297 من 3550- حديث أسماء بنت ابي بكر سالت امراة رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم 📙 البخاري

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب غسل دم المحير حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنك المنذر عن أسماء بنك أبي بكر أنها قالت سألت مرات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحدى كن الدم من الحيضة فلتقرسه ثم لتنضحه بماء ثم لتصر لكن يجوز أن تسكينه لأنها بعد ثم بعد ثم كقوله تعالى ثم ليقطع ثم لتصلي فيه طيب بهذه المناسبة أريد أن أبين أن لام الأمر إذا وقعت بعد ثم أو الفاء أو الواو فإنها تسكن ثم ليقطع فلينظر ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورا وأما لام التعليل التي تسمى لام كي فلا بد من كسرها ولو وقعت بعد هذه الحروف ولهذا قرأت بعض الناس ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا خطأ إذا جعلنا اللام كي فل يجب أن نقول ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا حدثنا أصبر قال أخبرني ابن وهد قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم أنه حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحير ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنظح على سائره ثم تصلي فيه أشياء من هذا الحديث قوله فلتقرص ثم تنظح بماء ثم تصلي فيه وكذلك قوله كانت إحدانا تحير ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنظح على سائره ثم تصلي فيه أيها السباب من هذا الحديث أولا أن ننساء الصحابة رضي الله عنهم كنا في الغالب الأكثر لا يخصصنا الحيض بثوب معين وفيه أيضا دعاء على أن الدم نجس ولو قل وفيه أنه ينبغي للإنسان عند غسل الدم توفيرا للماء أن يقرصه أولا والقرص كما عرفتم الحق بأطراف الأصابع لأن ذلك أسهل أوفر للماء