277 من 3550-حديث انس في طواف النبيﷺ على نسائه في الليلة الواحده وحديث أبي هريره سبحان الله إن
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الجنوب باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره وقال عطاء يحتجم الجنوب ويقلم أضطاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضى حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزير بن زريع قال حدثنا سعير عن قتادة
أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة وهذا يدل على أنه يخرج ويمشي لأن نساءه كل واحدة في بيت حدثنا عياش قال
حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنوب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو
قاعد فقال أين كنت يا أبا هر فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس يا أبا هر ويا أبا هريرة كلاهما كنيا لأبي هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن المصح لكن كنيا بأبي
هريرة وأبي هر لأنه كان معه هريرة الصغيرة يضعها في كمه وكأنها قد علفته وعرفها كما يوجد من بعض الناس الآن يوجد بعض الناس يألفوا الهرارة والهرارة تألفه ويحدثونني أنها تنامع تحت رجلي
رجل إنساء في المنامع وأنه إذا أقبل إليها الصارور فيا ويلة تخبطه بيدها حتى يموت وإن أقبلت فأره أو وزغف كذلك يعني حارس حارس لا ينام وهذا من آية الله أن تكون هذه الهررة تألف هذا
الإلفة ولكن ليس هذا بغريب كثير من البهائم تألفوا صاحبها إلفة بالرة وهذا الحديث كما سبق يدل على أن الإنسان الجنوب يجوز أن يتجول في الأسواق وأما قول حطاء رحمه الله يحتجم الجنوب فكأنه
أراد أن نبين أن الحجام حال الجنابة لا تؤثر ولا تضر لا يقال لعل الجنوب قد ثار دمه عند الجنابة ولم يأتي ما يسكنه من الغصب فيخشى إذا احتجم أن ينزف الدم بل يقال إن هذا لا بأس به وحينئذ
نسأل هل الحجام السنة أو هي دواء الثاني لا شك أنها الثاني وأنها ليست من السنن المطلوبة حتى نقول للناس احتجموا بل نقول من احتاج إليها فهي سنة تداوى بها النبي عليه الصلاة والسلام وقد
قيل لي إن الإنسان إذا اعتادها فإنه إذا جاء وقت حجامته يهيج به الدم ويتأثر حتى يحتجم وأما من لم يعتدها فلا يضره فقدها شوف الترجمة لعل في ذلك خلافة باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق
قوله وغيره أي بالجر وغير السوق ويحتمل الرفع عطفا على يخرج من جهة المعنى قوله وقال عطاء هذا التعليق وصله عبد الرزاق يعني ابن جريج عنه وزاد ويطلى أو يطلى بالنورة قريبا من الحجر رحمه
الله يقول عطفا على يخرج من حجة المعنى ما تقولون في هذا الإعراب لا أصلا لست من ذرية الكساعي ولا سيبوي هذا اسمه هذا فعل هذا فعل يخرج كيف يعطف عليه غيره هو قد نقول الجملة في محل رفع
هو لو قال لو قال عطفا على الضمير المستطر في يخرج لكان له وجه أو قال عطفا على الجنوب يعني باب الجنوب وغير الجنوب يخرج لكان له وجه أما عطفا على الفعل سبحان الله لكن نحمل كلامه على
أنه عطفا على الفعل يعني على الضمير المستطر في الفعل نعم أكمل كراءة وقال أكمل قوله حدثنا سعيد لا وقال عطاء وقال عطاء هذا التعليق هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وزاد
ويطلى بالنورة أو ويطلى بالطليب بالنورة بالنورة ولعل هذه الأفعال هي المرادة بقوله وغيره بقوله وغيره بالرفع في الترجمة قوله حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة كذا لهم إلا الأصيرية فقال شعبة
قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية الأصيري وكريمة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب إذا جامع الله لا تقلم على الترجمة العين شمول وعلى
قوله عن حديث المجاه والمسيرين والزفري أحمد بن علي والخير وزاد بن أبي الوقات وعبد الله بن عمر وابن عباس وحسن أنه كان إذا أجنبه لا يحضرون على أجنب حتى يتوقع نعم كيف طيب قوله أن النبي
صلى الله عليه وسلم وفي رواية الأصيري وكريمة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب إذا جامع ثم عاد وإراده له في هذا الباب يقوي رواية وغيره بالجر لأن
حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة فهو محتاج في الدخول من هذه إلى هذه إلى المشي وعلى هذا فمناسبة إراد أثر عطاء من جهة الاشتراك في جواز تشاغل الجنوب بغير الغسل وقد خالف
عطاء غيره كما رواه بن أبي شيبة عن الحسن البصري وغيره فقالوا يستحب له الوضوء وحديث أنس يقوي خيار عطاء لأنه لم يذكر فيه أنه توضى فكأن المصنف أورده ليستدل له لا ليستدل به على كل حال
لا شك أن الأفضل للجنوب أن يبادل إما بالغسل وإما بالهضوء والغسل أفضل لأنه أسرع في إعادة نشاط البدن إليه من الناحة الصحية ولأنه إذا تطهر تمكنت الملائكة من القرب منه والملائكة لا تقلب
الجنوب حتى يغتسل وهذه فائدة مهمة فالأولى بالإنسان إذا أصابته جنابه أن يبادل بالاغتساب في كلامي شيخنا ذكر في كلام عن الحديث الثاني في قوله باب كينونة الجنوب في البيت أي استقراره فيه
وكينونة مصدر كان يكون كونا وكينونة ولم يجعل هذا إلا أهركم معدودة مثله ديمومة من دام قوله إذا توضى زاد أبو الوقت وكريمة قبل أن يغتسل وسقط الجميع من رواية المستملي والحموي قيل أشار
المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن علي مرفوع إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنوب رواه أبو داود وغيره وفيه نجي بضم النون وفتح الجيم الحضرمي ما روى عنه غير ابنه
عبد الله فهو مجهول لكن وثكه العجلي وصحح حديثه ابن الحبان والحاكم فيحتمل كما قال الخطابي أن المراد بالجنوب من يتهاول بالاعتسال ويتخذ تركه عادة لا من يؤخره ليفعله قال ويقويه أن
المراد بالكلب غير ما أذن في اتخاذه وبالصورة ما فيه روح وما لا يمتهن وفي الكلب نظر ويحتمل أن يكون المراد بالجنوب في حديث علي من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضه وعلى هذا فلا يكون بينه
وبين حديث الباب منافاه لأنه إذا توضى ارتفع بعض حدثه على الصحيح كما سيأتي تصويره قوله حدثنا هشام هو البستوائي وشيبان هو ابن عبد الرحمن ويحيى هو ابن أبي كثير وصرح بتحديث أبي سلمة له
في رواية ابن أبي شيبة ورواه الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابن عمر أخرجه النسائي قوله نعم ويتوضى ومعطوف على ما سد لفظ نعم ما سد أن يرقد ويتوضى والواه لا تقتضي الترتيب
فالمعنى يتوضى وثم يرقد ولمسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة بلف كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضى وضوءه للصلاة وهذا السياق أوضح في المراد وللمصنف مثله في الباب الذي بعد هذا من رواية
عروة عن عائشة بزيادة غسل الفرج وزاد أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي نعيم شيخ البخاري في آخر حديث الباب ويتوضى وضوءه للصلاة وللإسماعيلي من وجه آخر عن هشام عن هشام النحو وفيه رد على
من حمل الوضوء هنا على التنظيف ستاه الله