215- 3550- حديث المغيره ابن شعبه قال كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه 📙صحيح البخاري
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فابو إذا أدخل لجليه وهما طاهرتان حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زفريا عن عامر عن عروة من مغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لأنزع خفّيه فقال دعهما فإني
أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما نعم هذا من الشعور التي دلت عليها السنة فإنه لا بد أن نلبسهما أرى طهار لقوله لما أراد مغير بن شعبه أن ينزع خفّيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يعني
أدخلت القدمين طاهرتين وهل قوله طاهرتين موزع على كل قدم وحدها أو هو للجميع بمعنى هل إنه يدل على أن الرسول غسل اليمنى ثم أدخلها الخفّة ثم اليسرى ثم أدخلها الخفّة أو المعنى أنه
أدخلهما بعد أن كانت طاهرتين يعني بعد أن فرغ من الوضو في هذا خلاف بين العلماء منه من قال الثاني ومنه من قال بالأول والاحتياط أن يقال بالثاني لأن هناك أحد يقول فيها إذا توضع ولبس
الخفّين ولا يتلق الوضو إلا إذا تم بغسل جميع العضاء فالاحتياط أن لا يلبس الخفّين إلا بعد أن تتم الطهارة كاملة في أصل قدمين جميعاً واختار الشيخ السامي تمير رحمه الله أنه يجوز أن يصل
الرسول اليمنى ثم يدخلها الخفّة ثم اليسرى ويدخلها الخفّة وقال إنه يصدق عليه أنه أدخلهما راهرة فيه فما دام في الأمر الساعة فلا تلبس حتى تكمل الوضو لكن لو فرض أن أحداً سألك بعد أن مضى
وصلى وهو قد ادخل الرجل اليمنى قبل أن يغسل المسرى فهنا يتوجه أن يقال لا تأمره بالإعادة ولكن قل له لا تعد ولا تعود هذا الشرط أن يلبسهما على طهار وهذا لا شك فيه هناك سرط اجسرت أيضاً
أن يكون في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمساء وقيل إنه لا حد في ذلك وأن الإنسان يمسح متى شاء وأن التحديد نسر وقيل لا حد في ذلك عند الضرورة وأما يدون
ضرورة فلابد من التقيد في الحد وهذا اختيار الشيخ السلام من تيمي رحمه الله يقول عند الضرورة كما لو خاف من البرد الشديد لو خلعهما فلا حرج أن يمسع وهذا القول لسا بعيداً من الصغار لأن
أدنى ما نقول إذا كان هناك ضرورة فإنه يشبه الجبيرة فلا تتوقف ما دامت الضرورة قائمة فامسع وأما بلا ضرورة فلابد من التقيد بالوقت ثم متى يكون هذا الوقت؟
هل هو من اللبس؟
أو من الحدث؟
أو من المساء؟
فيه ثلاثة قوار والصوار أنه من المساء وأن النساء إذا مسح بعد الحدث أول مرة فمن هنا يبتدئ الوقت وبناء على ذلك لو أن الرجل لبس لصلاة الفجر وأحتث بعد طلوع الشمس ولم يتوضع ويمسح إلا بعد
زوال الشمس فابتداء المدة على القول الراجل من بعد زوال الشمس من أول مرة المساء وبهذا يمكن أن يمسح أن يصلي الإنساء بخطي وهو مقيم ثلاثة أيام نعم أي ممكن بأن يلبس بأن يلبس لصلاة الفجر
يوم الأحد لصلاة الفجر ولا يمتقوه وضوغه إلا بعد أن صلى العشاء ثم نام ولما قام لصلاة الفجر يوم الاثنين نسع حينئذ يبتدئ من فجر يوم الاثنين فباقي يوم الاثنين يمسح له أن يمسح إلى صباح
الثلاثة كذا وقبل الوقت الذي مسح فيه يوم الاثنين بربع ساعة مسح يوم الثلاثة وانتهت المدة ولكنه بقي على وضوءه إلى أن صلى العشاء من ليلة الأربع نعم كم صلى فيها؟
الأحد والاثنين والاثنين والثلاثة أينم ثلاثة أيام وهذا مبين على القول بأن تمام المدة لا ينتقض به الوضوء وعلى القول بأنه بتاء المدة من أول مرة المسحة يشترط أيضاً أن يكون في الحدث
الأصفر وقد دل على ذلك حديث سبحان بن عسان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا ينزعوا ففافهم إلا من جنابه ولكن من غائق وبول ونور كم هذه من شروط؟
ثلاثة شروط هذه لا إشكلة وأما اشتراط أن يكون طاهراً فهذا واضح فيما إذا أراد الإنسان أن يصلي بهم فلابد من طهاراتهما لأنه لا يمكن أن يصلي بنجس لكن إذا كان لا يريد أن يصلي به إنما
يتوضى لقراءة القرآن مثلاً نعم إن كان لا يريد أن يصلي بهما ولكنه توضع لقراءة القرآن وفي أسفل الكففين نجاس ومسع عليهم فهل نقول إن الوضوء تم وأنه يقرأ القرآن على طهارة وأنه إذا أراد
الصلاة نزعهما ثم صلي نعم نقول نعم لا بأس أما لو كان من جلد النجس فهنا لا يصبح المسعلي لأن النجاس عينية ولا يزيد المسعو إلا تلوثاً ونجاساً هل يشترط أن يكون مباحين فلا يجوز المسع على
خفين معصوبين أو ثمنهما المعين وحرام نعم في خلاف قولين فعض العلم يقول لا بد أن يكون المباحين لأن المسح رخصة ولا تنال بالمعصية ولبس الخفين معصية والصحيح أنه ليس بشر وذلك لأن تحريم
لبس الخفين معصوبين ليس من أجل المسع بل مطلقاً فهما كالصلاة في ثوب معصوب والصلاة في الثوب معصوب على القول الراجل صحيحاً طيب يشترط أن يكون ساترين يا ربا نعم ألقوا في خلاف بعض العلم
يقول لا بد أن يكون ساترين لجميع ما يجب غصبه من القدم وأنه لو ظهر من القدم مثل الخرز يعني مثل مكان الخرز فإنه لا سعر المسع والعلى قالوا لأن ما ظهر غرضه الغصب ولا يجامع المسع يعني لا
يجتمع مع المسع والقول الراجح أنه ليس بالشر وأن هذا التعليل علي لأن ما ظهر فرضه الغصب إذا تبت أنه لا يجوز المسع على الكف وأما إذا تبت أنه لا يجوز المسع على الكف الذي فيه شيء من
الشقوق فما ظهر ليس فرضه الغصب فالفرض المسع يمسع عليه مع الكف وهو مبنيم على القاهدة أن العبرة بالأكثر ولهذا قال الفقر رحمه الله لو لبس ثوبا فيه حريب وفيه قط فالعبرة بماذا؟
بالأكثر هنا نقول مثل إذا كان أكثر الرجل مستورا بالجورة فليصح المسع عليه طيب هل يشترط أن لا يصف البشرة؟
على خلاف في خلاف أيضا منهم من قال يشترط أن لا يصف البشرة ومنهم من قال لا يشترط ويظهر ذلك بما لو لبس جوربا من بلاستيك فقه رحمه الله قالوا لو لبس جوربا من زجاج لكن هذا صعب إنما لو
لبس جوربا من بلاستيك الآن ممكن هذا فعلى مذهبنا نحن الحنابلة لا يصف المسع عليه لماذا؟
ليس يصف لأنه يصف البشر مع أنه لم يظهر شيء من القدم لكن يقولون إنه يصف البشر وقالت الشافعية إنه يصف المسع عليه مع قولهم لأنه لا بد من السفر قالوا لأنه لأن هذا لا يظهر منه شيء من
القدم وليس الشرط سفر القدم بل الشرط أن لا يظهر شيء من القدم وهم لقواعد أقرب من فقهائنا ولكن الجميع قولهم مرجوع والصواب أنه متى كان فيه شيء كان فيه منفعة للرجل ونوع من المشقة بالنزل
فإنه يجود المسع عليه ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسهوا على العصائب وعلى التسافين العصائب العماء والتسافين الختاف قال الشيخ الإنسان رحمه الله أظنه أو غيره قال
هذا فيه دليل على أن كل ما يسخن الرجلة فإنهم يجوز المسع عليه لأن لا تكضرر الرجل بكشفها ثم غصيها لا سيئم في أيام الشتاء طيب إمكانه مشي فيه هل وشرط لا فيه خلاف بعضهم يقول لابد أن يمكن
أن يمشي فيه فلو كانت رجله صغيرة جدا ولبس خفا كبيرا فهذا لا يمكنه المشي فيه لأنه الرجل الصغيرة ما ملأت ساق الخف فكيف يمكن أن يمشي فيه والصحيح أنه يصبح المسع عليه لأن هذا قد نحتاج
إليه فيما لو كان الإنسان مغيرا لا يمكن أن يمشي ولبس خفا بهذا المثابة فلنقول يمسح عليه أو لا نقول يمسح ما دامت الرجل دافئة به ويحصل فينا زي مشقة فليمسح عليه والمهم أن القائد عندنا
في هذا الباب أن نقول ما لم يثبت اشتراطه فيما ذكره الفقهاء من شروط المسعى للخف فإننا لا نعتبر ونبقي الأمر على ما أطلقه الشر لأن ذلك هو التنسير على الأمة ولأنه ليس من حقنا أن نضيق
على عباة الله ما أطلقه الله والله أعلم