318-3550- حديث عائشة أن صفية بنت حيي قد حاضت وحديث ابن عباس رخص للحائض أن تنفر 📙البخاري
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب المرأة تحيظ بعد الإفاضة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مارك عن عبد الله بن أبي بكت بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عن عمرة بن كعبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيين قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكم فقالوا بلى قال فاخرجي حدثنا معل بن أسد
قال حدثنا مهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه
وسلم رخص لهم نعم هذا إذا حاضت المرأة بعد الإفارة فلم يبقى عليها إلا طواف الوداع فهل تبقى حتى تطفر فتطوف للوداع الجواب لا بل تنفر كما أذن النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم بذلك في
قصة صفية وقوله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا يستفاد منه أن المرأة إذا حاضت قبل الطواف طواف الإفارة فإنه يجب انتظارها حتى تطفر ثم تساف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلها
تحبسنا وفي بعض الألفاظ أحابسة ناهية فإن قال قائل إذا كان أهلها لا يريدون البقاء أو لا يمكنهم البقاء حتى لطور فهل لها أن تخرج فإذا طهرت رجعت الجواب نعم لها ذلك وإنما لم يفعل هذا
رسول الله صلى الله عليه وعلا عليه وسلم لوجود المشقة في ذلك الوقت لو سافرت معه إلى المدينة وهي على حيض فلما طهرت رجعت كم تستارق تستارق عشرين يوم مع مشقة السفر وانتظارها إلى خمسة
أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام أهون في عصرنا الآن إذا رجعت مع أهلها في السيارة ثم إذا طهرت عادت مع محرم لها فلا مشقة هذا أهون عليهم من أن تبقى فإن قال قائل هذا سهل بالنسبة لمن هو في
المملكة لكن إذا كانت المرأة في بلاد بعيدة ولا يمكنها الانتظار ولا يمكنها الرجوع لا عن قرب ولا عن بعيدة فماذا تصنع؟
قالوا تختار أحد أمريه إما أن تبقى على إحرامها أبد الآبدين فترجع إلى بلدها ولا تحل لزوجها إن كانت متزوجة ولا يحل أن تزوج إن كانت غير متزوجة لأنها لم تحل التحلل الثاني وفي ذلك إن
المشقة عليها ما لا تأتي بالشريعة أو يقال هي الآن كالمحصرة والمحصر ماذا يصنع؟
يذبح هديا ثم يحل ولكن في هذه الحال لا تكون أدة الحج لأنه بقي عليها من الحج إيش؟
طوافل إفاضة ووركن فترجع المسكينة بدون حج وربما تكون هذه فريضتها فترجع مع المشقة العظيمة والنفقات الكثيرة وهي لم تعد الفريضة وهذا أيضا فيها صعوبة مشقة عظيمة لكن الشيخ الإسلام رحمه
الله قال إن لها أن تطوف بالبيت بعد أن تتحفظ بحفاظة تمنع تلوث المسجد الحرام بدم الحين وتطوف وتخرج ولا شك أن ما قاله رحمه الله أقرب إلى مصادر الشريعة ومواردها لأنها مبنية على الجسر
والسهولة فإن قال قائد وهل يتم هذا لمن كانت في المملكة؟
نعم لا لأن رجوع من في المملكة ليس فيه مشقة وليس فيه صعوبة لكن بعض طلبت العلم لما سمعوا ما ذكر عن شيخ الإسلام في المرة التي لأنكنها الرجوع صاروا يفتونة كل امرأة تحيير قبل طواف
الإفاضة أن تتحفظ وتخرج حتى لو كانت في جدة وهذا مشكلة يعني تجرؤ الناس الآن على الفتوى شيء عجيب ورياه بالله محزن لأنهم يظلون ويظلون وشيخ الإسلام رحمه الله إنما فرض المسألة في امرأة
لا يمكنها أن ترجع ولا يمكنها أن تبقى في مكة وأما المملكة السعودية كلهم الذي يمكنها أن يبقى والذي لا يمكنه يذهب ويرجع بكل سوء وفي هذا دليل في حديث عمر أثره دليل على أن من أفتى ثم
تبين له الحق وجب عليه الرجوع إليه وهذا أمر معلوم كل إنسان يفتي بفتوى ثم يتبين له الخطأ فالواجب عليه أن يرجع ولكن هل يترتب عليه ضمان فيما أفتى به من قبل نعم لا لأنه عن اجتهاد وإذا
كان عن اجتهاد فإن الاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول لجواز أن يكون مختأا في الاجتهاد الثاني مصيبا في الاجتهاد الأول فلو فرض أنه أفتى شخصا فقال أنت عليك فدية تذبحها في مكة وتوزع
الفقراء في مسألة من المساء ثم بعد البحث والمناقشة تبين أنه لا دم عليه فهل نقول لهذا المفتي عليك ضمان لهذا الذي ذبح شات لا لماذا لأنه عن اجتهاد طيب وهل يلزم المجتهد إذا تغير اجتهاده
أن يخبر من أفته أولا أو لا يلزم لا يلزم لا يلزم لما في ذلك من المشقة وإلا لكان الإنسان إذا تغير اجتهاده وقد أفتى أناسا بالصين وأناسا بأمريكا وأناسا بالروس لازم يكتب لكل هؤلاء إنني
قد اختلف اجتهادي فلا تعملوا به لكنه لو استفتوه مرة ثانية وجب عليه أن يخبرهم بأنه رجع ولا يقول أنا أخجل أن أرجع عن فتوائي الأولى وأخجل أن يقول ما هذا الذي يتقلب علينا كل يوم يقول أن
يقول يجب عليها أن نقول حقا