333-3550- الحديث المذكور عن عمرو ابن العاص أنه أجنب في ليلة باردة فتيمم📙 صحيح البخاري/ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويذكر أن عمر بن العاص أجنب في ليلك باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يُعنِّف عندنا فذكر وفي نسخة فذكر ذلك عندك فذكر نظر
عندك نظر تأكد فذكر لأن عندنا فذكر وفي نسخة فذكر ونسخة فذكر ذلك والصواب أنه ذكر ذلك ذكر ذلك لا حتى نسخة مش عندك الأثر تكلم عليه هنا كيف ذكره بالتمريض باب قوله باب إذا خاف الجنوب على
نفسه المرض ويذكر ويذكر طيب قوله ويذكر أن عمر بن العاص هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمر بن
العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسلا فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب فأهلك كله فأهلك ظاهر ها؟
كيف فأهلك؟
كيف فأهلك كله فأهلك؟
فأهلك؟
أهلك فأهلك أنا لأنني فعل مضارع مجعل ماضي أهلك فعل ماضي وأما أهلك فهي فعل مضارع فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر
صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا ورواياه أيضا من
طريق عمر بن الحارث عن يزيل بن أبي حبيب لكن زاد بين عبد الرحمن بن جبير وعبد الله بن عمر رجلا وهو أبو قيس مولى عمر بن العاص وقال في القصة فغسل مغابنه وتوضى ولم يقل تيمم وقال فيه لو
اغتسلت مت أو مت وذكر أبو داود هذه أوشك كل تنوي الله أنا ذكرتك الله عز وجل المهم هل أنت شاك أو منوع والله أنا شاب وأرجل لا يصرح تنوي ولئن ميتم ولئن مت لأنه إما من مات يموت أو من مات
يميت وقال فيه لو اغتسلت مت وذكر أبو داود أن الأوزاعي روى عن حسان بن عطية ابن عطية هذه القصة فقال فيها فتيمم انتهى ورواها عبد الرزاق من وجه آخر عن عبد الله بن عمر بن العاص ولم يذكر
التيمم والسياق الأول أليق بمراد المصنف وإسناده قوي لكن علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره وقد أوهم ظاهر سياقه أن عمر بن العاص تل الآية لأصحابه وهو جنب وليس كذلك وإنما تلاها بعد أن رجع
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره على غزوة ذات السلاسل كما سيأتي في المغازي ووجه استدلاله بالآية ظاهر من سياق الرواية الثانية وقال البيهقي يمكن
الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباقي وقال النووي وهو متع وقال النووي وهو متعين قوله فلم يعنف حدث المفعول للعلم به أي لم يلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا فكان ذلك
تقريرا دالا على الجواز ووقع في رواية الكشميهني فلم يعنف بزيالتها الضمير وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان لأجل برد أو غيره وجواز صلاة المتيمم
بالمتوضيين وجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قوله رحمه الله إن ظاهر السياق يوهم أنه تلا الآية وإنما تلاها عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم علل ذلك أنه لا يتلو قرآن وهو
جنب فيقام إذا كان تيممه يبيح له الصلاة وفيها قرآن فتلاوة القرآن في خارج الصلاة من باب أولى فالصواب أنه إذا تيمم الجنوب مع وجود شرطه فإنه يجوز له أن يفعل ما يفعله المغتسل ولكن إذا
وجد الماء فهل يلزمه أن يعتصل حتى ولو قلنا برافع الحدث نعم حتى ولو قلنا برافع الحدث فإنه يلزمه بالنص والإجماع أما النص فقد سبق قصة الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا
أفرقه على نفسك وأما الإجماع فنقله غير واحد من العلماء وكنت أظن أنه إذا قلنا بأن التيمم يرفع الحدث فإنه لا يلزمه أن يغتصل إذا وجد الماء لكن لما جاء النص وحكي الإجماع على ذلك صار
يرفع الحدث حتى يرتفع مبيحه وهو عدم الماء