339 - 3550 شرح حديث عائشة قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين... 📔 صحيح البخاري -ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فوقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ظاهر هذا الحديث أن كون صلاة السفر ركعتين كان ذلك بناء على الأصل وليس قصداً لها ولكن في القرآن فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة وهذا يدل على أن الأصل فيها العدد الزائي ولكن الظاهر أن هذا لا يعارب القرآن لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناحنا أن تقصروا من الصلاة أي من صلاة الحضر التي هي أربعة وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القصر واجب قال لأنه إذا زاد على اثنتين وهو مسافر فقد زاد على المفروض فيكون كالذي زاد على الأربع في الحضر ولا شك أن هذا تعليم قوي وستدلال قوي لولا حديث واحد وهو أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان إتمامه في ميناء وتابعوه على ذلك ولم يروا اتباعه مبتلل لصلاةهم ولو كان الفرض للمساكة أن يصل ركعتين ما استفاحوا أن يتجاوزوها اتباعا للإمام فالصواب على القصر بناء على هذا الحديث ليس بواجب ولكنه لا شك سنة مؤكدة ويمكن أن نقول إنه مكروه يعني الإتمام لإنكار الصحابة لذلك فإنكار الصحابة يدل على أنه إما مكروه أو محرم لكن اتباعهم من عثمان يدل على أنه هي القصر لسي بواجبه