231- 3550- شرح حديث عائشة قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي 📙صحيح البخاري

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي خبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاب فلا أطهر أفأدعو الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيظ قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيظ فإذا أقبلت حيظتك فدع الصلاة وإذا أدبرت تغسلي عنك الدمى ثم صلي قال وقال أبي ثم توضعي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت فاطمة بنت أبي الحبيش رسول الله عنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة هو استحاب فلا أطهر وهذه هو الاستحابة أن يبقى الدم معها دائما أو لا ينقطوا عنها إلا يسيرا أو يتجاوز الخمسة عشر يوما فهذه ثلاثة أحوال فما جاوز خمسة عشر يوما فهو استحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة ناقصة في دينها وعقلها وذكر من نقصة الدين أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تسم قال العلماء وهذا لأن الحريض إذا جاوز الخمسة عشر فإن مرأة ذات لعب الصلاة لألا يكون أكثر وقتها ترك الصلاة وقيل إن الاستحابة أن يستمر معها الدم ولا أن ينقطع في الشهر إلا يوما أو يومين أو نحن ذات وقيل للإستحابة أن لا تطهر أبدا وظاهر حديث فراضي محمد فبايش أنها لا تطهر لأنها قال إن مرأة يستحاب فلا أطهر لكن الاحتياط أن يجعل ذلك إلى الخمسة عشر يوم وما زاد على ذلك فإنه يعتبر استحابة إلا إذا كانت المرأة ممن يجتمع حيظها فإن بعض النساء تطهر ثلاثة أشهر وتحيظ شهرا كاملا يعني يجتمع الحيظها فهذه على حسب عادتها وقوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك دم عرق يجوز في كاف الفتح وكسر وذلك أن كاف المخاطر في اسم الإشارة يستعمل في اللغة العربية على وجوه ثلاثة الأول أن يتبع المخاطر وهو الأفصح فإن كان مفردا مذكرا كان مفردا مفتوحا وإن كان مفردا مؤنثا كان مفردا مكسورا وإن كان مثنن كان مثنن في المذكر والمؤنث وإن كان مجموعا كان بالميم في جمع المذكر وبالنون في جمع المؤنث قال الله تعالى قالت فَذَلِقُنَّ أَلَّذِي لُمْتُنَّ يَفِيهُ وقال الله تبارك الله تعالى ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبُّهُ وقال تعالى وَتِلْكُمْ مُجَنَّةٌ لَتِي أُرْتُمُوهَا فهذا هو الأفصح الاستعمال الثاني أن تكون بالفتح للمذكر مطلقا يعني سواء كان مفردا أو مثنن أو مجموعا وبالكسر للمؤنث مطلقا سواء كان مفردا أو مثنن أو مجموعا الاستعمال الثالث أن تكون بالفتح مطلقا سواء كان مخاطب رجلا أو انرأى واحدا أو مثنن أو جمعا وقوله إنما ذلك لمعرق إذا قال قائل والحيض أليس دما فنقال بلى هذا دم لكنه ليس دم عرق بل هو دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنت إذا بلغت ولس له سبب ودم العرق له سبب إما مرض أو أن تحمل شيئا ثقيلا أو ما أشبه ذلك المهم أن دم العرق له سبب ودم الحيض دم طبيع قال فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فأصلي عنك الدمى ثم صل وإقبال الحيضة دخول زمنها وإدبار الحيضة انتهاء زمنها وعلى هذا فتكون المرأة المعتادة التي لها حيضة معلومة ترجع إلى عادتها ترجع إلى عدتها وهذا لا شك أنه أريح وقال بعض العلماء ترجع إلى التمييز ترجع إلى تمييز فإن دم الحيض له ميزة ليست لدم العرق الميزة يقول علامات دم الحيض أنه أسوأ تخيل منتن ودم العرق ليست كذلك لكن نعم المشهور عند الحنابل رحمه الله أن المرجع إلى العادة أول فإن لم يكن لها عادة بأن استحيضت ابتداء من أول ما جاءها الحيض فترجع إلى التمييز وكذلك لو كان لها عادة ولكن نسجتها لا تذيم توقف فإنها ترجع إلى التمييز طيب فإن لم يكن لها تمييز لا عادة ولا تمييز فإنها ترجع إما إلى غالب النساء وإما إلى غالب نسائها والفرق بين القولين واضح إلى غالب النساء وهو ستة أيام أو سبعة إلى غالب نسائها وهو أنه إذا كان لها قريبات عادتهن تسعة أيام فإنها ترجع إلى إلى كم إلى تسعة أيام وهذا أقرب من حيث الطبيعة لأن الغالب أن المرأة تكون طبيعتها كطبيعة قريباتها لأن هذه وراثة تتكون في الغالب ترجع إلى عادة أقاربها فإن لم يكن لها أقارب أو كانت عادة أقاربها مضطربة فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء فالآن عندنا خلاف هل يقدم التمييز أو يقدم العادة والصحيح تقديم العادة لأنها أقل اضطرابا وأقل تشويشا والتمييز ربما مع تغير الطبيعة ربما يتغير أيضا يتجد مثل يحصل لها دم أسود في يومين أو يومين ثم أحمر ثم أسود ثم أحمر ثم تبقى مرتبثة فإذا قلنا ترجع إلى العادة انتهى الأمر عادة هو ستة أيام من أول كل شهر يقول إذن اجلسي من أول كل شهر كم ستة أيام يقول عليه الصلاة والسلام ثم أغسل عنك الدم وصل أي دم دم الحير دم الحير يقول وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم ثم صل فهل دم الاستحاضة يجب التنزه منه وتطهر منه أو لا لأنه دم عرق الظاهر أن دم الاستحاضة كدم الحير يجب التنزه منه لأنه خارج من السبيل إما من الرحم من أدناه أو من الطريق بين الرحم وبين الفرج الله أعلم هو دم عرق وقول ثم صلي استدل بالعلم على أنه لا تمكن الصلاة مع النجاسة لأنه ثم تفيد إيش الترتيب قال وقال أبي ثم توضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت توضأي لكل صلاة قيل إنها توضأ لكل صلاة ولو في وقت واحد وقيل إن المراد أن تتوضأ لوقت كل صلاة فمثلا لا تتوضأ لصلاة الظهر قبل الزوال ولا لصلاة المغرب قبل الغروب وهل لها أن تجمع؟ الجواب نعم لها أن تجمع لأن تطهورها لكل وقت بدون جمع يشق عليها بلا شرط وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما حين حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا ما أراد إلى ذلك يعني ليش جمع؟ قال أراد أن لا يحذج أمته يعني أن لا يلحق الحرج بترك جمع ومعلوم أن المستحاض أن المستحاض يلحق الحرج لو كنا توضأ إذا دخل وقت الظهر ثم إذا دخل وقت العصر ثم إذا دخل وقت المغرب ثم إذا دخل وقت العشاء وصلي كل صلاة في وقتها سيشق عليها لا سيما وأن النساء يذكرنا أن استعمال الماء في قصر الفرج يؤثر على المرأة وعلى هذا نقول لها أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما حسب ما يتيسر لها وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما حسب ما يتيسر لها وبين العشاء والفجر لا لا تجمع بين العشاء والفجر لا تجمع جوابك لكن أي جوابك أنت جوابك جوابك الأول يفيد الجواب هذا أنا قيام الليجي إذا أردت أن تكون الليجي لا هذا نسأل عن الجمع بين العشاء والفجر ما فيه طيب الجمع بين العصر والمغرب ما فيه أما امتناع الجمع بين العشاء والفجر فظاهر لأن بينهم وقتا ليس وقت الاصطلاة إذ أن وقت العشاء ينتهي بماذا في نصف الليل فما بعد نصف الليل ليس وقتا للإنشاء وأما امتناع الجمع بين العصر والمغرب فلأن المغرب من صلاة الليل لكنه يختم بها صلاة النهار ولذلك جعل الحديث أنها وثر النهار وليست من جنس صلاة العصر لأنها جهرية وصلاة العصر سرية والعصر بعد هذا كله هو أنه لم يلي الجمع بين العصر والمغرب