431 - 3550 حديث عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم حدثنا زكري بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عيشة قالت مصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني نفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغضو جرحه دما فمات فيها سعد بن معاد حليف بني قريب وهو أفضل السعدين والثاني سعد بن عبادة هو سيد الخزرة وسعد بن معاد هو سيد الأوسط وهم القبيلتان المعروفتان واللتاني يتكون منهما الأنصار رضي الله عنه لما غدر بني قريب بالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله فقال اللهم لا تمثني حتى تقر عيني بهم وصيبه أيوم الخندق ويوم الخندق قبل بني قريب ولما غزى النبي صلى الله عليه وسلم بن قريب وحاصرهم قريبا من الشهر طلب منهم أن ينزلوا على حكم أحد من الناس فطلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاد ظنوا أنه يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه أن يجيه وكان في خيمة المسجد فجاء فحكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريبا بعد أن رضوا بذلك فحكم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذريتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات فأقر الله عينه أي ما قرر وذلك أنه كان حكمهم تحت إمرتي وهو الحاكم فيهم فلما حكم بينهم ورجع إلى المسجد انبعث الدم من جرحه وكان الجرح في يوم الخندق فمات فما أماته الله إلا وقد أقر عينه بحلفائه بني قريب وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرش الرب جل جلاله احتز لموت مساعد والمعارف وفي هذا قال حسن المثابت وما احتز عرش الله من أجل مالك سمعنا به إلا لساعد أبي عمر وفي هذا الحديث دنيا على جواز بناء الخيمة في المسجد ولكن بشرط أن لا يضيق على المصلين فإن ضيق فإنه لا أجوز لأن المصلين أحق وأخذ بعض الأولام من هذا جواز التحجر في المسجد لأن الخيمة فيها تحجر وزيادة ولكن قد يقال إن هذا لا دليل فيه لأن الخيمات ليست في محل الصلوات والتحجر يكون في محل الصلوات نعم ميش التحجر؟ تحجر وضع العصي يضع العصى أو الكتاب أو المنديل أو القلم أو المفتاح أو كرسي كرسي المصاحة أو الساعة في مكانه حتى يحجزه عن غير نعم في مكان جلوسهم تحجراً وليش؟ أي ماهي بأس لا بأس وفي هذا الحديث دني على أن الدم أن دم الآدم طاه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله حين جرى وأمر أن يوصل البول حين بالأعراب في طائفة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوب مما أما هذا فلم نأمر بغسله وهذا دين على أنه ليس بنجس فإن قال قائل إن عدم النقل ليس نقل للعدم قلنا هذا إنما يصف فيما ثبت أصل وهنا لم يثبت أن دم الآدم نجس فإن قال قائل أليست فاضنها رضي الله عنها تغسل الدم عن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم إي ونحذ قلنا بلى ولكن من يقول إن هذا من أجل نجاسة بل هذا من أجل زوار الدم عن الوجه لأن هذا يقبح الوجه والحاصل أنه ليس هناك دليل واضح على أن دم الآدم نجس إلا ما خرج من السبيلين يعني من الدبر أو القبر وما عد ذلك فلس هناك دليل يدل على نجاسة بل القياس يدل على طهارته لأن ميتة الآدم طاهرة وكل شيء ميتته طاهرة فدمه طاهر بدليل السمك سمك فيه دم ودمه طاهر لأن ميتته طاهرة ثم إن الآدم إذا قطع منه عضو فالعضو هذا طاهر ومعلوم أن العضو غالبا يكون فيه دم وإذا كان العضو الذي لا أخبه غيره يكون طاهرا قد من باب أوله ولم يتبين لي إلى الآن أن دم الآدمي نجس لكن من غسله أو من تنزه عنه احتياطا هذا طيب ولا شيء المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت