293 من 3550- باب تقضي الحائض المناسك كلهاإلا الطواف 📙 صحيح البخاري/ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحير باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف
بالبيت قال البخاري رحمه الله باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت يعني فلا تقضي وتقضي هنا بمعنى تفعل وفيه دلالة واضحة على أن القضاء في اللغة العربية أوسع من القضاء في
الاسطلاح لأن القضاء في الاسطلاح تدارك ما فات أما في اللغة العربية فهو أوسع ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين أي أتمهم وقوله المناسك كلها إلا الطواف ظاهره أنه يشمل السعي
والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات والمبيت بميناء وكل أفعال حد إلا الطواف وهذا هو ما يوافق تماما لفظ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ولكن من المعلوم أن
المرأة إذا قدمت بعمرة فإنها تطوف أولا ثم تسعى ثانيا فإذا امتنع الطواف امتنع السعي ولهذا جاء في موطة الإمام مالك رحمه الله التصريح بقوله غير أن لا تطوف البيت ولا بالصفى والمروة
وكذلك جاء في البخاري قالت لما طهرت طافت وسعت فقال لها النبي صلى الله عليه وعليه وسلم طوافك بالبيت وبالصفى والمروة يسعك لحجك وعمرتك وحينئذ الأشكال في أنها لا تسعى إذا قدمت بعمرة وهي
حائر حتى تظهر وتطوف ثم تسعى أما في الحج فبناء على جواز تقديم السعي على الطواف يمكنها إذا حاضت بعد الوقوف يمكنها أن تسعى أولا ثم تدع الطواف حتى الرطوف بناء على إيش؟
على جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وقوله وقال إبراهيم من إبراهيم؟
النخعي إبراهيم النخعي من كبار فقهاء التابعين لكنه كما قال الشيخ والسلام رحمه الله في الحديث ليس بذاك ليس بذاك المحدث لكنه فقيه قال لا بأس أن تقرأ الآية يعني أن تقرأ الحائض الآية
وهل تنمت الآية يراجبها الآية المحددة الواحدة أو جنس الآيات يحتمل معنية والعلماء اختلفوا رحمه الله في جواز قراءة الحائض للقرآن فأكثر العلماء على أنها لا تقرأ القرآن وقال الشيخ
والسلام رحمه الله ليس في منع الحائض من قراءة القرآن سنة صريحة صحيحة وإذا كان كذلك فالأصل الجواز ولكن لو قيل إنها تقرأ محتاجة إلى قراءته من القرآن وما لم تحتج إليه فلا حاجة أن تدخل
نفسها في خلاف العلماء فمما تحتاج إليه إذا كانت مدرسة ومما تحتاج إليه إذا كانت طالبة ومما تحتاج إليه أوراد الصباح والمساء فهنا نقول لا بأس لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح بالمنع ولكن
احتياطا نقول ما قسلد به الثواب فلا تقرأه لأنها إذا تركت قراءته فهي سالمة وإن قرأت فهي إما سالمة وإما آثمة أو إن شئت فقل إما غانمة للأجر والثواب وإما آثمة ودع ما يريبه إلى ما لا
يريبه فالذي أختاره وأفتبه الناس أني أقول إذا كانت محتاجة لقراءة القرآن فلا بأس وإلا فالأولاء ألا تقرأ