262 من 3550- باب تفريق الغسل والوضوء/ #ابن_عثيمين /
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب تفريق الغسل والوضوء واذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه يريد رحمه الله الموالاة هل هي شرط في الغسل والوضوء أو ليست في شرط لا في الغسل ولا في الوضوء أو شرط في الوضوء
دون الغسل وفي هذا خلاف فمن يعلم من يقول الموالاة ليست في شر لأن الله أمر أن نقص الوجوه والأيدي ونمسه بالرؤوس ونقص الوجوه وأطلق فلا تشترق الموالاة ومنهم من قال تشترق الموالاة لأن
الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره والفا في قوله فاغصلوا تفيد المبادرة لأنها جواب شرط فإذا اشترقت المبادرة في غسل الوجه فما بعده معطوف
عليه واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رأى رجلا لم يتم وضوءه فقال له ارجع فأعد وضوءك واستدلوا بتعليل وهو أن الوضوء عبادة واحدة فإذا فرق خرج عن كونه عبادة واحدة يعني
لو غسل وجهه في الساعة الثانية عشر وغسل يديه في الساعة الواحدة وغسل ومسح برأسه في الساعة الثانية وغسل يديه في الساعة الثالثة نعم؟
ما لسا عبادة واحدة مفككة وغسل عبادة واحدة الغسل كذلك اختلفوا فيه منهم من قال لا بد فيه من الموالات بحيث تأصل البدن مرة واحدة جميعا ومنهم من قال لا يشترق الموالات ونعم والغريب أن
المشهور من مذهب الحنابلة اشتراط الموالات في الوضوء دون الغسل مع أن الغسل عضو واحد كل البدن عضو واحد فإذا كنا لا نشترط الموالات في الغسل فمن باب أولى الوضوء لأنه أعضاء متفرقة وإن
كنا نشترط الموالات في الوضوء فمن باب أولى الغسل لأنه عضو واحد والذي يظهر لي أن القول الراجح اشتراط الموالات وأنه لا بد من الموالات في أعضاء الوضوء وفي الغسل لأنها عبادة واحدة فلا
يمكن أن تفرق ولكن لو أن الإنسان نسل بعض الأعضاء أو لم يسبق في بعض الأعضاء ثم ذكر بعد مدة فهل نقول إنه يجب أن يعيد الوضوء أو الغسل من أوله أو نقول ارسل ما نسيت فقط في هذا للعلماء
القولان منهم من يقول إن الموالات تسقط في النسيان وفي الوضوء أو في الغسل وبناء هذا القول نقول متى ذكر فإنه يغسل ما حصل به النقص فقط ويبنى على ما مضى لكن مع هذا نقول الاحتياط أن نعيد
من الأول يتتحقق الموالات بقي علينا أن نسأل ما هي الموالات بأي شيء نقدرها بعض العلم يقول تقدر بالعرف فإذا قال الناس الفصل طويل بين أوله الطهارة وآخرها قلنا الآن انقطعت الموالات وإذا
قيل إنه ليس بطويل قلنا لم تنقطع ومنهم من ضبط ذلك بضابط أقرب لإدراك الإنسان وهو أن الموالات تنقطع إذا جف العضو الذي قبل قبل العضو الذي تأخر غصله فالموالات أن لا يؤخر غصل عضو حتى
انشف الذي قبله وهذا هو المشفور من المذهب وهو أقرب للضبط ومع ذلك قالوا بشرط أن يكون في زمن معتدل خال من العواصف لأنه في زمن الشتاء يتأخر نشوف العضو وفي زمن الصيف يتقدم وكذلك إذا كان
هناك عواصف هو فإنه يسعي لأن نشوفه فإذا كان في زمن معتدل حاء خال من العواصف فإن هذا هو الضابط طيب إذا حصل التفريق لمصلحة تتعلق بنفس الضهارة فهل تنقطع الموالات مثال ذلك إنسان لما غصل
يده وجد فيها بوية تعرفون بوية تحتاج إلى أيش إلى غصل قد يكون ولا يزيلها غالبا إلا الغازة والبنزين يحتاج إلى يذهب للبيت يأتي بالغازة والبنزين أو ما أشفى ذلك سيطول الفصل يقول هذا لا
يضع لأن هذا التأخير لإيش لمصلحة الضهارة فلا يضع أما إذا كان في شيء منفصل كما لو نقص الماء وانقطع قبل أن نتم وضوءه فذهب يطلب الماء فهنا يعيد لأن هذا منفصل عن العبادة طيب لو أنه توضع
وفي أثناء وضوء وجد نجاسة في أحد عطائه ثم اشتغل بإزالتها وطال الفصل نعم فهل تنقطع الموالات أو لا تنقطع إن قلتم لا أخطأت إن قلتم نعم أخطأت هذا هذا معلوم التفصيل إذا كانت هذه النجاسة
يحتاج إيصال الماء إلى ما تحتها إلى معاناة فهنا لا تنقطع الموالات لأن هذا التشاغل إيش لمصلحة مصلحة الضهارة وإذا كانت لا تحؤول بين العضو والماء فإنه إذا اشتغل في إزالتها انقطعت
الموالات لأن هذا ليس من مصلحة الوضو إذ يمكنهم أن يصلها في مباعد والماء الآن قد جرى على العضو ولهذا قال الفقهاء يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث يرتفع الحدث قبل زوال حكم خبث إيش هذا
الكلام تعرفون يعني مثلا إذا كان في يده نجاسة ولكنها لا تمنع وصول الماء وغسر ليده ارتفع حدثه مع أنه على المذهب يجب أن تغسلها كم سبع مرات فتغسلها بقية السبع بعد ما تنتهي من الوضو ما
يمنع وخلاصة الأمر أنه إذا حصلت النشوفة لمصلحة الطهارة فإن ذلك لا يقطع الموالات وإن كان الأمن الخارج فإنه يقطع الموالات والله أعلم