330-3550- وضوء المسلم ويكفيه عن الماء والأثار الوارده فيه باب الصعيد الطيب 📙 صحيح البخاري/
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث وأما ابن عباس وهو متيمم وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها الصعيد الطيب سبق أن
المرادب الطيب هنا الطاهر والصعيد كلما تصاعد على الأرض وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله البخاري وهو يشيره إلى حديث وضوء المسلم يدل على أن التيمم يرفع الحدث وهو كذلك وقد دل عليه
قول الله تعالى هنا ذكر التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج ولكن يريد ليطهركم ودل عليه أيضا ما سبق جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بفتح الطاء وهو ما يتطهر به فالصواب أن التيمم رافع
للحدث مطهر وليس مبيح وعلى ذلك لو تيمم للنافلة فهل يصلي به فريضة نعم على القول الصحيح يصلي به فريضة كما لو توضع لنافلة فإنه يصلي به فريضة وأما من قال إنه مبيح فإنهم يقولون إذا تيمم
للأدنى لم يستبح الأعلى وإن تيمم للأعلى استباح الأدنى فإذا تيمم للفرض صلى به النافلة وإن تيمم للنافلة لم يصلي به الفرض ولكن الصحيح أنه مطهر وقال الحسن يجزيه التيمم ما لم يحدث وظاهر
هذا الأثار أنه لو تيمم للصلاة قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت فإنه لا يزمه إعادة التيمم وهذا هو القول الراجح أيضا وأنه لا يشترط للتيمم دخول الوقت وإنما نقول انتظر دخول الوقت لمن كان
يرجو زوال عذره قبل الوقت وأما من لا يرجو زوال عذره كان سعلم مريض قد عرفه من نفسه أنه لن يبرأ بين وقت الصلاة وأخرى أو كان عارفا أنه ليس هناك ماء فيتيمم لفقت الماء فإنه إذا تيمم قبل
دخول الوقت الصلاة ثم دخل وقت الصلاة فإنه لا إعادة عليه أي لا يعيد التيمم مرة ثانية وأما ابن أباس وهو متيمم أما من؟
أما متوضعين فيما يبدو لأنه لو أما من تيمم وهو متيمم لم يكن في المسألة إشكال لكن الإشكال هل يصل المتيمم بالمتطهر بالماء؟
الجواب نعم فين قيل أي ما أولى المتيمم أو المتطهر بالماء؟
قلنا المتطهر بالماء أولى إلا أن يمتاز ثاني بحسن القراءة فيكون أقرأ فإن أموم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لأم القوم أقرأهم الكتاب الله يتناول المتيمم والمتوضع