283 من 3550-شرح حديث زيد بن خالد إذا جامع الرجل امراته ولم يمني وحديث أبي بن كعب- إذا جامع ولم ينزل

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أبو أسل ما يصيب من فرج المرأة حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيا وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسال أخبره أن زيد بن خالد الجهني وأخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني فقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك قال يحيا وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيا عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم ذكر الموالف رحمه الله باب إذا التقى أحتنال وبين أنه إذا التقى أحتنال وجب الغسل مطلقا سواء أنزل أم من منزل ثم ذكر حديث أغتمار رضي الله عنه في الرجل اللي جامع امرأته ولم ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ يعني ولا يجب غسل وكذلك حديث بيم كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي وهذا يدل على أنه لا يجب الغسل إذا جامع ولم ينزل لكن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ وقد جاء ذلك صريحا أنه كان في أول الأمر إذا جامع الرجل ولم ينزل فلا غسل عليه إنما الماء من الماء ثم جاء ذلك صريحا بالنسخ وأنه يجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل وهذا هو الذي استقر عليه الأمر قال أبو عبد الله عن البخاري الغسل أحوط وذاك الآخر ومراجب البخاري هنا بالاحتياط الاحتياط الواجب بدليل قوله وذاك الآخر فإنه إذا كان ذاك الآخر وجب العمل به وإنما بينا لاختلافهم يعني بينا سوقنا هذين الحديثين لاختلاف العلماء في ذلك لنبين أن آخر الأمرين وجوب وجوب الغسل