289 من 3550- باب من سمى النفاس حيضا وحدث أم سلمه بينا أنا مع النبي مضطجعه 📙 صحيح البخاري/ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيح باب من سمى النفاس حيضا حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إرحلت فانسللت فأخرت ثياب حيضتي قال أنا فستي قلت نعم فدعاني فالطجعة معه في الخميلة باب من سمى النفاس حيضا كذا عندكم؟ أي هو الظاهر قالت ترجع مقلوبة الظاهر مقلوبة الصواب العبارة أنه قال باب من سمى الحيضة نفاسا لأن هذا هو الذي جاء بالحديث نعم؟ تكلم عليه وأبدع عذر للمؤلف أو قال هذا سهو أبدع عذر نعم يقول قيل هذه الترجمة مقلوبة لأن حقها أن يقول من سمى الحيضة نفاسا وقيل يحمل على التقدير والتأخير والتقدير من سمى حيضا النفاس ويحتمل أن يكون المراد بقوله من سمى من أطلق لفض النفاس على الحيض فيطابق ما في القبر بغير تكله وقال المهلب وغيره لما لم يجد المصنف نصا على شرطه في النفساء ووجد تسمية الحيض نفاسا في هذا الحديث فهم منه أن حكم دم النفاس حكم دم الحيض وتعقب بأن الترجمة في التسمية لا في الحكم وقد نازع الخطابي في التسوية بينهما من حيث الاشتفاق كما سيجد وقال ابن غشيد وغيره مراد البخاري أن يثبت أن النفاس هو الأصل في تسمية الدم القارج والتعبير به تعبير بالمعنى الأعمر والتعبير عنه بالحيض تعبير بالمعنى الأخص فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأول وعبرت أم سلم بالثاني فالترجمة على هذا مطابقة لما عبرت به أم سلمة والله أعلم نعم هذا اعتدارات عن المؤلف رحمه الله والإنسان بشر المهم أن الحيض يسمى نفاسا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لعائشة إن رأها قد حاضت قال لعلك نفست ووجه ذلك أن النفاس من التنفس والتنفس كما يكون بدم الحيض يكون أيضا بدم النفاس وكما يكون بدم النفاس يكون أيضا بدم الحيض لكن من حيث الحكم يختلف النفاس عن الحيض في أمور الأصل التطابق ولكن يختلف عنه في أمور الأمر الأول أن النفاس إذا عاد في الأربعين بعد الطهر فهو مشكوك فيه مثالة امرأة لما تم لها عشرون يوما من ولادتها ضهرت ثم عاد الدم عليها قبل الأربعين هذا الدم عند الفقهاء مشكوك فيه هل هو نفاس أو استحاضة أو دم فساد ولكن لو أنها حاضت لو عاد الحيض عليها في عادتها مثل أن تكون عادتها ثمنة أيام فتحيض أربعة أيام ثم تطهر يومين ثم يعود الحيض إليها في اليوم السابع والثامن فهذا الدم يعتبر عندهم حيضا هذا من وجه الوجه الثاني في الإيلة الإيلة إذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته فإنه يضرب له أربعة أشفر لقول الله تعالى الذين يلون من الإساء يمتربسوا أربعة أشفر فهل يحسب منها أيام الحيض؟ هذا جواب نعم يحسب منه لأن أيام الحيض معتادة كل امرأة في انتحية في الشهر مرة في الغالب لكن النفاس لا يحسب منها أول لطول مدته والثاني أنه نادر مثال ذلك امرأة آلة منها زوجها يعني حلف ألا يجامعها فرفعته إلى القاضي فضرب له أربعة أشهر ابتداء من أول يوم محرم وعادة حيضها ثمات أيام كم يكون الأشهر محرم صفر ربيع الأول ربيع الثالب لو حسبنا مدة الحيض لكان تزيد أيضا شهرا شهرا ويوميا لأنها تحييض في كل شهر ثمات أيام وثماني في أربعة بثنين وثلاثين يوما لكننا نحسب أيام الحيض كأيام الطهر لا أما النفاس فلا فلو أن المرأة التي آلة منها زوجها مضى عليها شهر ثم نفست وبقت أربعين يوما فهل تحسب الأربعون من المدة لا لا تحسب نقول يضرب أربعة الشهور وزيادة أربعين يوم طيب ثالثا العدة العدة ثلاثة قرؤ فهل يحسب النفاس على أنه حيضة الجواب لا لا يحسب على أنه حيضة لأن الله تعالى قال المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ الرابع أنه يجوز أن يطلق في النفاس ولا يجوز أن يطلق في الحيض لماذا لأن النفاس لا يحسب من العدة فإذا طلق الإنسان في النفاس ابتدأت العدة من حين طلاقه لكن في الحيض لو طلق وهي حائض فإن العدة لا تبتدئ من طلاقه ليش لأن الحيضة التي طلق فيها لا تحسب من العدة أعرفتم نتكلم باللغة الإنجليزية مفهوم طيب لا بس أقول يجوز الطلاق في النفاس ولا أجوز في الحيض لماذا لأن النفاس لا يحسب من العدة فلا تطول به العدة ولا أجوز في الحيض لأن الحيض يحسب من العدة فإذا طلق في أثناء الحيض فالحيضة التي طلق فيها لا تحسب لا بد أن تعتد المرأة بثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها وحين يكون طول عليها طول عليها العدة بخلاف النفاس النفاس من حين من حين أن يطلقها تبتدئ العدة ومتى أتى الحيض اعتدت به فإن قال قائل ما تقولون في حديث ابن عمر رضي الله عنه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظه مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا قلنا إن ما ذكرناه من جواز طلاق النفساء لا يعارض الحديث لأن قصة حديث ابن عمر في إيش في الحيض فالمعنى طاهرا من الحيض أو حاملا إن جمعها بعد ذلك فلا منافات هذه من الأشياء التي يفترق فيها النفاس عن الحيض فيه أيضا افترق أو فرق ذكره ابن حزن فقال النفساء تطوف بالبيت والحائض لا تطوف بالبيت شد دليل قال لأن الحائض منع النبي صلى الله عليه وسلم من طواقها بالبيت كما في حديث عائشة وحديث صفية أما النفساء فلم يمنعها لأن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر نفست في الحديبية فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم ولم يقل لها لا تطوف بالبيت فدل ذلك على أن النفساء يجوز لها أن تطوف بالبيت لكن هذا الاستثلال ليس بصحيح والفرق أن أسماء بنت أبي بكر يمكنها أن تطهر قبل أن تصل إلى مكة أسماء أبي بنت أميس يمكنها أن تطهر قبل أن تصل إلى مكة وربما تكون تحرم وهي قارنة فتأخر الطواف إلى طواف الإفاضة فلا يتعين ما قاله ابن حزم رحمه الله وأما قصته صفية فواضحة أنه عليه الصلاة والسلام قيل له إنها حاضت قال أحابسة نهية قصة عائشة يضم سرع وهي قريبة من مكة والصواب أن النفاس والحيظ لا يصف معهم الطواف يقول أن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم متجعة في خميصه إذ حذته الخميصة كساء مربع له أعلى وهي معروفة عندهم في ذلك الوقت وكأنه من خيار الأكسية فان سلبت فأخذت ثياب حيظته وهذا يدل على أن من النساء من تعد لحيظتها ثوبا معينا وقد سبق لنا أن النساء استفتين الرسول صلى الله عليه وسلم في المرأة يصيب دمها الحيظ أنها تقرصه ثم تحجه ثم تغسر وتصلي فيه وقلنا فيما سبق إن هذا يدل على أن النساء كنا يصلين في الثياب التي يحضن فيها وهذا يدل حديث المسلمة يدل على أنها أعدت لحيظتها ثوبا معينا يقول فقال أنا فيستي قلت نعم فدعاني فاتجعت معه في الخميلة الخميلة نوع من الأكسية يتغطى به النائم وقد جاء في الحديث تاعسى عبد الخميلة وفي هذا دين على جواز مضاجعة الحائض وهو كذلك فيجوز للغجل أن يضاجع مراته ويحائض ويجوز له أن يستمتع منها بما شاء إلا الجماع نعم