306 - 3550- قراءة من فتح الباري في باب مخلقة وغير مخلقة 📙 صحيح البخاري/ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وقال ابن بطال غرض المخارئ بالخارئ وقال ما أنا دا ولا شيء الباب حرف عطف أين المعطوف عليك وخلقه دم تكرأه هيا لا لا لازم في قول ثانية عجيب قوله يقول يا ربي نطفة بالرق والتنوين أي وقعت
في الرحم نطفة وفي رواية القادسي بالنص أي خلقت يا ربي نطفة ونادى الملك بالأمور الثلاثة ونداء الملك بالأمور الثلاثة ليس في دفعة واحدة بل بين كل حالة وحالة مدة تبين من حديث المسعود
الآتي في كتاب القدر تبينوا تبينوا يعني فتتبين تبينوا من حديث المسعود الآتي في كتاب القدر أنها أربعون يوما وسيأتي الكلام هناك على بقية فوائد حديث أنس هذا والجمع بينهم وبين ما ظاهره
التعارض من حديث المسعود المذكور ومناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الحديث المذكور مفسر للآية وأوضح منه سياقا ما رواه الطبري من طريق داود بن أبيهن عن الشعبي عن عرقمة عن بن مسعود قال
إذا وقعت النقفة في الرحم بعث الله ملكا فقال يا رب مخلقة أو غير مخلقة فإن قال غير مخلقة مجه الرحم دما وإن قال مخلقة قال يا رب فما صفة هذه النقفة فذكر الحديث وإسناده صحيح وهو موقوف
لفظا مرفوع حكما وحكى الطبري لأهل التفسير في ذلك أقوالا وقال الصواب قول من قال المخلقة المصورة خلقا تاما وغير مخلقة السقت قبل تمام خلقه وهو قول مجاهد والشعبي وغيرهما وقال ابن بطال
غرض المخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحير تقويه مذهب من يقول إن الحامل لا تحير وقال ابن بطال غرض المخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحير تقوية مذهب من يقول إن الحامل لا تحير
وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وطائفة وإليه ذهب الشافعي في القديم وقال في الجديد إنها تحيظ وبه قال إسحاق وعمالك الروايثان قلت وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا
تحيظ نظر لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل والسقط الذي لم يصور أن لا يكون الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيظ أعين التلام نعم لأنه فيه نظر لأنه لا يلزم من كون ما
يخرج من الحامل والسقط الذي لم يصور أن لا يكون الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيظ وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلة فمحتاج إلى دليل
وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت لأن هذا دم بصفات دم الحير وفي زمن إن كانه فله حكم دم الحير فمن ادعى خلافه فعليه البيان وأقوى حججهم أن استبراء الأمة اعتبر بالمحيظ لتحقق براءة
الرحم من الحمل فلو كانت الحامل تحيظ لم تتم البراءة بالحير واستدل ابن المنير على أنه ليس بدم حير بأن الملك موكر برحم الحامل والملائكة لا تدخر بيتا فيه قذر ولا يلائمها ذلك وأجيب بأنه
لا يلزم من كون الملك موكلا به أن يكون حالا فيه ثم هو مشترك للإلزام لأن الدم كله قذر والله أعلم كل هذا ما يظهر لي يظهر لي أنه أراد أن النفاس من الحير وقد سبق لنا ترجمة باب من سمى
الحير نفاسا ومتى يثبت النفاس لا يثبت إلا إذا تبين فيها خلق الإنسان لأنها قبل ذلك قد تكون حملا وقد يفسد