369 -3550 سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة📔 صحيح البخاري -ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروى أيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت
سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروى وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروى وظاهر هذين الأثرين أنه يجوز
أن يجامع زوجته بعد الطواف والسعي وقبل التقصير وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال إنه إذا طاف وسعى تمت عمرته وما التقصير إلا إطلاق من محظور ومعنى إطلاق من محظور يعني أنه يحلق
ويقص من أجل أن يبين أنه انتهى من إيش من الحرام ومنهم من قال بل إنه لا يأتي أهله حتى يطوف ويسعى ويحلق أو القص وهذا هو المشكور عند فقهائنا رحمهم الله إنه لا يأتي زوجته حتى يتمم العمر
بركنيها طواف السعي وواجبها وهو الحلق أو التقصير المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت