239- 3550-إذا القي على ظهر المصلي قدر أو جيفةلم تفسد عليه صلاته/كان إذا رأى في ثوبه دما📙صحيح البخاري

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فأقول إذا أركي على ظهر المصلي قدر أوجيك لن تفقد عليه صلاته وقام ابن عمر إذا رأى في ذوبه ذمن وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته وقال ابن المسيّد والشعبي إذا صلى وفي ذوبه ذمن أو جنابة أو لغير القبلة أو في أمم تصلى ثم أدرك الماء في وحيه لا يعيد الأثار هذه أثار من عمر رضي الله عنهما إذا رأى في ذوبه ذمن وهو يصلي وضعه ومضى في الصلاة ودليل هذا واضح وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بأصحابه فجاءه جبليل فأخبره أن نفين عليه قدرا فخلعهما ومضى ولكن إذا كان لا يمكنه وضع الثوب إلا بكشف الأورى بحيث لا يكون عليه إلا قميص واحد وذكر أن فيه نجاسة أو رأى فيه نجاسة فماذا يصنع هل يخلعه ويصلي عريانا أو يبقى يصلي فيه وهو نجاسة نقول يخرج من الصلاة ويغير الثوب أو يغسل ويستأنف الصلاة من جديد كذلك أيضا أثر من سيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابه فإن صلاته صحيحة وقوله أو لغير القبلة كذلك صلاته صحيحة إذا كان جاهلا ولم يتمكن من من يدله على القبلة فإن كان يتمكن كما لو كان في البلد وأمكنه أن يسأل الناس أين القبلة فإنه مفرط ويلزمه إعادة الصلاة كذلك إذا تيمم وصلى ثم أذرك الماء في وقت لا يعيد كما جاءت في السنة في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين فتيمماء حين لم يجد الماء ثم وجد الماء بعد الصلاة فأما أحدهما فتوضأ وعاد الصلاة وأما الآخر فلم يعد الصلاة فقال للذي توضأ وأعاد الصلاة قال له لك الأجر مرتين وقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة