375 - 3550 من لم ير الإعادة على من سها وقد سلم النبي من ركعتي الظهر 📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي حدثنا عمر الميمون قول ومن لا
يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة هذا ينبي أن يقال إذا كان لهذا القول حظ من النظر فما أجدره بالقبول لا سيما في حال الجهل لأن كثير من الناس يكون ضيفا عند شخص ولا ينسى أن
يسأله عن القبلة فإذا قام ليصلي اتجح حيث كان وجهه قد يخطئ فإذا كان لهذا القول حظ من النظر فما أحسنه وما أحسن القول به ولهذا سيكون لنا مراجعة إن شاء الله تعالى في هذا غدا اللهم رحمن
يومنا قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيح في باب ما جاء في القبلة حدثنا عمر بن ميمون قال حدثناه شيء عن حميد عن هنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول
الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساء فإن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء
النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه انطلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كن فنزلت هذه الآية حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوم قال حدثني حميد قال سمعت
أنسا بهذا هذا أي باب باب مجافة بس أنا إن شاء الله فأبو ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على مسافة فصلى إلى غير القبلة هذا يعظم ومن لا يرى الإعادة قال ابن حجر رحمه الله تعالى عند
قوله ومن لم يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطأ فروا ابن أبي شيبة عن سعيد بن مسيم وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا لا تجب
الإعادة وهو قول الكوفيين وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعد وعن الشافعي يعيد فروا واصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطأ فروا ابن أبي شيبة عن سعيد بن مسيب
وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا لا تجب الإعادة وهو قول الكوفيين وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعد وعن الشافعي يعيد إذا تيقع الخطأ مطلقا وفي الترمذي من حديث عامر بن ربيع
ما يوافق قول الأولين لكن قال ليس إسناده بذلك خلاص طيب لكن هذا الذي قاله المحجر رحمه الله ليس هو الذي قاله البخاري البخاري يقول على من سهل وابن حجر جعلها في من اجتهد فأخطأ والصواب
أن من اجتهد فأخطأ فصرره صحيح لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ولقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد ولكن أين مكان
الاشرهاد مكان الاجتهاد حيث وتعذر الإصابة بخبر النقيد فمثلا في البر نحن اجتهاد والذي في البلد لا يسمح الاجتهاد لأنه بإمكانه أن يستدل عليه بالنحريب أو يسأل الجيران أو ما أشبه ذلك
وعلى هذا فمن اجتهاد في البلد لغير ضرورة لأنه يعيد ماذا أخطر لأنه لا سمح الاجتهاد بإمكانه أن يسأل هو قولنا لغير ضرورة احترازا مما لو نزل في بيت ولم يتمكن من سؤال الجيران أو الذهاب
إلى المساجد لينظر المحاريب فحين عدد يجتهي يصعد إلى السق وينظر علامات القبلة ومن أكبر علامات القبلة الشمس والقمر حيث يخرجان من المشتق ويغربان من المغرب لكن لا ينتبع بهما إلا من عرف
الجهة التي هو فيها فإذا كان في جهة الجنوب فالقبلة ما بين المشرق والمغرب إذا كان في جهة الشمال فالقبلة ما بين المشرق والمغرب إذا كان في الشرق فالقبلة ما بين الشمال والجنوب إذا كان
في الغرب فالقبلة ما بين والجنوب ثم إن البخائر رحمه الله استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في ركض الظهر سلم وأقبل الناس بوجهه ثم أتم ما بقل لكن في هذا السلال نظر لأن النبي صلى الله
عليه وعليه وسلم من صرق إن اعتقد أن صلاته تام بخلاف من سهى واستمر في سهوه على أن صلاته لم تتم فالقياس فيه نظر وفي قول عمر وافقت ربي في ثلاث تليل على أدب عمر بن خطاب رضي الله عنه في
مقام ربوبية لأن الذي وافق هل هو عمر أو الآيات التي نزلت الآيات لأن السابق هو الموافق واللاحق هو الموافق لكن أدبا مع الله عز وجل قال وافقت ربي في ثلاث طيب وقوله اتخذوا من مقام
إبراهيم المصلى فيها قراءتان تخذوا واتخذوا وآت الحجاب لو أمرت النساءك أن نحتجبنا فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزع تات الحجاب واجتمع النساء والنبي صلى الله عليه وسلم هذه الثالثة اجتمعوا
عليه فقلت لهن عسى ربه انطلق كنا يذي له أزواجا خيرا من كن فنزلت هذه الآية ولهذا كان عمر رضي الله عنه موفقا للصواب حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن يكن فيكم محدثون أي
ملهمون فعمر ولكنه لا يعني أنه معصوم من الخطأ فقد أخطأ ورجل وأخطأ وبقي لم يتبين الأمر في حقه فمن ذلك في صلح الحديب كان ممن عارض الصلح حتى جادل النبي صلى الله عليه وسلم فيه وذهب إلى
أبي بكر وكان رد أبي بكر كرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء بسواء وحينما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام في الناس عمر وأنكر مرتبسه وقال إنه صائق ولا يبعث إنه الله
فلي قد تعن أيدي قوم وأرجلهم من خلاف وجاء أبو بكر بهدوء وقال له على رسلك وسكته ثم نزل المنبر ثم صعيد المنبر وتلا قول الله تعالى إنك ميت وإنه ميتون وقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من
قبله الرسل أفإن مات أو قتل قد انقلبتم على عقاب يقول عمر فعلمت أنه الحق حتى عقرت حتى لا تقلني رجلين والمرة الثالثة في حروب أهل الهدة كان عنده معارضة في ذلك حتى استدل عليه أبو بكر
رضي الله عنه فاقتنى وكذلك في جمع القرآن والمهم أن عمر لا شك أنه ملحم وموافق للصواب لكن هذا لا يعني أنه لا يخطي أبدا المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح
صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت