229- 3550- البول عند سباطة قوم وشرح حديث كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول 📙صحيح البخاري
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب البول عند صباطة قوم حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شربة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول
ويقول إنك بني إسرائيل ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرض فقال حذيفة ليته أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما هذا نسى فيه زياد على ما سبق إلا
قوله كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول يعني يشدد في تطهيره ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم يعني أصابها ثوب أحدهم البول قررهم يعني قصة وهذا من الآثار التي كتبت عليه
ويقال إن هذا هو ما عند الهون وأما عند النصارى فالأمر بالعكش أي أنهم لا يهكمون بالبول إطلاقا ولا يغسلون فكانت هذه الأمة وسطا بين تشديد اللهون وتسهيل النصارى والله أعلم وقوله فذي
فليته أمسك يعني ليته أمسك عن التشديد ثم استدل لذلك بكون النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بال عند صبابة قول بال قائمة يعني وكأنه يقول إن الغالب أن الذي يبوذ قائما لا بد أن يصيبه شيء
من الرشاش والعلى هذا أصل قول من قال إن جميع النجاسات يعفى عن يسيرها وهو اختيار الشيخ السلام بن تيمية يعني يرى أن جميع النجاسات البور والدم كل النجاسات يعفى عن يسيرها والعلى هذا يصف
أن يكون أصلا لماذا ذهب إليه الشيخ والشرف الفتح ليس هو المشرف هنا اقرأ كلام الحريف قوله باب البول عند صباطة قوم كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول بين ابن المنذر وجه هذا التشديد
فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود بن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبون قائما فقال ويحك أفلا قاعداء ثم ذكر قصة بني إسرائيل وبهذا يظهر مطابقة حديث خذيفة في تعقبه على
أبي موسى قوله ثوب أحدهم وقع في مسلم جلد أحدهم قال القرطبي مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها وحمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الإصر الذي حملوه ويؤيده رواية أبي داود
ففيها كان إذا أصاب جسد أحدهم لكن رواية المخاري صريحة في الثياب فلعل بعضهم رواه بالمعنى قوله قرض أي قطع زاد الإسماعيلي بالمقراض وهو يدفع حمل من حمل القرض على الغسل بالماء قوله ليته
أمسك وللإسماعيلي لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد وإنما احتجح ذيفة بهذا الحديث لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال فدل على أن
التشديد مخالف للسنة واستدل به لمالك في الرخصة في مثل رؤوس الإبر من البول وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء وإلى هذا أشار ابن حبان في ذكر السبب
في قيامه قال لأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليا فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله وقيل لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه
شيء وقيل إنما بال قائما لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال البول قائما أحصن للدبر وقيل السبب في
ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك فلعله كان به وروا الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة فقال إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في
مأبضه والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة فاطل الرقبة فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنا عن جميع ما تقدم لكن ضعفه الدار القطني والبيهقي والأظهر أنه
فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر أحواله البول عن قعود والله أعلم وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكا آخر فزعما أن البول عن قيام منسوخ واستدلى عليه بحديث عائشة الذي قدمناه ما
بال قائما منذ أنزل عليه القرآن وبحديثها أيضا من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا والصواب أنه غير منسوخ والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على
ما وقع منه في البيوت وأما في غير البيوت فلم تطلعه عليه وقد حفظه فذيفة وهو من كبار الصحابة وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة ففضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن وقد
ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش والله أعلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء كما بيّنته في
أوائل شرح التلمذي والله أعلم الأقرب الله أعلم هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى البول ولم يجد إلا تلك السباطة ولو بال قاعدا فإما أن يكون متجها إلى من حوله وهذا يؤدي إلى
رؤية عورته وإما أن يكون مستدبرا من حوله فإذا كان جالسا فإن البول يرتد إليه لأن السباطة مرتفعة فإذا كان قائما إذا بال قائما صار البول أبعد عن مكان وقوفه فسلم من أن يرتد إليه البول
لكن آبا موسى رضي الله عنه كان يشجد في البول وكأنه ينهى عن البول قائما خوف من الرشاش فبيّن حديفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم مفاعله وقد سبق أنه جائز بشرطين
الأول أن يأمن التنوية والثاني أن يأمن الناضي