315 - 3550- حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي إني أستحاض فلا أطهر 📙 صحيح البخاري
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو مسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني يستحاض فلا أطهر أفأدعو الصلاة
فقال لا إن ذلك عرق ولكن لعي الصلاة أنا عندي بالكسر إن ذلك نعم لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيظين فيها ثم اغتسلي وصلي ثم ذكر حديث فاطمة بن تبي حبيش وأن النبي
صلى الله عليه وسلم لما أخبرته أنها تستحاض فلا تطهر أفأدعو الصلاة قال لا إن ذلك عرق ذلك عرق وكس الكاف أفصح وذلك أن الكاف المتصلة باسم الإشارة فيها ثلاث لغات اللغة الأولى مراعاة
المخاطر إن كان مفردا مذكرا فإيش فبالفتح مفردا مؤنة فبالكسر مثنى فبالتثنع الكاف مع الميم والألف جماعة الذكور بالكاف والميم جماعة إنات بالكاف والنون وهذا هو الذي في القرآن الكريم
قالت فذلكن الذي نمتنني فيه فذلك برهنا ذلك ما مما علمني رب فهنا أيضا نقول أفصح ذلك اللغة الثانية لزوم الإفراد والفتح في المذكر مطلقا سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا ولزوم الكسر في
المؤنث مطلقا سواء كان مذكرا سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا والثالث اللغة الثالثة لزوم الفتح مطلقا على اعتبار أن نزلنا المخاطر من زل الشخص فنقول مثلا ذلك يعني أيها الشخص ولو كان
مؤنثا المهم قال إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيظين فيها ثم ارتصلي وصل وعلما من هذا الحديث أنه إذا علمت المرأة أن هذا الدم عرق وأنه نزل لسبب كحمل ثقيل أو ما أشب
ذلك فإنه لسه بحيظ وفي هذا الحديث رجوع المستحاضة المعتادة إلى عادتها وإن كان لها تنييز لقوله صلى الله عليه وسلم اغتسلي وصل نعم لقوله قدر الأيام التي كنت تحيظين فيها ثم اغتسلي وصل
وظاهره ولو كان لها تمييز وهذا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه وقيل يقدم التمييز إن كان لها تمييز ولكن القول الأول أصح أن يرجع إلى العادة ومع كونه أصح فهو أهواً
وعملاً في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره أما هذا إذا قلنا اجلسي أيام العادة فلا شك أنه أهواً وأقل وشر وفيه دليل على مجوم بالاغتسال إذا مضت أيام العادة لقوله ثم اغتسل وفيه أيضاً
دليل على أنه لا يلزم المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة ولكن يستحب