127 - 295 - حكم الساحر والمنافق وتوبتهم وهل يستتاب المرتد؟ الآية ( 54 ) سورة المائدة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الساحر الساحر الذي يكفر بسحر لأن السحر نوعا نوع يكفر بالساحر ونوع لا يكفر به أما الذي لا يكفر به الساحر فإنه يقتل حدا كما جاء ذلك عن الصحاب وكفا لفساده لأنه من الساعين في الأرض فسادا وقد قال الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ولا أحد يشك في إفساد السحرة في الأرض فيقتلون كفا لشره ورجعا لغيره لكن الساحر الكافر إذا أسلم والساحر الكافر هو الذي يستعين بالشياطين ومرضة الجن على إيذاء عباد الله بأن يضع سحرا يستهوي به الشيطان أو مرضة الجن حتى يسكنوا في جسم إنسانه ويأبوا أن يخرجوا منه إلا بحل السحر هذا يقل لقول الله تعالى واتبعوا ماتة الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابر هاروت وماروت ملائكة من ملائكة الله أنزل الله عليهم علم السحر وهم ملائكة لكن لا من أجل أن يجعلوه مهنة لكن من أجل الاختبار ولهذا يقال عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلت فهذا يقتل كما قلت يقتل كفرا وردة لكن إذا تأل فهل تقبل توبته في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال لا تقبل ومنهم من قال تقبل من هو الأسعب بالدليل ما الأسعب بالدليل أخوانه من قال تقبل فنقبل توبته ونرفع عنه القتل ونجعله من إخوانه لكن لا بد أن يكون هناك دليل على استقامته وصلاح حاله ولا يكفي مجرد أن يقول تفت طيب هذه أربعة الخامس المنافق نفاق كفر هو كافر لا شك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا والنفاق من شر خصال بني آدم المنافق إذا علمنا نفاقه يقينا لا مجرد وهم وقرائم لأن مجرد الوهم والقرائم لا يجوز أن نتهم أحدا بالنفاق فإننا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس وبطونه لكن إذا علمنا يقينا رأينا هذا الرجل يذهب إلى مجرمعات اليهود والنصارى والملحدين ويقول إنه معهم ويأتي للمسلمين يتملأ ويقول إنه مسلم هذا ظهر النفاق نحكم عليه بالنفاق وهل يقتل أو لا يقتل يقتل لأن هذا معلوم النفاق لكن المنافق نفعة الرسول عليه الصلاة والسلام رفع عنهم القتل لسبب وهو أن لا ينفر الناس عن الإسلام والإمام بالرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهو يعلمهم عليه الصلاة والسلام لكن خوفا من تنفير الناس عن الإسلام امتنع لهذه المصلحة العظيمة أن يقتله وأخذ برواهره ولكن إذا تاب إذا تاب المنافق فهل تقبل ثوبته المذهب إلى ما تقبل ثوبته لأن الرجل من أصل يقول إنه لم يكفر يقول إنه مسلم فإذا قلنا أنت منافق قال أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله وستجدوني في الصف الأول في كل الصلاوات فيقول إنه لا يقبل قال السفارين رحمه الله لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أداء من لسانه فلا نقبل يعني من الأصل يقول إنه مسلم ولكن الصحيح أنها أن توبته مقبولة إذا دلت القراءة على صدقه بدليل قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله شوف الشروط الشروط لأنه مسألة من هينا هذا الرجل يبدو إيمانه إلا لن يتابوا بعده إلا نتابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين شروط ذقل ثقيلة في توبته لأنهم لا يظهرون إلا الإسلام فإذا تيقن ذلك فالله يقول فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ومن هم هؤلاء المنافقون الذين تابوا إنه يقول فأولئك مع المؤمنين فإذا قال قائم المسألة هل يستتاب المرتد أو لم؟ يعني بمعنى إذا ثبت كفره فهل يستتاب فالجواب أما الذين لا تقبلوا توبتهم على رأي من يقول إنها لا تقبل فلا يحتاج إلى الاستتاب ليش خادي ما تخفى على أي طالب الذين يقولون إنها لا تقبل توبة هؤلاء هل يقولون بالاستتابة لا لماذا لأنها لا تقبل توبتهم لو تاغمتهم وأما الذين تقبلوا توبتهم ومنهم الأصناف الذي ذكرنا على القول الراجح فإن هذا يرجع إلى رأي الإمام هذا القول الراجح لأن النصوص في هذا بعضها فيه قتل مرتد بدون استتابة وبعضها فيه قتل مرتد باستتابة فيرجع في ذلك إلى رأي الإمام أو نائبه في الحكم كالقضاة فإذا رأوا أن يستتاب استتيب وإذا رأوا أن لا يستتاب لم يستتب فإن قال قائل الاستتابة حق الله فلماذا تمنعونه منها؟ كنا ليست حقا مطلقا بل هي حق إذا دعت المصلحة إليه وإذا كانت المصلحة في عدم استتابة فالحق العام للمسلمين ومنعهم من التلاعب في الدين أهم من حق هذا الرجل الخاص إذا قال قائل إذا ارتدت طائفة طائفة من الناس أو قبيلة من القبائل فهل يجوز قتالهم؟ الجواب يجب قتال يجب قتالهم لأن هذا هو الذي أجمع عليه الصحابة بقيادة من؟ أبي بك المصديق لدى الله عنه فيجب أن نقاتله ولكن بشرق أن يكون لدينا قوة نستطيع بها المقاتلة فإن لم يكن لدينا قوة فإن الله لم يوجب القتال على المسلمين في مكة لعدم لعدم القوة ومن المعلوم أنه من التهور الذي لا يأمر به شرق ولا يقصده عقل أن يقاتل الإنسان الجحافل المسلحة في الأسلحة المتطورة وليس معه إلا سكاكين المطبخ هذا ليس من الحكم ولا يمكن أن تقتضي الشريعة أن تأمر به شريعة ولا يقتضي العقل أن تضر حتى يكون لديك قوة ثم حين إذن قاتل فإن قال قائل أليس أبو بكر رضي الله عنه أرسل جيش أسامة مع حاجته إليهم في الردة في قتالها في الردة فالجواب بلى لكن يجاب عن هذا بأمرين الأمر الأول أن جيش أسامة عقد رايته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال أبو بكر والله لا أحلوا راية عقدها الرسول عليه الصلاة والسلام والثاني أن في ذلك إظهارا لعزة المسلمين وقوة ولهذا لما رأى العرب المبتدون أن أهل المدينة صاروا يبعثون الجيوش إلى الشام قالوا هؤلاء عندهم قوة وقدرة فتراجع بعضهم فصار في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم صار بركة عظيمة تغني عن القتال أشفر وهذا مما يجلنا على أن التمسك بالإسلام له بركات عظيمة قد لا يشعر بالنسان إلا بعد مدة