226- 3550- ترك النبي والناس الأعربي حتى فرغ من بوله وباب صب الماء على البول في المسجد 📙صحيح البخاري
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى
عرابيا يبون في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه باب صب الماء على البول في المسجد حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيم عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يهريق الماء على البول حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال
سمعت أنس بن مالك قال جاء عرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما إن فأهريق عليه هذه الأبواب
رحمه الله نبواها البخارة رحمه الله وهي في حديث واحد رواه أنس وأبو هيا رضي الله عنهما وأرقصه أن أعرابيا دخل المسجد وكان في المسجد رحبة رحبة يعني متسع متسع وكان عادته أي العرابي أنه
ما تحتاج إلى قضاء الحاجة جلس وقضى حاجته للبرد فظن أن هذا الأمر ثابت في هذه البرحة أو الرحبة فجلس يبوه فلما رأوا الصحابة رضي الله عنهم زجروا ونهوا من حمك الله فنهاهم النبي صلى الله
عليه وعلا وقال لا تزرموه وقال إنما بعدتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ولما قضى بولة أمر النبي صلى الله عليه وعلا أن يراق عليه ذنوب مما يعني دلوى ثم جعل العرابي فقال إن هذه المساجد لا
يصبح فيها شيء من الأدى والقدر إنما هي للصلاة وقراءة القرآن والتكبير أو كما قال صلى الله عليه وعلا وعلى الله وسلم فالاستفاد من هذه القصة عذر الجاهل بجهله لأن النبي صلى الله عليه
وعلا وعلى الله وسلم لم يوبخ هذا العرابي والاستفاد منه دفع أعلى المفسدتين بأدناهما وذلك أن إقرار الإعراب على أن يبقى يبون في المسجد لا شك أنه مفسد لكنه دفع بها ما هو أكبر منها لأن
هذا الأعراب إذا قام فإنما يبقى مكشوف العورة ويتساقط البول على أرض المسجد في مساحة أكثر مع انكشاف عورته وإما أن يستر عورته بإزاره وحينئذ يتلوث إزاره بالنجاس وهتان ومفسدتان عظيمتان
ثم إنه لو قطع بوله في حال اندفاعه وتعرفون أن البول إذا نزل من المثانة وهي ممتلئة يكون اندفاعه قويا فإذا حبسه فربما يكون في ذلك أثر على قنوات البول والضرر يجب تفاديه بقدر الإمكان
ويستفاد من هذا الحديث أنه متى حصلت المعاملة في الأيسر فهو أولى لقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعدتم ميسرين ولم تبعثوا مأسرين وهذا له شواهد كثيرة وهو استعمال الميسرة والرفق وقد أخبر
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف وأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولم زانه شيء إلا شانه قد يحمل الإنسان الغيره على الاندفاع بقوة وشدة
فيقال إن هذا الاندفاع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أليس أنهى الصحابة لما قاموا يسجرونها للعربي الجواب بلى إذن الاندفاع بغيره بدون تعقل لا شك أنه منهي عنه من فوائد هذا الحديث
ضهارة الماء ضهارة الأرض إذا تنجست بصب الماء عليها ولكن وقالوا إذا تنجست الأرض فإن كان للنجاسة عين قائمة كما لو تنجست بعذرة أو بدم جف فالواجب أولا إيش إزالة العين ثم صب الماء على
أثرها أما إذا كانت النجاسة لا يبقى لها عين بل تشربها الأرض كالبول فإنه يكتفى بصب الماء عليها واستدل بهذا الحديث على أن الأرض لا تطهر بالشمس ولا بالذيح لأن النبي صلى الله عليه وعلى
الله وسلم أمر أن يصب على البول ماء وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أراد بهذا المبادرة إلى تطهير الأرض وهذا لا يمكن أن تطهر بالشمس والريح لكن مع طول المدة
والمسجد كما نعلم جميعا ينتابه الناس فلابد أن نبادر بتطهيره وعلى هذا فلا يكون في هذا الحديث دليل على أنه على أن الأرض لا تطهر بالشمس والريح ومن فوائد هذا الحديث وجوب تطهير محل
الصلاة لقوله أريقوا على بوله والأصل في الأمر الوجوب ومن فوائد الحديث أيضاً أن تطهير المسجد من النجاسة فرض كفاية يؤخذ من قوله أريقوا وأنه أمر هو عليه الصلاة والسلام أن يصب على بوله
ذنوب من ماء وهو لم يفعل هو لم يفعل عليه الصلاة والسلام ولو كان فرض عين لا لفعل فتطهير المسجد من النجاسات من النجاسات فرض كفاية ويستفاد منه أنه يشترط لصحة الصلاة طهارة البقعة
انتبهوا لهذا السيدان هل يتم أو لا أنه يشترط لصحة الصلاة طهارة البقعة هذا هو المعروف عند أهل العلم ولكن نازع فيه بعض المتأخرين وقال إن وجوب تطهير المسجد لا يدل على وجوب تطهير البقعة
في الصلاة وإذ اندل على وجوب تطهير البقعة في الصلاة فإنه لا يدل على أن ذلك شرط لصحة الصلاة ولكن الصواب أنه شرط لصحة الصلاة لأن الأمر بتطهير البقعة يعني أن ذلك واجب فإذا تركه الإنسان
أي ترك تطهير بقعته أي البقعة التي يصلي عليها وصلى على شيء نجس لم تصح صلاة لا لا شك فيها ومن فائد هذا العديث أن أنه ينبغي أن يعامل الجاهل لما تقتضيه حاله ولهذا دع النبي صلى الله
عليه وعلى عليه وسلم هذا العرابي وأخبره بأن هذه المساجد لا صح فيها شيء من العذى والقدر فارتاح العرابي واطمأن وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في هذه القصة أن الأعرابي قال اللهم ارحمني
ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا لأنه اضمأن إليه إلى معاملة النبي عليه الصلاة والسلام عامله بالرفق والليل وأخبره واستفاد أن هذه المساجد لا صع فيها شيء من العذى والقدر وأما الصحابة وأما
الصحابة فنهروا وزجروا والأعرابي على فطرته يريد أن يحرم الصحابة من الرحمة لأنه زجروا ونهروا وويتبت الرحمة لمن؟
نعم لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي عامله بهذا اللطف والليل ولنفسه أيضا لأنه لم يسلم إلا لرحمة الله عز وجل هل يستدلوا بهذا الحديث على أنه لا يجب الاستنجة ولا الاستجمار من البول لا
الجواب لا لأنه مسكوت عنه ما في هذا الحديث وحديث من عباس السابق يدل على وجوب التنزه من البول يقوله عما أحدهما فكان لا يستكر من بوله