282 من 3550-حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع- باب إذا التقى الختانان / #ابن_عثيمين /

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب إذا التقى الختانان حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حاء وحدثني يا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن أبي هريرة عن أبي رافع ما عندك الوجود عندك وضيفها ها شيف الشارع ما لا معناه صح عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل تابعه عمر بن مرزوق عن شعبة مثله وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله قول باب إذا التقى الختنان يعني ختان الرجل وختان المرأة وذلك أن الرجل والمرأة كلاهما يختتن وقد اختلف العلم رحمهم الله في الختان بالنسبة للرجل والمرأة فقال بعض أهل العلم إنه واجب على الرجال والنساء وقال آخرون إنه ليس بواجب لا على الرجال ولا على النساء وتوسط قوم فقالوا إنه واجب على الرجال مستحب في حق النساء وذلك لأن رجل له قلفة وهي الجلدة المغطية للحشفة هذه القلفة إذا لم تقطع فإن البول يحتقن بينها وبين الحشفة فيحصل التلوث وربما يحصل المرض من جراء احتقال البول بين الحشفة والقلفة فصار الختان في حق الرجل واجباً أما المرأة فليس كذلك ختان المرأة من أجل أن يخفف غلمتها يعني من أجل أن يخفف قوة الشهوة حتى لا تنزلق وراءها وعلى كل حال فيجب في حق الرجال والنساء أن لا يختنهم إلا من كان ذا خبرة وحذق لأن المسألة خطيرة ولا يجوز أن نكل الختان إلى كل واحد ثم الختان ينبغي أن يكون في سن مبكرة قال الفقه رحمه الله يكون في اليوم السابع فما بعده وكلما تقدم فهو أفضل وأحسن وذلك لأن الصغير يتعلم من الختان تعلماً حسياً لا قلبياً والكبير يتعلم تعلماً حسياً وقلبياً فيتأخر البر بخلاف الصغير وقولي إنه يتأخر البر لأنه من المشاهد المعلوم أن الإنسان إذا انصرف بنفسه إلى الجرح الذي فيه فإنه يتألم وإذا غفل عنه فإنه لا يحس به وهذا شيء مشاهد في كل أحد فأعفال كبير إذا ختنا سوف يكون قلبه متألماً وسوف يكون جسمه متألماً فيجتمع عليه الألمان أما الصغير فإنه لا يتألم إلا تعلماً جسدياً فقط ولهذا قال العلماء ينبغي أن يفادر إلا أنهم كرهوا أن يكون في في اليوم فيما قبل اليوم السابع كرهوا أن يكون فيما قبل اليوم السابع قالوا لأنه يخشى على الطفل وإذا كانت هذه العلة فإنه في عهدنا الآن لا يخشى عليه فتنتفل الكراهة ما دامت المسألة معللة بعلة انتفت فإن الحكم يدور مع علتي وجوداً وعدماً أما المرأة أما الأنثى فإنه لا يجب ختانها ولكن ختانها أفضل ويجب أن يكون من من امرأة حاذقة فإن لم توجد امرأة فمن رجل ولا بأس لأن الطفل الصغير ليس لعورته حكم فما معنى التقاء الختانين ختان الذكر منتهى أول الحشبة من ميال القضيب وختان المرأة ختانها أيضاً داخل الفرج لأن تقطع اللحمة والجلدة التي تعلق الفرج على وجه معروف عند الخاتنات فلا يمكن أن يلتقي الختانان إلا بتغييب الحشبة فإذا غيب الإنسان الحشبة في فرج الأنثى وجب الغص فسواء أنزل أم لم ينزل وبهذا نعرف أن الغصل يجب بواحد من أمرهم إما الإنزال مطلقة حتى ولو كان بتفكير وإما الإلاج مطلقة سواء أنزل أم لم ينزل وقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع المراد بالشعب الأربع اليدان والإجلان لأنها أي اليدان والإجلان الأربع بمنزلة شعب الشجرة وهو كناية عن جماعها