353 - 3550 حديث أنس ابن مالك أن رسول الله سقط من فرس فجحشت ساقه أو كتفه 📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة في التياب باب الصلاة في الصطوح والمنبر والخشب حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيل بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع فأتاه أصحابه يعودون فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال إن الشهر تسع وعشرون ما يتعلق بالإمام والمأموم سبق الكلام عليه وعما قوله آلا من نسائه شهرا فهو من الألية وهي الحلف يعني حلف صلى الله عليه وسلم أن يعتزل النساء شهرا وذلك لنزاعا بينه وبينهن وكان صلى الله عليه وسلم بشرا ينازع وينازع ولسيما أهلهم فإنهن ينازعنا لكنه صلى الله عليه وسلم يصبر عليهم ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله جلس في مشروبه والمشروبه الظهر كما نقول يعني الخشب السريل لكن يقول درجتها من جذوع من جذوع النخل فجاءه أصحاب يعودون في صلابهم جالسا إلى آخر وفيه ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال إن الشهر تسع وعشرين نزل لتسع وعشرين يعني قبل إتمام الثلاثين فقالوا له إنك آليت شهرا وهذا الاستفهام لا يقصدون به الاعتراض أبدا إنما يقصدون به بيان الحكمة لماذا نزل لتسع وعشرين والشهر قد يكون ثلاثين فقال إن الشهر تسع وعشرين وقوله الشهر هل أل هنا للعهد أو لبيان الجنس الأول للعهد يعني هذا الشهر كان تسع وعشرين وليست لبيان الجنس بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقالها ثاني وقبض الإبهام يعني يكون ثلاثين ويكون تسع وعشرين وفيه دليل على جواز الإيلاء شهرا أو أقل من أربعة أشهر لكن بشرط أن يكون له سبب أما بدون سبب فلا جوز لكن للسبب لا بأس أن يهجر إنسان أمرأة شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة لكن لا يزيد وما هو الغرض من الإيلاء؟ هل الغرض من الإيلاء؟ أو التأديم؟ الثاني التأديم فإذا تمت المدة قبل الأربعة أشهر فلا أشكال وإن زادت المدة على أربعة أشهر قيل لهم إذا تمت الأربعة إما أن ترجع إلى أهلك وإما أن تطلب وإذا رجع إلى أهلي قبل تمام المدة لزمه كفارة يمين لأنه حنث في يمين وإن أبا يرجع فللزوجة أن تطالبه بالفسق وحينئذ يفسق الأرض المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت