373 - 3550 حديث جابر كان رسول الله يصلى على راحلته حيث توجهت به 📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة حدثنا مسلم قال حدثنا إشام في باب التوجه نحو
القبلة حيث كان حدثنا مسلم قال حدثنا إشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجه فإذا أراد الفريرة
نزل فاستقبل القبلة بسم الله الرحمن الرحيم في الحديث السابق أدري على وجوب استقبال القبلة وهو شرط لصحة الصلاة إلا أنه يسقط في ثلاثة مواضع أولا في العجز عنه ودليله قوله تعالى فاتقوا
الله ما استطعتم وثاني في شدة الخوف لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وقد يقال إن هذا داخل في الأول لأنه عاجز والثالث في النافلة في السفر فإنه يصلي حيثما توجهت براحلته سواء كانت
القبلة عن يمينه أو يساره أو خلفه أو أمامه هذا لا تأجل استثناء إذا كانت أمامه طيب إذا صلى عن يمين القبلة لا باتجاه وجهته فصلاة في الصحيح لأن الواجب استقبال القبلة أو الجهة التي يتجه
إليها لكنه في النافلة وهل يلزم أن يبتدئ التكبير نحو القبلة ثم ينصره نحو جهة سيره؟
أو لا؟
الصحيح أنه لاجب لعموم الرخصة وهل مثل ذلك إذا كان في سفينة يستطيع أن يستدير أو إذا كان على مركوب لا يمكن أن يستدير الظاهر الأول لعموم الرخصة لكن الاحتياط أولى طيب هل يستثنى من ذلك
ما إذا اجتهد فأخطأ؟
اجتهد في القبلة وهو في محل يجتهد فيه كالبر فأخطأ الجواب لا لماذا؟
لأنه لا تعمد مخالفة القبلة بل كان حين صلاة يعتقد إيش؟
أن هذه هي القبلة بخلاف العاجز والخائب وصلاة النفل وفي هذا الحديث دليل على أنه قد تفترق الفريضة والنافلة واضح؟
لأنه في الفريضة لا يسل على رافلته وإنما يصلي في النافلة طيب ولكنه مر علينا أن الأصل تساوي الفرض والنفل إلا بدليل ومر علينا سابقا قبل أن يأتي كثير منكم إلى هذا المكان بأن بين النفل
والفرض نحو عشرين فرقا نعم بين الفرض والنفل المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اشتركوا في القناة