307- 3550- حديث عائشة خرجنا مع النبي في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة / كيف تهل الحائض بالحج 📙البخاري

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدف ليخلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه قالت فحذت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم هذا سبق معناه وأن عائش رضي الله عنها حاضت بسرف وراهر هذا السياق أنها حاضت بعد أن قدم مكة حيث قالت فحذت بعد أن ذكرت أنهم قدم مكة ويمكن أن يحمل قولها فحذت يعني استمررت في الحيث والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وهي بسرف أن تدخل حج على عمرها لتكون قائمة ولهذا طلبنا من أخم الصور أن يحرر الحديث وألفاظه حتى نقلص إلى شيء معين فيه وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة لا تسافر إلا ما أري محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم وفيه دليل أن العمرة بعد الحج لا تشرع لأن عبد الرحمن لم يعتمر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بذلك وهذا يدل على أن هذا ليس من عدتهم وإلا لا اعتمر أو لا ذكره النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بذلك لكن قضية عائشة قضية خاصة فهي قد اعتمر قد أهلت بعمرة ثم جاءها الحيث فلا تتمكن من أداء العمرة فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارمة وصار فعلها فعل المفرد لأنه لا فرق بين القارم والمفرد في الأفعال ولم تطب نفسها رضي الله عنها أن ترجع من مكة بحج قران بل أحبت أن تفلد العمرة بإحرام والحج بإحرام وألحت عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فأمر أخاها أن يعمرها ليلة الحصبة يعني ليلة أربعة عشر يعمرها من التنعيم ففعل فإذا وجد حاله كحال عائش رضي الله عنها ولم تطب نفس المرأة إلا أن تأتي بعمرة مستقلة قلنا هذا لا بأس به هذا مما أقره النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم