294 من 3550- وقال ابراهيم لا بأس أن تقرأ الأية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب باسا/ باب تقضي الحائض

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحير باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس من قراءة للجنوب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت لا ما عندي كلها ولا تصلي غير الطواف بالبيت ولا تصلي يقول عنده نسكت المناسك كلها أقول ما عندي كلها نسخة عندنا قرأ فقط ليس فقرأه نعم عنده فقرأه هذا هو محل السلال نعم نعم نعم قل لي أهل الكتاب نعم نعم نعم مندي يقول ثبت في الأصل الواو بالحمرة عليه علام السقود نعم وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال البخاري رحمه الله تعالى باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وقال إبراهيم يعني نخي لا بأس أن تقرأ الآية وسبق توجيه ذلك ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا أي بقراءة القرآن لم يرى بها بأسا والصحيح أن الجنب منهي عن قراءة القرآن ففي حديث عن النبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرؤون القرآن ما لم يكن جنبا وفي لفظ ما لم نكن جنبا وهذا يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن والفرق بينه وبين الحائض أن الجنب يمكنها أن يتخلص من هذا المن بماذا؟ بالاغتساب لكن الحائض لا يمكنها يعني بمعنى لو أورد علينا شخص فقال لماذا تجيزون للحائض أن تقرأ القرآن ولا تجيزون للجنب قلنا هذا هو الفرق وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه هذا من البخار رحمه الله وكأنه ساق هذا تأييدا لقول ابن عباس لأن قراءة القرآن من ذكر الله سبحانه وتعالي وقالت المعطية كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون يعني بدعائهم يخرج الحيض إلى أي مكان إلى مصلة لكن يعتزن المصلة يجرسن حول المصلة يكبرن بتكبير الناس ويدعونا بدعاء الناس وهذا يدل على أن الحائض لها أن تكبر ولها أن تدعوه وهو كذلك وقال معباس صدي الله عنه وعن نبيه أخبرني أبو سبتان أن هرقلا دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الله إلى آخر فقرأ القرآن وهو كافر والكافر أولى بالمنع من قراءة في قراءة القرآن من الجنوب والحائر وهرقلا ملك ملك الروم وكان ذكيا عاقلا لكن لم ينفعه عقله ولا يهد في الله ولا ذكاء وقصته مع أبي سبيان حين قدم عليه مشهورة معروفة وقوله يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم هذا مما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم أن يدعو أهل الكتاب فقل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا فرق بيننا وبينكم لا تفضلنا فيها ولا نفضلكم فيها ألا نعبد إلا الله لكن هل يطيع أهل الكتاب ذلك الجواب لا لأنهم يعبدون من يعبدون المسيح ويعبدون عزيرا ولا يقبلون أن لا يعبدوا إلا الله ولا نشرك به شيئا تحقيقا للتوحيد ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فيطيع بعضنا بعضا فيما يخالف أمر الله عز وجل وكأن في ذلك تنديدا لما كان عليه بني إسرائيل حين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابهم من دون الله فإن تولوا وأبوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون أي فأعلنوا أنتم أنكم مسلمون ولا تداهنونهم وهذا هو الواجب أن يكون الإنسان معتزا بدينه فخورا به إذا عارضه فيها أحد يقول نعم أنا مسلم أنا مؤمن وما أشبه ذلك حتى يكون له شخصية قوية واليعلم أن مثل هذه الكلمات بالنسبة للكافر كأنها رصاص في صدره إذا خرجت من قلب مخلص لأن الكلمة إذا خرجت من قلب مخلص إنهار العجو ولا يخفى ما جرى من موسى صلى الله عليه وسلم حين اجتمع السحرة بكل ما يستطيعون من سحر وسحروا آيو الناس واسترهبوهم وجاءوا بالسحر العظيم قال لهم موسى حين اجتمعوا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى كلمة أوجبت لهم أن يفشلوا فتنازعوا أمرهم بينهم ومعلوم أن الأمة إذا تنازلت أمرها بينها فإنها ستفشل كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا فالحاصل أن أهل الكتاب ندعوهم نقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا وقال عطاء عن جابر حاضث عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصل نعم هذا كما سبب أن الحائر تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت والسعي تابع للطواف بالبيت إذا كان في عمره لأنه لا يمكن أن يكون سعي بدون طواف قال وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنوب ثم قال البخاري عطفا عليها وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كأنه يقول من لازم الذبح الجنوب أن يذكر اسم الله وهذا يدل على أن الجنوب يذكر اسم الله وهذا الاستدلال من البخاري استدلال جيد وعميق وإلا فإن حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه لكن كون يستنبط هذا الاستنباط العميق يوجب للإنسان أن يعتاد مثل هذا الاستنباط وهذا من الفهم الذي يؤتيه الله من شاء من عباده ولهذا استدل العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر في دليل مركب وهو قوله تبارك وتعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهر وفي آية أخرى قال فصاله في عامين وإذا أسقطت من ثلاثين شهر إذا أسقطت منها عامين كم يبقى ستة أشهر ولهذا كان أقل مدة يمكن أن يحيى فيها الحمل هي ستة أشهر قال في الروض المربع نقلن عن ابن قتيبة في المعارف إن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر وهو ذاك الرجل الخليفة الجيد الذكي بعض الناس إذا كان في الإنسان عجلة قالوا هذا ولد قبل تسعة أشهر ولكن هذا لا أصل له ولا صحة لا كثير منها سكون عجلا ولو ولد بعد الشهر العاشق وكثير منها سكون ريثا ولو ولد في السادس من الحمل وفي قول الحكم إني لأذبح وأنا جنوب دلينا على أن الرجل يقول بجواز ذبح الجنوب وهو كذلك يجوز أن يذبح الجنوب لكن عند العامة أن ذبح الجنوب مكروه ويدعون أن ذبح الجنوب لا ينضج لو طبخته ساعتين أو ثلاثة أو أربع ما ينضج ولهذا إذا قدم اللحم وصار أتسل لم ينضج قالوا هذا الذي ذبحه جنوب نعم لكني لا أعلم لهذا أصلا مما قاله العلماء السابقون إلا أنه مشهور عند العامة يعني أنها قضية مسلم بها أن ذبح الجنوب لا ينضج أبدا لكن ما الذي أحد نعم التجربة مشكلة أخش أنه يعني يعني يأكله مبكرا قبل أن ينضج ويدعون أن الذبح جنوب أو تكون البهيمة كبيرة السن وكبيرة السن ما ينضج لحمها أبدا نعم نعم طيب إجابة ويعزمنا عليها طيب شوف الحديث ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا شرح أحمد ثم أورد أثر ابن عباس وقد وصله ابن المنذر بلقم أن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنوب فقط لكنه ذكر قبل هذا كلاما قال ومنع القراءة إن كان لكونه ذاكرا لله فلفرق بينه وبين ما ذكر كبير كبير قوله باب تقضي الحائض أي تؤدي المناسف كلها إلا الطواف بالبيت قيل مقصود البخاري بما ذكر في هذا الباب من الأحاديث والآثار أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرها فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيها إلا الطواف فقط وفي كون هذا مراده نظر لأن كون مناسك الحج كذلك حاصر بالنص فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه والأحسن ما قاله ابن رشيد انتبعا لابن بطال وغيره إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنوب في حديث عائشة رضي الله عنها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة وأعمال الحج مجتملة على ذكر وتلبية ودعاء ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك فكذلك الجنوب لأن حدثها أغلظ من حدثه ومنع القراءة إن كان لكونه ذكرا لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويد كما سنشير إليه ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث كان يذكر الله على كل أحيانه لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة وأورد المصنف أثر إبراهيم وهو النخعي إشعارا بأن منع الحائض من القراءة ليس مجمعا عليه وقد وصله الدارمي وغيره بلفظ أربعة لا يكرون القرآن الجنب والحائض وعند الخلاء وفي الحمام إلا الآية ونحوها للجنب والحائض وروي عن مالك نحو قول إبراهيم وروي عنه الجواز مطلقا وروي عنه الجواز للحائض دون الجنب وقد قيل إنه قول الشافعي في القديم ثم أورد أثر ابن عباس وقد وصله ابن المنذر بلفظ إن ابن عباس كان يكرأ ورده وهو جنب فقط طيب وأما حديث أم عطية فوصله المؤلف في العيدين وقوله فيه ويدعون كذا كذا ليكثر الرواه وللقشمي هني يدعين ببياء تحتانية بدل الواو بياء تحتانية بدل الواو ووجه الدلالة منه ما تقدم من أنه لا فرق بين التلاوة وغيرها ثم أورد المصنف طرفا من حديث أبي سفيان في قصته رقل وهو موصول عنده في بدء الوحي وغيره ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم وهم كفار والكافر جنب كأنه يقول إذا جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملا على آيتين فكذلك يجوز له قراءته كذا قاله ابن رشيد وتوجيه الدلالة منه إنما هي من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرؤوه فاستلزم جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط وقد أجيب ممن منع ذلك وهم الجمهور بأن الكتاب اجتمل على أشياء غير الآيتين فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه وفي التفسير فإنه لا ينع قراءته ولا مسه عند الجمهور لأنه لا يقصد منه التلاوة ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ وقال به كثير من الشافعية ومنهم من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين قال الثوري لا بأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهديه وأكره أن يعلمه الآية هو كالجنب وعن أحمد أكره أن يضع القرآن في غير موضعه وعنه إن رجي منه الهداية جاز وإلا فلا وقال بعض من منع لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن لأن الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقرأه قرآن أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع وكذلك الكافر وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى وهنا واستدل الجمهور على المنع بحديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابه رواه أصحاب السنن وسحاها والترمذي وابن حبان وضعف بعضهم بعض رواته والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة لكن قيل في الاستدلال به نظر لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه وأجار الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعا بين الأدلة وأما حديث ابن عمر مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فضعيف من جميع طرقه وقد تقدم الكلام على حديث عائشة في أول كتاب الحيط فقط طيب ويا أهل الكتاب هذا توجيه واضح أنه كتب باسمنا الرحمة الرحيم وكتب يا أهل الكتاب تعالوا لك قول الحافظ يا شيخ نعم قول الحافظ رحمه الله في الاستدلال فيه نظر لأنه مجرد فعل ما يدل على الوجوء يا مها عشان هاي عشان اسقاط الواق اي لا لا هذه مسألة ثانية المسألة اللي ذكر شخصان ما غير هذه مسألة كنت ايه غاج أنبنا غير اسقاط الواق في قوله يا أهل الكتاب وهي في القرآن نعم إثبات الواق في قوله يا أهل الكتاب وهي في القرآن بدون واق كل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة نعم ايه أقول أن توجيهها ظاهر توجيهها أنه قال بإذا فيه باسم الله الرحمة الرحيم ويا أهل الكتاب يعني وفيه يا أهل الكتاب لكن شخص كلام الحافظ رحمه الله في قوله الاستدلال بحديث كان لا يحجبه شيء من القرآن نعم مجرد فعل نعم صحيح هو مجرد فعل يعني فعل بما ترك لكن لكن يمكن أن نجاب عن ذلك بأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تحجبه جنابة عن قراءة القرآن وإبلاغ القرآن فهذا يعني على التحريب لأن إبلاغ النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم من القرآن واجب ولا يحجز عن الواجب إلا ما كان حرام كذلك وقت انتهى حديث عائشة الشخص ما تخلمنا عليه أيها حديث عائشة أنه حاضر في حيضها الذي بعد قول الحكم إني لا أذبح وأنا جنوب إينا حسن وقال الحكم إينا إني لا أذبح وأنا جنوب وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بينا يعني السبب من البخير رحمه الله أتى بها أهل الآية بعد قوله إني لا أذبح وأنا جنوب لأن ذبح لا بد فيه من ذكر الله