237- 3550- شرح حديث أبي هريرة كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله 📙صحيح البخاري
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قَالَ إِمَاكُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكِتَابِ الْغُرُوءٍ صَحِيْحِهِ إِبَادِ مَا يَقَعُوا لَنَجَسَاتِ السَّنِّ وَالْمَامِ حدثنا أحمد بن محمد قَالَ أَفْرَنَا
عَفْرُ اللَّهِ قَالَ أَفْرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّانِ ابْنِ مُنَفِّهِ قَالَ أَفْرَنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ
بِسَبِيلِ اللَّهِ يَقُونُ يَوْمَ قِيَامَتِكَ هَيْئَتِهَا إِذَا إِرْطُعِنَتْ يَقُونُ يَوْمَ قِيَامَتِكَ هَيْئَتِهَا إِرْطُعِنَتْ ووجه المناسب هنا أن الدم له رائحة ولهذا قال العرف
يعني رائحته عرف المسك وعلى هذا فإذا وقع في شيء وتغير رائحته بالدم صار ناجسا هذا ما يطهر لي من إرادة البخاري هذا الحديث ولعل الشيخ الشيخ يبين وجه إدخاله في هذا الباب على أن تبدر صفة
الناس في والد المنصور فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذن إلى المجه فكذلك تغير صفة المال إذا تغير بالنجاسة يُغْرِبُهُ عن صفة الطهارة إلى النجاسة وتُعُفِّب لأن الغرض
إثبات حصار التنجيس للتغير وما ذكر يدل على أن التنجيس يحصر بالتغير وهو وفار لا أنه لا يحصر إلا به وهو بوضع النزاع وقال بعضهم مقصود البخاري أن يبين طهارة المسك ردا على من يقول
بجناسته لكونه دمن عقد مقصود البخاري وقال بعضهم مقصود البخاري أن يبين طهارة المسك ردا على من يقول بذن جاسته لكونه دمن عقد فلما تغير عن الحالة المفروحة من الدم وهي الزهم وقبل الرائحة
إلى الحالة الممتوحة وهي قيب رائحة المسك دخل عليه الحلم وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة وقال ابن رشيد مراده أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقله من حالة الدم إلى
حالة المد فحصل من هذا تغيب وصف واحد وهو الرائحة على وصفين وهما الطعام واللون فيستنظر منه أنه متى تغير أحد الأوساط الثلاثة لصلاح أو فساد كمعه الوسطان الباقيان وكأنه أشار بذلك إلى رد
ما نفن عن ربيعة وغيره أن تغير الوسط الواحد لا يؤثر حتى يجتمع وصفان قال ويلفر أن يستدل به على أن الماء إذا تغير ريحه بشيء طيب لا يسلمه اسم الماء كما أن الدم لم ينتقل عن اسم الدم مع
تغير رائحة دين إلى رائحة المسك لأنه قد سماه دمًا مع تغير الريح فما دام الاسم واقعا على المسمى فالتقم تابع له انتهى كلامه ويرج على الأول أنه ينزم منه أن الماء إذا كانت أصابه الثلاثة
فاسدنا ثم تغيرت شفة مواحدة منها إلى صلاح أنه يركب بصلاحه كله وهو ظاهر البساج وعلى الثاني أنه لا ينزم من كونه لم يسلم اسم الماء اسم الماء بفتح أن لا أنه لا ينزم من كونه لم يسلم اسم
الماء أن لا يكون موصوغا بسطة فمنع من استعماله مع بقاء اسم الماء عليه والله أعلم وقال ابن ذا في الكن العيد لما نفر قول من قال إن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى
الطهارة ومن حكم القذارة إلى الطيب لتغير رائحته حتى حكم له بحكم النسك وبالطيب للشهيد فكذلك الماء ينفقر بتغير رائحته من الطهارة إلى النجاسة قال هذا ضعيف مع فتنبه رشيد رشيد الذي
يظهرني ما قلته أولا إثبات أن الدم له رائحة فإذا تغير ما سقط فيه الدم بهذه الرائحة صار حكمه حكم الدم فإن كان الدم طيبا فالماء طيب وإن كان خبيثا فالماء خبيث وهنا دماء طيبا دم الكبد
طيب ودم القلب طيب ودم الحوت طيب فإذا سقط هذا الدم في ماء وتغير به فالماء باقا على طهورية أما الدم المسفوح فهو نجس فإذا سقط في ماء وتغير به كان نجسا وهذا الذي ذكرته والله أعلم أقرب
الاحتمالات لأن هذه احتمالات الأحساقة في شيء منها تعسف ويبعد من البخاري أرادها