242- 3550-لا يجوز الوضوء بالنبيد ولا المسكر / وحديث كل شراب اسكر فهو حرام 📙صحيح البخاري

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وأبو العالية وقال عطاء التيمم وحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام لا يجوز الوضوء بالنبيذ لأنه خرج عن كونه ماء إلى كونه نبيذا والنبيذ هو الذي ينبدو فيه التمر أو الزبيب أو الشعير أو البر أو ما أشبه ذلك فينبدو فيه أن يطرح ويبقى يوما أو يومين ثم يشرب فلا يجوز أن يتوضع الإنسان بالنبيذ لأنه شراب خرج عن كونه ماء وكذلك المسكر الخمر يعني إذا غلى هذا النبيذ حتى أسكر فإنه لا يجوز أن يتوضع به لأنه خرج عن كونه ماء ولكن هل المسكر نجس أو لا في هذا خلاف وما هو المسكر أيضا هل كل ما غطى العقل فهو مسكر لا ولهذا نقول البنجو ليس مسكرا لأنه يغطى العقل لكن ليس مسكرا لأن المسكر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب يعني يجب أن نشوه لذة الذي يبنج هل يجد هذا؟ لا فالبنجو ليس مسكرا وأما المسكر فهو ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب وهذا محرم بالكتاب والسنة والإجماعي لكن هل هو نجس؟ أكثر العلماء وجمهور الأمة على أنه نجس والصحيح أنه ليس بنجس أي نجاس حسية وقد ذكرنا فيما سبق أدلة ذلك وقال عطاؤنا التأمم وأحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن وهذا واضح فلا يجوز التوطب بالنبيذ واللبن لأنه ليس بماء وعلى هذا يكون قوله أحب اسم تفضيل مما ليس في الجانب الثاني منه شيء لأن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف وأحيانا لا يكون في المفضل عليه شيء من الوصف أطلاقا ومنه قوله تعالى آه الله خير أما مشركون وقوله تعالى أصحاب الجنة في يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة ولا خيرية في مستقر النار ولا مقيل النار ثم قال كل شراب أسكر فهو حرام ومفهومه كل شراب المسكر فهو حلال إذن المدار عليه على الإسكر متى أسكر الشراب فهو حرام وكذلك لو أسكر المأكور لو كان هناك أجينة فيها خمر إذا أكل الإنسان منها سكر فالحكم فيها كشرة