار للشمس كالمودعين لها وعند ظهورها يسجدون إيش
كالمستقبلين لها في حديث عباس دليل على العمل بتوثيق المبهم شهد عنه شهد عنه لجال عين لكن هو قال أرضاهم عمر أبين ما صار المبهم قال أرضاهم عمر على إدهانه لكن لو قال قائد هنا نكتفق عمر
لأنه غويم نقول لولا أن توثيق المبهم صحيح صحيح لكان ذكره لكان قوله رجال مرضيون إيش أبثا لا فائدة منه والأصل أن كلامه الرجال الرجال وراء سيمان في النعباس الأصل أنه كلامه فائد وهذه
المسألة اختلف فيها أهل العلم بالحديث هل يجوز توثيق المبهم بأن يقول حدثني من أثق به حدثني الثقة والصواب في هذا التفصيل وهو أنه إذا كان القائل عالما بالجرح والتعديل وموثوقا في نقله
فإنه يقبل وأما إذا لم نعلم أنه عالم بالجرح والتعديل أو لم نثق بنقله لكونه يتهاول فإنه لا يقبل حتى يبين