214- 3550- شرح حديث عمرو ابن أمية قال رايت النبي ﷺ يمسح على عمامته وخفيه 📙صحيح البخاري

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيا عن أبي سلم عن جعفر بن عمر عن أبيه قال رائث النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وتابعه معمر عن يحيا عن أبي سلم عندنا وخطين سسعى من عندكم وخطين ها اين وتابعه معمر عن يحيا عن أبي سلم عن عمر قال رائث النبي صلى الله عليه وسلم إذن في هذا الحديث المس على الخفين وعلى الإمامة أيضا والإمامة هي من يلبس على الرأس ويكور عليه ويعم أكثره وسيأتي إن شاء الله ليشتغلها ما يشتغل الخفين من التقيل بأيام معلومة ومن لبسها على طهارة يأتي إن شاء الله نعم إذا قل عن أبيه دائما يعود الضمير إلى المذكور قينا عن فلان ابن فلان عن أبيه فهو أبو المباشر عمر بن شعيب عن أبيه عن جده نعم هذه مختلفة في إعادة الضمير نعم مختلف بها لأجل أن أنه ما أدرك جده على قرب بعض العلماء فلذلك طالب أن يحتمله من قطع والصحيح أنه لسه في انقطع عمل بن شعيب عن أبيه عن جد الأسلام المتصف عمل بن شعيب عن أبيه عن جده من أسلام المنتصف عمل بن شعيب ما أدرك آبا يعني نعم يعني شعيب ما أدرك لا عمل بن شعيب عن أبيه عن جده جده هو عبد الله بن عمل بن عاص وأبي وأبو محمد بن عبد الله بن عاص والشعي هو الذي دينه الخلاف أنا هذا اللي يسأل عمر توني هذا السلام شيء لا هذا مكترهم به وصحيح أنه سلسلة ما في أشكال الصحيح أنه الشعيب المراد يا شيخ لأنه موجود عندك لأنه قني شيء قال في الحديث عن عمر قال رأيه فهو صرح بالأب أنه عمر نعم فنقصد أنه تكون قرينا إذا قيل عن فلان إذا قيل فلان عن أبيه عمر مثلا أو خالد فالمراد الأب المباشر هذا الأصل نعم مر علينا المسح على العمامة ولم نتكلم عليها العمامة يمسع عليها لكنها خاصة بالرجاء أما النساء فلا يمسعها العمائم بل ولا يحل لهن لباس العمائم لأن ذلك من باب التشبه بالرجاء وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجاء وهنا نطرح سؤالا لباس النساء البنطلون هل يعتبر تشبها بالرجال إلى الآن نقول نعم لأن ذلك غير معتادا في النساء وعليه فلا يجوز بالمرأة أن تلبس البنطلون حتى وإن كانت عند زوجها لأنه ليست العلة أنه يبين ما خفى من عورتها حجما بل العلة أنه من خصائص ثياب الرجال وهذه مسألة ربما تخفى على بعض النساء إذن لا بد أن تكون عمامة على رجل وهل يشترط أن يلبسها على طهارة وهل لها وقت وهل تمسحه بالحدث الأصر والأكبر أما الأول فليس في السنة ما يدل على الشراط أن يكون لبسها على طهارة والقياس على الرجل قياس مع الفارق هذا إذا سلمنا القياس بالعبادات والفارق أن فرض الرجل الغسل وفرض الرأس المسه وطهارة المسه أخف فإذا لزم أن يكون لبس الخفين على طهارة لم يلزم أن يكون لبس العمامة على طهارة الثاني هل لها وقت محدد الجواب فيه خلاف بعض العلماء يقول هي كالخف قياس عليه والصحيح هو أنها ليس لها وقت محدد ما دامت على رأسك فمسحها وإذا خلعتها فلا تمسحها علوم إذا خلعتها لا ليس على رأسك لأنه ليس هناك دليل على تحديد مدتها وقياس على الخف كالأول نقول بها كالأول أن الخف ملبوس على عضو يجب غصبه وهذه على عضو لا يجب غصله فكانت أخر الثالث هل تمسح في الحدثين الجواب لا تمسح في الحدث الأصغر لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح ولأنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تحت كل شعرة جنابة ولابد إذا من خلع العمامة وغصر الرأس في الحدث الأكبر وهل يلحق بالعمامة الطاقية والشمار والغطرة أو لا لا لا يلحق كما لم يلحق النعل بالخف لسهلة النزع للنعل وهنا نقول لسهولة نزع الطاقية والطاقية ولهذا لو فرض أن الأسان لبس ما يسمى عند الناس بالقبع تعرفونه؟ القبع شيء يلبس على الرأس كله له طوق يتصب الرقبة ويلبسه الناس في أيام الشتاء نعم وقد اختلف الفقاه هل يمسح عليه أو لا والصحيح أنه يمسح لأن العلة في العمامة موجودة فيه أو أو لا العمامة فوق الرأس يسر أن تبصرها هكذا وتمسح لكن هذا يحتاج إلى خلع ثم لبس ثم الرأس كله دافئ به فلو فتحت الرأس في أيام البرد وهو ساخن من هذا القبل لكان في ذلك تعرض للضرر وهذا يلبسه كثيرا الذين تطول أسفارهم من أهل السيارات سيارة النقل الكبيرة هذا ما أردنا أن أتكلم عليه لأننا الحقيقة أظننا ما تكلمنا عليه أطلاقا