505 - 3550 حديث لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب من كره أي قال للمغرب العشاء حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن البريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال الأعراب وتقول هي العشاء في هذا دنيل على أنه ينبغي للسان أن يحافظ على الأفعاد الشريف المغرب والعشاء عشاء والفجر فجر والظهر ظهر
والعصر عصر أو ما جاء من التسميات الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وفي قوله لا تغلبنكم العراب إشارة إلى أنه ينبغي للحضريين المدنيين أن لا يتغلبهم العراب لا في الألفاظ
ولا في الأخلاق لأن الغالب على الأعراب هو الجفاء والغضة والشدة وهم أيضا أبعد عن فهم الشر وأجدر على الأعراب المحددة ما أعزال الله على الرسول أشتكر ترجمة باب من كره أي قال للمغرب
العشاء قال البخاري باب من كره أي قال للمغرب العشاء حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن غريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال الأعراب وتقول هي العشاء الظهر العبارة الأخيرة قال الأعراب وتقول هي العشاء لا لا لا صواب العبارة قال والأعراب
تقول هي العشاء قال أقرم كل استياق أنه على هذا النحو قال والأعراب تقول هي العشاء يعني تسميها العشاء شرح شرح كأنه أشار إلى هذا إلى قوله قال وتقول الأعراب هي العشاء سر النهي إلى أنقر
أنا بيشوف من كره من كره هذا من كره قال ابن حجر قوله باب من كره أي قال للمغرب العشاء قال الزين بن المنير عدل المصنف عن الجزم كأن يقول باب كراهية كذا لأن لغض الخبر لا يقتضي نهيا
مطلقا لكن فيه النهي عن غلبة الأعراب على ذلك فكأن المصنف رأى أن هذا القدر لا يقتضي المنع من إطلاق العشاء عليه أحيانا بل يجوز أن يطلق على وجه لا يترك له التسمية الأخرى كما ترك ذلك
الأعراب وقوفا مع عادتهم قال وإنما شرع لها التسمية بالمغرب لأنه اسم يشعر ومسماها أو بابتداء وقتها وكره إطلاق اسم العشاء عليها لألا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى وعلى هذا لا يكره أيضا
أن تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الأولى ويؤيده قولهم العشاء الآخرة كما ثبت في الصحيح وسيأتي من حديث أنس في الباب الذي يليه ونقل ابن بطال عن غيره أن لا يقال للمغرب العشاء الأولى
ويحتاج إلى دليل خاص أما من حديث الباب فلا حجة له قوله عبد الوارث إلى أن قال قوله لا تغلبنكم قال الطيب يقال غلبه على كذا غصبه منه أو أخذه منه قهر والمعنى لا تتعرض لما هو من عادتهم
من تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة فيغصب منكم الأعراب اسم العشاء التي سماها الله بها قال فالنهي على الظاهر للأعراب وعلى الحقيقة لهم وقال غيره معنى الغلبة أنكم تسمونها اسما وهم
يسمونها اسما فإن سميتموها بالاسم الذي يسمونها به وافقتموهم وإذا وافق الخصم خصمة صار كأنه انقطع له حتى غلبه ولا يحتاج إلى تقدير غصب ولا أخذ وقال التربشتي المعنى أن لا تطلقوا هذا
الاسم على ما هو متداول بينهم فيغلب مصطلحهم على الاسم الذي شرعته لكم وقال القرطبي الأعراب من كان من أهل البادية وإن لم يكن عربيا والعربي من ينتسب إلى العرب ولو لم يسكن البادية قوله
على اسم صلاتكم التعبير بالاسم يبعد قول الأزهري أن المراد بالنهي عن ذلك أن لا تؤخر صلاتها عن وقت الغروب وكذا قول ابن المنير السر في النهي سد للدريعة لألا تسمى عشاء فيظن فيظن فيظن
انتداد وقتها عن غروب الشمس أخذا من لفظ العشاء انتهى وكأنه أراد تقوية مذهبه في أن وقت المغرب مضيق وفيه نظر إذ لا يلزم من تسميتها المغرب أن يكون وقتها مضيقا مضيقا أن يكون وقتها مضيقا
فإن الظهر سميت بذلك لأن ابتداء وقتها عند الظهيرة وليس وقتها مضيقا بلا خلاف قوله قال وتقول الأعراب هي العشاء سر النهي عن وافقتهم على ذلك أن لفظ العشاء لغة هو أول ظلام الليل وذلك من
غيبوبة الشفق فلو قيل للمغرب عشاء لأدى إلى أن أول وقتها غيبوبة الشفق وقد جزم الكرماني بأن فاعل قال هو عبد الله المزني راوي الحديث ويحتاج إلى نقل خاص لذلك وإلا فظاهر وإلا فظاهر إراد
الإسماعيلي أنه من تتمة الحديث فإنه أورده بلغ فإن الأعراب تسميها والأصل في مثل هذا أن يكون كلاما واحدا حتى يقوم دليل على إدراجه فإذا لا يتناول النهي وتسمية المغرب عشاء على سليل
التغليب كمن قال مثلا صليت العشاءين إذا قلنا إن حكمة النهي عن تسميتها عشاءا خوف اللبس لزوال اللبس في الصيغة في الصيغة المذكورة والله أعلم تنبيه أورد الإسماعيلي وحديث الباب من طريق
عبد الصند عبد الوارث عن أبيه واختلف عليه في لفظ المث وقال هارون الحمال عنه كرواية البخاري قلت وكذلك رواه أحمد بن حنبل في مسنده وأبو خيثم زهير بن حرب عند أبي نوعين في المستخرجه وغير
واحد عن عبد الصمد وكذلك رواه بن خزيمة في صحيحه عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه انتهى وقال أبو مسعود الرازي عن عبد الصمد لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإن الأعراب تسميها عتم
قلت وكذلك رواه علي بن عبد العزيز البغوي عن أبي معمر شيخ البخاري فيه أخرجه الطباراني عنه وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه عن الطباراني كذلك وجنح الإسماعيلي إلى ترجيح رواية أبي مسعود
لموافقته حديث بن عمر يعني الذي رواه مسلم ظاهر في أن النهي إنما ورد عن الغلبة يعني أن نسميها دائما العشاء وأما إذا قلناها أحيانا أو قيدناها في الأولى فلا بأس لأننا إذا قيدناها في
الأولى تبين أنها هي المغرب وإذا قلناها أحيانا فلا غلبة والحديث في النهي عن الغلبة وعندنا الآن يعني قبل أن تفتح المعلومات لا يعرفون المغرب إلا العشاء لكن بعد أن أرى في الناس أن هناك
مغرب وهناك إشاء صار يقول تأتي إلي بعد صلاة المغرب والعشاء الآخر يسمونها عندنا سابقا يسمونها الأخير إذا قلت تأتي بعد صلاة العشاء يعني بعد المغرب تأتي بعد صلاة الأخير يعني بعد العشاء
الأخير لكن الآن تفتح المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت