292 من 3550- قراءة من فتح الباري في باب ترك الحائض الصوم وشرح حديث أبي سعيد اليس إذا حاضت لم تصل
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
كنا وقفنا على قراءة في فتح الباري أمس كم؟
كنا وقفنا على قراءة في فتح الباري أمس نعم طيب صحيح نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله ولم تصلي ولم تصم فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا
بحكم الشرع قبل ذلك المجلس وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد وأمر الإمام الناس بالصدقة فيه واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقراء وله شروط
وفيه حضور النساء العيد لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة وفيه جواز عبق هذا الظاهر بالجواز يعني عدم المنع فإن حضور النساء للمساجد في غير مصلى العيد الأولى تره ويوتهن خير لهن إلا
في العيد فإنه يستحب أن يخرجن إن لم نقل بالوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء العواتق ودوات الخجور حتى الحيض أمرهن يخرجه فتعبيره بالجواز فيه تساهل إلا أن يريد بذلك عدم
المنع ما فيه جواز أنت قلت لا وفيه حضور النساء العيد إيه حضور ما قال السحبة ولكن إذا قال فيه حضور الأصل جواز عندك مشروعية كيف ذكر العبارة وفي هذا الحديث من الفوائد نعم أولا نعم
مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد نعم هذه واحد وأمر الإمام الناس بالصدقة فيه وأمر إذا يعني ومشروعية أمر طيب وأمر الإمام الناس بالصدقة فيه واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من
الأغنياء لنفقراء وله شروط وفيه حضور النساء العيد إن فصل عن ما سبق لكن بحيث ينفردن عن الرجال جواز هذا هو الأول أصل فيه خروج أو حضور يعني جواز لكن على كل حال عرفتم أنها سنة خروج
النساء إلى مصلى العيد لصلاة العيد سنة نعم لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفثنة وفيه جواز عظة الإمام ويأخذ من قول أن الرسول نزل حتى أتى النساء نعم وفيه جواز عظة الإمام النساء على
حدة وقد تقدم في العلم وفيه أن جحد النعم حرام وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم واستدل النووي على أنهما من الكبائر بالتواعد عليها بالنار وفيه وفيه ذم اللعن وهو الدعاء
بالإبعاد من رحمة الله تعالى وهو محمول على ما إذا كان فيه معين وفيه إطلاق الخفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظاً على فاعلها لقوله في بعض طرقه إذا كان على معين اللعن وفيه
إطلاق الخفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظاً على فاعلها لقوله في بعض طرقه بكفرهن كما تقدم في الإيمان وهو كإطلاق نفي الإيمان وفيه الإغلاض في النصح بما يكون ولكن هذا فيه نظر
لأنه يحمل قول بكفرهن على كفر العشير قال تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير فيحمل المضلق على هذا المقيد وفيه الإغلاض في النصح بما يكون سبباً لإزالة الصفة التي تعاب وأن لا يواجه بذلك الشخص
المعين لأن في التعميم تسهيلاً على السامع وفيه أن الصدقة تدفع العذاب وأنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين وأن العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك الإيمان كما تقدم وليس المقصود بذكر
النقص في النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة لكن التنبيه على ذلك تحذيراً من الافتتان بهم ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص وليس نقص الدين منحصراً فيما
يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك قاله النووي لأنه أمر نسبي فالكامل مثلاً ناقص عن الأكمل ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي وهل تثاب على هذا الترك
لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها قال النووي الظاهر أنها لا تثاب والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع
أهليته والحائض ليست كذلك وعندي في كون هذا الفرق مستلزماً لكونها لا تثاب وقفة وفي الحديث أيضاً مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه هذا المعصول والظاهر من تعليل النوم رحمه الله أن
الإنسان الذي يفعل النوافل النوافل وهو صحيح بقصد الاستدامة فإذا مرض تركها للمرض فكتب له أجل نقول حتى الحائض هي تفعلها بنية الاستدامة ما دامت مأمورة بها ولهذا قال الحجر أنه عنده وقفة
فيها هو صحيح ولكن الأمر كما ذكرنا بالأمس أن هذا ما جاءت من السنة فقط والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وحكمه عدل ورحمة وفضل