300 من 3550- حديث أم عطيه كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث/الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض 📙البخاري
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام المخاري رحمه الله تعالى كتاب الحير باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحير حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال
حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر وقد رخص لنا عند الطهر إذا تسلت إحدانا من محيظها في نبذة من كست أغفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز قال رواه إشام بن حسان عن حفصة
عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف باب الطيب للمرأة عند غصدها من الحيظ أو المحيظ نسختان من المعلوم أن الحيظ له رائحة منتنة وأن المرأة إذا اختسلت فقد يبقى أثر هذه
الرائحة فكان من الأولى والأفضل أن تتطيب فإنها تتطيب بما شاءت وإن كانت محدة وهي التي مات عنها زوجها وكانت في العدة فهذه يجب عليه الإحداد والإحداد هو أن تجتنب المرأة كلما يدعو إلى
جماعها ويرقب في النظر إليها من الزينة والتحسين واللباس الثياب الجميلة وغير ذلك ولهذا نحصر ما تتجنبه الآن فنقول أولا لا تلبس الثياب الجميلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلبس
ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر وهو نوع من الثياب يعتبر ثوب بذلة والمدار كله على أن لا تلبس ثوبا جميلة أما لون الثوب الذي تلبسه فلتلبس ما شاءت من الألوان أخضر أحمر أصفر بني الذي تريد وهل
تلبس الأبيض ويمحدة قال الفقهى تلبسه ولو كان حسنا والصحيح أنها لا تلبسه إذا كان حسنا وتختلف النساء باختلاف الملدان فمثل عندنا هنا في الجزيرة ترى النساء أن الثوب الأبيض ثوب جمال فإذا
لا تلبسه في بعض البلاد ترى أن النساء أن الثوب الأبيض لباس عادي فتلبسه الثاني أن لا تلبس الحلي في يدها أو في رقبتها أو في أذنها أو في رأسها أو في رجلها أو في بطنها في أي مكان لا
تلبس الحلي سواء كان خلية ذهب أو خلية فضة لأن هذا يعتبر زينة وتجمل فإن قال قائل وإذا كان عليها سن ذهب فماذا تقولون نقول إن أمكن خلعه بلا ضرر فلتخلع لأن بعض الأسنان يلبس تلبيسا ويسهل
أن يهلأ وإذا كان الأمر ليس كذلك فلا يلزمها خلعه لما عليها من الضرر ولكن يحسن أن تحاول أن لا يظهر فإن قال قائل إن قولكم هذا يعني أن تبقى دائما مكتمة لا تتبسم ولا تضحب قلنا لا لا
نريد هذا نريد أن لا يكون هناك ظهور إلا إذا دعت الحاجة لأن بعض النساء ربما تتقصد أن تفتح فمها من عجل يا نساء شوفوا علي سن ذهب مثل طيب فإن قلت ماذا تقول في الساعة أهي من الحلي أو من
ثياب التجمل قلنا هي لا تخرج عن هذين إن كانت الساعة ذهبية والذي تنسك به ذهبي فإنها تدخل في الحلي وإن لم تكن كذلك فهي من لباس الزينة فيما نرى وعلى هذا فلا تلبس الساعة وبإمكانها أن
تستدل على الأوقات بالساعة تجعلها في جيبها ولا حرج في هذا الثالث مما تتجنبه جميع التحسينات سواء كان في العين أو في الأنف أو في الخد أو في الشفتين أو في الرأس أو في غير ذلك كل
التحسينات فتجنب الكحر إلا إذا احتاجت إلى ذلك فإنها تكتحل بالصبع بالليل وتمسحه بالنهار أما الكحر الملون الأسود فلا حتى إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول
الله إن ابنتي مات عنها زوجها وإنها اشتكت عينها أفنكتحلها قال ابن حزم رحمه الله لا تكتحل عينها ولو عميت لأن رسول شكي إليه مرة تشتكي عينها قال لا تكتح ومن التحسين أيضا تحمير الشفاة
فإن هذا لا يجوز المحادة والمكياج لا يجوز المحادة والحنة سواء كان خضابا أو في الرأس لا يجوز المحادة لأن كل هذا من التحسين طيب فإن قالت امرأة إن فيها وشما على ظهر الكف أو في الذراع
فماذا تصنع نقول أصل الوشم إذا أمكن إزالته بدون ضرر ولا تشويه للمرأة فإنه تجب إزالته أما إذا كان لا يمكن إزالته إلا بتشويه أو ضرر فلا تجب لا على المحادة ولا غيره تتجنب كذلك ذكرنا
الآن كم؟
ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة خمسة لتبون المهم ألي بعد هذا ما بعده نعم تتجنب الخروض من البيت فلا تخز من البيت إلا لحاجة نهارا أو لضرورة الليلا طيب ضرورة نهارا من باب أولى لحاجة نهارا مثل
أن تكون امرأة ليس لها عيش إلا أن تخرج السوق في استلعتها أو إنها مدرسة لا يمكن أن تتخلف ولم يرخص لها أو أنها طالبة تخشى أن يكون تها الاختفار فترسب أو ما أشبه ذلك هذه حاجة أو لضرورة
الليل في الليل ما تخرج إلا للضرورة قال العلماء الضرورة مثل أن يشب في بيتها نار فتخرج ضرورة أو أن يتسلق الجدار عليها مجرم فتهرم من هذا أيضا ضرورة أو يكون البيت قديما فتنزل الأمطار
فتخشى أن يسقط البيت المهم الضرورة معروفة طيب وهل تخرج إلى فناء البيت المحوط بالسوق أو لا نعم لأن هذا من البيت وكذلك لو كان البيت في مزرعة فإن المزرعة تابعة للبيت طيب فإذا كانت
امرأة بدوية لها بيت وحول بيتها حضار للغنم هل تخرج إذا كان متصلا بالبيت خرج أنه من وإن كان مفصلا فلا تخرج إلا لحاجة مثل أن لا يكون عندها من يقوم بشؤون هذه الغنم أو ليس عندها من يحلب
الغنم أو ما أشبه ذلك هذا حاجة تخرج لهذا طيب وهل لها أن تصعد فوق سطح البيت نعم أنا مكشوفا لا مكشوف سطح البيت لا ترقى يعني ما فيها جدار سوق هذا تخرج تصعد أو لا تصعد إذا تكشف لا تصعد
ها إنما لم تخرج لأجل أن لا ترقى لا ما تكشف الجدار طويل هذا تراجع لطيف نعم الشيخ كمع طيب على كل حال تصعد إلى السطح ولا فأس ليلا ونهارا وما اشتهر عند العوام أنها لا تبرز للسطح أو
لفناء البيت في ليالي الإبداع بناء على أن القمر إنسان فهذا لا عبرة به لأن عند العوام بعضهم يعني يقولون أن القمر إنسان بدرين أن له عينين وأنف وفم صحيح هذا هل له عينا أبدا ولا له أنف
ولا له نعم ولا نعم لكن في وسطه ظل لا شكل الإنسان إذا رأها يتخير يتخير شيء يتخير شيء في وصل ظل فالعام يقولون لا يجوز في ليالي الإبدار أن تبرز للقمر لا في السطح ولا في فناء البيت
وهذا لا أصل لا طيب هل لها أن تكلم الرجال نعم لها أن تكلم كما يكلم الرجال غيرها لكن الله يقول لا تخضعن بالقول ليس لها أن تخضعن بالقول وإنما تكلم بقدر حاجة كرجل استاذا يسأل عن رجل
البيت هل لها أن تخاطبه وتقول فلعان غير موجود الهاتف لها أن تكلم به ولكن كما ذكرنا لا يجوز أن تخضع بالقول طيب هل لها أن يراها أحد من الرجال يعني مثلا أخو زوجها عم زوجها هل لها لها
أن تمكنه من رؤيته عند العامة أن المرأة لا يمكن أن يراها الرجل إذا كانت محادة إلا إذا جرت العادة بأن هذا الرجل يدخل عليها في حياة زوجها وهذا لا أصل بل لها أن يراها الرجال وأن تكلم
الرجال وهي في ذلك كغير محادة فلو دخل أخو زوجها عليها يعزيها مثلا أو أم زوجها أو ما أشفى ذلك فلا حرج ما في معنى هل لأبي زوجها أن يدخل عليها نعم ويراه ويراه أيضا كيف لأنه معرف طيب
وكذلك ابن زوجها نعم طيب أبو أمها كذلك طيب بارك الله فيها زين إذن إذا كان من المحارب لا أشكال فيها طيب هل يلزمها أن تغتسل كل يوم جمعة عند العام يلزمها لازم كل جمعة تغتسل وهذا لا أصل
له ما صحيح تأبدي ما الذي عنه هم يقول هكذا ولهذا دائم نسألوني عن هذا طيب هل يلزمها أن تكون صلاتهم من حين يؤذل يعني يلزمها أن تقدم الصلاة في أول وقت لا يلزمها تصليك العادة في أول وقت
في أوسط الوقت في آخر الوقت في الحديث يقول كنا ننهى تقول معطية كنا ننهى أن نحد على ميت من الذي ينهاهم؟
الرسول صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم فإذا قال الصحابي نهينا أو أمرنا أو أمر الناس فله حكم الرحل لأن الآمر والناهي للصحابة هو الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصاً إذا ساقوا
الكلام مساق الاسترلال إنه يحمل ولابد على أن الآمر والناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام طيب وإذا قال الرسول أمرت أو أمرنا من الآمر؟
الله تمام طيب يقول أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فوق ثلاث ودون ثلاث يجوز دون الثلاث يجوز للنساء الخاصة أو للنساء والرجال الحديث ما فيه إلى ذكر النساء فقط لكن ألحق العلماء
بذلك الرجال وقالوا يجوز أن يحد الإنسان على الميت أقل مثالتي وذلك أن النفوس قد تتكدر تكدرا عظيما على الميت وتقلق ولا تستطيب الشيء الذي كانت تعتاده من تجمل ورفاهية فرخص الأشار أن
تفعل هذا الشيء لتطيب النفس لأن كبت الإنسان يزيده غما وحزنا ولهذا تجدونه فطريا إذا أصاب الصبي إلى ما يقتضي بكاءه وخليته يبكي فإنه بعد البكاء سوف يستانس وياتسع صدره لأنه فرج عن نفسه
وإذا كبته يبقى متغلق يسكت ووافق ويخاف من الضرب لكن يبقى متغلق لأن الذي في نفسه لم يفرج عنه فلهذا أجاد الشارع أن الإنسان إذا مات له من أصيب به بصدمة قوية أن يحد وكلمة أجاز لا تعني
أنه أمر مطلوب كما يفعل من بعض الناس يصك الدكان ولا يتجمل ولا يهرج أحد ما يتكلم أحد ويقول هذا من حق الميت عليه يقول هذا غير صحيح ليس واجبا ولا مشروعا غير ما هناك أنه جائز أما الزوج
فيجب على المرأة أن تحد مدة العدة مدة العدة كم إلا أربعة أشر وعشرا كما في الحديث إلا أن تكون حاملا فحتى تضع قد تطول المدة إلى أكثر من أربعة أشر وعشر وقد تنقص وقد لا تكون إلا ساعة
وقد لا تكون إلا خمس دقائق وقد لا تكون إلا دقيقة واحدة أليس كذلك لو فرض أن امرأة تطلق وزوجها محتضرة فمات الزوج وفي تلك اللحظة وضعت الحمل انتهت انتهت عدتها وانتهى إحدادها أيضا لعموم
قوله تعالى وولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم طيب وهذا العموم مقدم على عموم قوله وَالَّذِينَ يَتُؤْفَنُوا مِنْكُمْ وَيَذَنُوا أَزْوَاجِهِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْرِينَ وَعَشْرَةً ودليل تقديمه حديث سبيع أهل أسلامية أنها وضعت بعد موت زوجها بليالي فتجملت يعني تركت إحداد تجملت الخطة فرآها أبو السنابل من بعكك فقال لها ما أنت بناك حتى يأتي
عليك أربعة وأشر وعشر بناء عليش على عموم الآية وَالَّذِينَ تُؤْفَنُوا مِنْكُمْ وَيَذَنُوا أَزْوَاجِهِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْرِ وَعَشْرًا وعلى القاعدة أنه إذا
تعارض نصان من وجه وكان أحدهما أعم من الآخر من وجه فإنهما فإنه يؤخذ بالأحوط فيهما فتعتد بالأطول من أربعة وأتشر وعشر أو وضع الحمل كما ذهب إليه عليهم أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي
الله عنهما لكن لعل الحديث لم يبلغه المهم أنها سبيعة شد عليها ثيابها أو شك تيابها ومشأت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الأمر كذا وكذا قال كذب أبو السنابل ورخص لها
أن تتزوج كذب قد يظن الضان أن هذا قد حم في أبو السنابل وليس كذلك لأن الكذب قد يكون في مخالفة الواقع ولو عن غير عمد وأبو السنابل خالف الواقع يعني حكم الشرعي ولكن عن غير عمد فلا يذمر
على كل حال هذا الحديث يدل على أن الحمل إذا وضعت المرأة إذا وضعته المرأة انقذت عدتها ولو لم تبقى إلا مدة قليلة ويأتي جرى بقية الحديث يقول البخاري رحمه الله في باب الطيب للمرأة عند
أصدها من المحير أو من الحير نصفتا قالت كنا ننهى أن نحد على مية فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشر وعشر وذكرنا فيما سبق ما هو الإحداد وما الذي يجتنب فيه وذكرنا أن قولها أربعة أشر وعشرا
ما لم تكن حاملا لأن كانت حاملة فإحدادها إلى وضع الحمل لأن الإحداد تابع للعدة وقد سأل بعض الإخوة البارحة هل المعتبر في ابتداء المدة من موت الزوج أو من علمها بموته والجواب أن المعتبر
موت الزوج وبناء على ذلك لو لم تعلم بموته إلا بعد أن مضى أربعة أشهر كان إحدادها عدتها عشرة أيام نعم لأن الله يقول سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة
أشهر وعشرة ممتى من الوفاة لأنهم قالوا يتوفون ثم قالوا يتربصن أربعة أشهر وعشرة فإذن العبرة بالوفاة لا بعلم الزوجة وهكذا أيضا يقال في الطلاق لو أن الرجل طلق امرأته ولم يخبرها إلا بعد
انتهاء العدة فإن العدة تكون انقضت وبينا أنها لا تكتح ولا تتطيع ولا تلبس ثوبا مصبوغا لا ثوب عصر وقالت وقد وخص لنا عند الطهر إذا اختسلت احدانا من محيضها في نبدة من كست أطفار ونعم هذا
مستثنى من الطيب أن المرأة المحادة إذا اختهرت من الحيض فإنها تتطيب بهذا الطيب لأن هذا الطيب أقل رائحة من غيره من وجه ولأنه يزيل ما حصل من أذى برائحة الحيض فرخص لها لأن هذا التطيب
ليس من أجل الترفي بالطيب ولكن من أجل يزالت الأذى نعم قالت وكنا ننهى عن اتباع الجنائز من الذي ينهاهم؟
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم عن اتباع الجنائز وقد جاء في دورة أخرى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا فاختلف العلماء هل إن قولها ولم يُعزم علينا ظنًا منها
أن النهي ليس عزيمة فيكون كراها نعم لا ظنًا منها أن النهي ليس بعزيمة ولا عبرة بظنها فللعبرة بما جل عليه النهي وهو التحريم أو إن قولها ولم يُعزم علينا فهمته من سياق النبي صلى الله
عليه وسلم وصيغة نهيه وأنه لم يرد المنع والعزم فيكون النهي للكراها المذهب عند الحنابلة هو أنه للكراها وأن المرأة يُكره أن تزور القبور فإن زارت فلا إثم عليها والصحيح أن زيارة المرأة
القبورة محرم بل من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور فإن قال قائل ما تقولون في مروة عائشة رضي الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم ذات ليلة فخرجت في أثره فإذا هو في البقيع عليه الصلاة والسلام يسلم على البقيع ثم لما انتهى انطلقت أمامه حتى وصلت إلى البيت قبله فلما وصل إلى البيت وجدها فقد ثار نفسه فسألها ما
لك فأخبرته بأنها لما فقدته أخذتها الغيرة حتى خرجت تنظر أين ذهب فقال لها أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله ثم إنها سألته ماذا تقول يعني إذا زارت القوم فقال أقولي اللهم نعم السلام
عليهم درقوا من إلى آخره فاستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز زيارة المرأة القبور والصحيح أنه لو سلم المقام من معارض لكان ظاهره الجواز لكن هنا هناك حديث معارض لهذا الحديث وهي لا
عن مزائرات القبور وكذلك حديث معطية نهينا وهو ثابت في الصحيحين فيمكن الجمع بين هذا وبين حديث عائشة أنه إذا مرت المرأة بالمقبرة غير قاصدة للخروج للزيارة فلا بأس أن تسلم عليك وأما إذا
خرجت من بيتها للزيارة فهذا هو الممنوع وبهذا تجتمع الأدلة والفرق ظاهر لأنه إذا خرجت لحاجتها ثم مرت بالمقبرة وسلمت عليهم لم يكن الحامل لها على هذا زيارة القبور الحامل غرضها الذي خرجت
من أجله وفرق بين المقصود وغير المقصود